نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعهد الدبلوماسي رقم 102 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3993
- نُشر
- 17 أيلول 1994
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام المعهد الدبلوماسي غير ساري
رقم 102 لسنة 1994 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3993، نُشر في 17 أيلول 1994
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. المعهد: المعهد الدبلوماسي. المجلس: مجلس إدارة المعهد. المجلس …
المادة 3
المادة (3): ينشأ معهد يسمى ( المعهد الدبلوماسي ) للتدريب والتأهيل والتطوير والبحث في مجال الدبلوماسية والاستراتيجية والدراسات الدولية ، ويعتبر أحد مراكز البحث العلمي والتدريب التابعة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ومركزه الرئيسي عمان.
المادة 4
المادة (4): تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام يتولى المعهد القيام بالأعمال والمهام التالية:- أ- اعداد الدبلوماسيين والعاملين في ميادين العلاقات الدولية والإتصال الخارجي وتأهيلهم وتنمية قدراتهم. ب- اجراء البحوث …
المادة 5
المادة (5): يعقد المعهد اتفاقية ارتباط أكاديمي مع احدى الجامعات الاردنية الرسمية وذلك لاعتماد مناهج التدريس والتدريب ونشر الانتاج العلمي وفترات البحث وتبادل أعضاء هيئة التدريس حسب الأسس الجامعية المعترف بها ، وتحقيقاً لهذه الغاية …
المادة 6
المادة (6): أ- يكون للمعهد مجلس ادارة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وعضوية كل من:- 1- وزير الخارجية نائباً لرئيس مجلس الإدارة. 2- وزير الاعلام. 3- وزير التخطيط. 4- رئيس الجامعة التي يرتبط المعهد معها أكاديمياً. 5- رئيس هيئة …
المادة 7
المادة (7): يتولى مجلس الادارة المهام التالية: أ- دراسة الأمور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات والقرارات بشأنها الى المجلس الأعلى: 1- مناقشة التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمعهد. 2- دراسة مشروع موازنة المعهد وجدول …
المادة 8
المادة (8): أ- يكون للمعهد مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المعهد وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة الخارجية. 2- أمين عام وزارة الاعلام. 3- أمين عام وزارة التخطيط. 4- أحد نواب رئيس الجامعة التي يرتبط معها المعهد أكاديمياً يختاره رئيس الجامعة. 5- …
المادة 9
المادة (9): يتولى المجلس التنفيذي المهام التالية:- أ- دراسة الأمور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات والقرارات بشأ،ها الى مجلس الادارة. 1- اعداد الخطط المتعلقة بالمعهد وبرامجه. 2- وضع مشاريع التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومشاريع …
المادة 10
المادة (10): أ- يعين رئيس المعهد ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس. ب- يتولى رئيس المعهد ادارة شؤونه الفنية والادارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه ويمارس في سبيل ذلك المهام …
المادة 11
المادة (11): يكون للمعهد جهازه الأكاديمي الذي يضم هيئة البحث والتدريس وجهازه الاداري والفني الذي يضم العاملين من الموظفين والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم الأخرى وانهاء خدماتهم بموجب التعليمات التي …
المادة 12
الملدة (12): أ- تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:- 1- المبالغ السنوية المخصصة للمعهد في الموازنة العامة. 2- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى في موازنته السنوية للمعهد. 3- عوائد البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب التي …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام المعهد الدبلوماسي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.