التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4930، ص 4550
نُشر
23 أيلول 2008
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4930، ص 4550)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية ساري

رقم 84 لسنة 2008 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4930، ص 4550، نُشر في 23 أيلول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانــي المخصصــة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية النافذ0 المجلس:المجلس المشكل بمقتضى احكام القانون 0 الرئيس:رئيس …

المادة 3

يشترط لترخيص الشركة للتعامـــل في البورصات الاجنبية مايلي :- أ-1- اذا كانت شركة مساهمة عامة يكون الحد الادنى لرأسمالها (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار واذا كانت شركة مساهمة خاصة او شركة ذات مسؤوليــــــــــة محدودة يكـــون الحد …

المادة 4

أ- يقدم طلب الترخيص للامين العام على الانموذج المعد من قبل المجلس لهذه الغاية 0 ب- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب المقدم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ وروده الى امانة سر المجلس 0

المادة 5

يستوفي المجلس الرسوم على النحو التالي :- أ-رسم غير مسترد قدره (1000) الف دينار يدفع لمرة واحدة عند تقديم طلب ترخيص الشركة 0 ب- رسم ترخيص للشركة لاول مرة قــــــدره (100,000) مائة الف دينار 0 ج- رسم ترخيص عن كل فرع للشركة قـــــدره (25,000) …

المادة 6

يعتمد المجلس انموذج الاتفاقية القانونية التي تنظم العلاقة بين الشركة والعميل على ان يكون باللغة العربية ومتوافقاً مع احكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها ،على ان يتضمن هذا الانموذج كحد ادنى مايلي :- أ-توضيح …

المادة 7

على مدير الشركة الالتزام بما يلي :- أ-اتخاذ الخطوات الكفيلة لتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة وتقيدها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 0 ب- تزويد المجلس بالمعلومات والبيانات التي يطلبها …

المادة 8

أ- على الشركة ان تعهد بادارة الخدمات التي تقدمها الى موظفين معتمدين من قبل المجلس يعملون استنادا لتعليمات واضحة ومعتمدة من ادارة الشركة وبما لا يخالف احكام القانون وهذا النظام او التعليمات الصــــادرة بمقتضى أي منها 0 ب- لا يجوز للشركة ان …

المادة 9

أ- على الشركة المرخصة مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها وكذلك السجلات الضرورية لممارسة اعمالها بصورة منتظمة وصحيحة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية واعداد بياناتها بشكل واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للشركة مع الالتزام بأي متطلبات …

المادة 10

المادة10- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية