نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4620، ص 4787
- نُشر
- 16 أيلول 2003
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4787)
حياة القانون
نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام غير ساري
رقم 100 لسنة 2003 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4787، نُشر في 16 أيلول 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون المجلس الاعلى للاعلام. المجلـس: المجلس الاعلى للاعلام. الرئيـس: رئيس المجلس. الامين العام: امين عام …
المادة 3
أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين يعينون في أي من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات في المجلس0 ب- يتم تعيين الموظفين في المجلس بموجب عقود سنوية شاملة جميع العلاوات باستثناء العلاوة العائلية التي يحق لهم تقاضيها0 ج- على الرغم مما …
المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بشؤون الموظفين في المجلس. ب- اقرار جدول التشكيلات في المجلس. ج- اقرار الهيكل التنظيمي للمجلس وتعليمات وصف الوظائف للعاملين فيه. د- اقرار اسس وقواعد تعيين الموظفين …
المادة 5
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للمجلس وتنفيذ التعليمات الخاصة بالموظفين والقرارات التي يصدرهما. ب- التنسيب للمجلس ، بناء على توصية الامين العام بالاحتياجات السنوية من الوظائف0 ج- تشكيل اللجان المتخصصة وفقا …
المادة 6
تقسم الوظائف في المجلس الى المجموعات التالية:- أ- المجموعة الاولى ( الوظائف القيادية ):- تكون مهام شاغلي هذه الوظائف اقتراح السياسات العامة للمجلس واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة له ومتابعتها والاشراف على تنفيذها …
المادة 7
أ- تحدد رواتب الوظائف في المجموعات المختلفة في المجلس والزيادات السنوية وفقا لسلم الرواتب التالي:- المجموعة الدرجة الحد الادنى الحد الاعلى الزيادة السنوية بالدينار بالدينار …
المادة 8
أ- تشكل في المجلس بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية اثنين من موظفي المجموعة الاولى او الثانية. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع …
المادة 9
أ-لا يجوز تعيين الموظف او ترفيعه الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيــلات على انه يجوز تعيين الموظف بدوام جزئي حسب طبيعة العمل ومقتضياته على ان يحدد في قرار التعيين مسؤولية الموظف ومهامه وساعات عمله. ب- يعين الموظف في وظائف المجموعة الاولى …
المادة 10
أ- تحدد ساعات العمل في المجلس باثنتي واربعين ساعة اسبوعياً. ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام تكليف ما لا يزيد على (30%) من موظفي المجلس بالعمل زيادة على ساعات العمل المحددة في الفقــــرة (أ) من هذه المادة مقابل بدل عمل اضافي يحدد …
المادة 11
أ-1- للرئيس ، بناء على تنسيب الامين العام المستندة الى توصية الجهة المختصة بإدارة المشاريع في المجلس ، التعاقد مع أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل في المجلس بصفة مؤقتة على حساب المشاريع في مجال البحث والدراسات والتعليم والتدريب وغيرها …
المادة 12
يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- أ- ثلاثين يوما للامين العام بقرار من الرئيس. ب- ثلاثين يوما لموظفي المجموعتين الاولى والثانية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام. ج- واحد وعشرين يوما لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة بقرار …
المادة 13
المادة 14
أ- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على موظفي المجلس احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير كما يمارس امين عام المجلس صلاحيات …
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.