التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 64 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3132
نُشر
31 تموز 2008
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 64 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3132)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية ساري

رقم 64 لسنة 2008 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3132، نُشر في 31 تموز 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 105 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادتين (24،34)ساري

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمـى هذا النظام ( نظام مستشفى الجامعة الاردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الاردنية 0 الرئيس:رئيس الجامعة 0 المستشفى:مستشفى الجامعة الاردنية 0 المجلس :مجلس المستشفى المشكل بمقتضى احكام هذا …

المادة 3

يهدف المستشفى الى تحقيق الغايات التالية :- أ-تقديم الخدمات التعليمية وفرص الدراسة والتدريب بمختلف انواعها لطلبة الكليات الطبية والصحية 0 ب-تقديم الرعاية الطبية 0 ج- تدريب الاطباء واعداد الاختصاصيين في مختلف فروع المهن الطبية. د-اجراء …

المادة 4

أ- يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1-الامين العام لوزارة الصحة 0 2-المدير 0 3-عميد كلية الطب 0 4-عميد كلية الصيدلة 0 5-عميد كلية طب الاسنان 0 6-عميد كلية علوم التأهيل 0 7-عميد كلية التمريض 0 8-مدير الخدمات الطبية الملكية 0 9-رئيس …

المادة 5

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-رسم السياسة العامة للمستشفى ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بناء على تنسيب اللجنة 0 2-اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمستشفى 0 3-الموافقة على الهيكل التنظيمي للمستشفى وجدول تشكيلات …

المادة 6

أ- تشكل في المستشفى لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية لادارة المستشفى ) برئاسة المدير وعضوية كل من :- -نائب المدير للشؤون الطبية 0 2-نائب المدير للشؤون الادارية 0 3-نائب عميد كلية طب الاسنان 0 4-مدير دائرة التمريض في المستشفى 0 5-مدير دائرة …

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ السياســـة العامة والخطط والبرامج التي اقرها المجلس 0 ب- العمل على تطوير ادارة شؤون المستشفى وتقديم الخدمات بصورة متكاملة بالتنسيق بين الوحدات التنظيمية المختلفة في المستشفى 0 ج- تعزيز …

المادة 8

أ- يمارس المدير جميع الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى بما في ذلك الشؤون الطبية والمالية والادارية وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة . ب- يقدم المدير الى الرئيس في نهاية كل سنة تقريراً عن …

المادة 9

أ- يعتبر اعضاء هيئة التدريس الاختصاصيين في أي كلية طبية في الجامعة معينين في المستشفى وفقا لتعليمات يصدرها المجلس 0 ب- للمجلس بناء على توصية اللجنة المستندة الى تنسيب المرجع المختص في الجامعة تعيين اطباء اختصاصيين من خارج الجامعة للعمل في …

المادة 10

يصدر مجلس امناء الجامعة بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 11

يلغى نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم (105) لسنة 1976 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية