نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4921، ص 3088
- نُشر
- 31 تموز 2008
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3088)
حياة القانون
نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 59 لسنة 2008 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3088، نُشر في 31 تموز 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0 المجلس:مجلس الجامعة 0 الرئيس :رئيس الجامعة 0 الصندوق:صندوق اسكان العاملين في الجامعة …
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير …
المادة 4
يهدف الصندوق الى ما يلي :- أ-منح قروض للمشتركين في الصندوق لغايات الاسكان 0 ب-انشاء مشاريع سكنية وتمليكها للمشتركين بالبيع او تأجيرها لهم وشراء وبيع العقارات والمساكن والاراضي لغايات الاسكان وفقاً لاحكام هذا النظام 0
المادة 5
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الرئيس وعضوية سبعة من العاملين في الجامعة يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 ب-تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0 ج-يسمي رئيس اللجنة من بين …
المادة 6
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب-شراء العقارات والاراضي واقامة الابنية عليها وتطويرها وتأجيرها وتمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها لاي من العاملين في …
المادة 7
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس ، او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها 0
المادة 8
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ-بدل الانتساب لعضوية الصندوق وفقاً لما تقرره اللجنة 0 ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين 0 ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس 0 د-المنح والهبات …
المادة 9
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتتولى الدائرة المالية في الجامعة اقتطاع الاشتراك الشهري من راتب المشترك بنسبة مقدارها (4%) من راتبه الاجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي على ان يتم تحويل الاشتراكات شهرياً الى الصندوق …
المادة 10
يشترط في المشترك طالب القرض ما يلي :- أ-ان يكون اردني الجنسية 0 ب-ان يكون على رأس عملـه في الجامعــة عند منحــه القرض 0 ج-ان يكون قد مضى ثلاث سنوات متتالية على الاقل على خدمته في الجامعة 0 د-ان يرغب في شراء مسكن جاهز له او اقامة مسكن على …
المادة 11
أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الصافي السنوي للمقترض على ان لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس 0 ب- لا يجوز للمقترض استعمال القرض او أي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها ، وعلى اللجنة القيام بجميع …
المادة 12
المادة 13
يترتب على المقترض ما يلي :- أ-رهن قطعة الارض او السطح الذي يملكه بالكامل وما يقام على أي منهما تأميناً للقرض باسم ولصالح الصندوق رهناً من الدرجة الاولى 0 ب-تفويض الدائرة المالية في الجامعة باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد …
المادة 14
تؤمن اللجنة على حياة المقترض وعلى العقار الذي اقامه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات لدى احدى شركات التأمين بما لا يقل عن قيمة القرض لغايات تسديده في حالة الوفاة او وقوع الخطر المؤمن عليه على ان تضاف …
المادة 15
أ- يصرف القرض ، بعد الموافقة عليه ، اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض على النحو التالي :- 1-(20%) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة الانشاء 0 2-(20%) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من انشاء القواعد والاساسات …
المادة 16
أ- يسدد القرض على اقساط شهرية تضاف اليها الفوائد بما فيها فوائد مدة السماح واقساط التأمين واي نفقات اخرى تدفع لغايات خدمة القرض خلال مدة تحددها اللجنة وفقاً لتعليمات تصدرها لهذه الغاية على ان لا تزيد على عشرين سنة ، ويبدأ السداد بعد سنتين …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.