نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم 94 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4933، ص 4804
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2008
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم 94 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4804)
حياة القانون
نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية غير ساري
رقم 94 لسنة 2008 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4804، نُشر في 16 تشرين الأول 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المناطق التنموية النافذ 0 المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد حدودها …
المادة 3
المادة 4
يقتصـر حق التسجيـل لدى الهيئـة وفق أحكام هذا النظام على الجهات التالية :- أ-المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة النافذ . ب-المؤسسات المهنية العاملة في المملكة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات …
المادة 5
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام للمجلس الموافقة على تسجيل أي شخص لممارسة نشاط اقتصاديٍ معينٍ داخل المنطقة التنموية دون حاجة لإبرام عقد تطوير وذلك بمقتضى تعليمات تحدد الشروط والاسس اللازمة لذلك.
المادة 6
المادة 7
أ- يقدم طلب تسجيل المؤسسة المسجلة على الانموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية مرفقاً به جميع البيانات والوثائق المطلوبة التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. ب- يتم تسجيل …
المادة 8
المادة 9
أ- للمجلس رفض طلب التسجيل في أي من الحالات التالية :- 1- مخالفة اي من بنود عقد التطوير الفرعي لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او عقد التطوير الرئيسي أو لأي من التشريعات النافذة 0 2- إذا كان طالب التسجيل مالكاً أو مساهماً …
المادة 10
لمجلس الوزراء بناء على توصية معللة من المجلس السماح بتسجيل أي مؤسسة لممارسة أي نشاط إقتصادي ذي طابع سياحي خاص على أن يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن الأسس والشروط التي يجب على المؤسسة المسجلة الإلتزام بها وتحديد مقدار العوائد المترتبة على …
المادة 11
أ- تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي :- 1- تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ووثائق متعلقة بنشاطها الإقتصادي وخلال المدة التي تحددها 0 2- تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة دوليا 0 ب- يجوز للمجلس …
المادة 12
المادة 13
أ- للمجلس إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية :- 1- اذا تبين أن أي من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق والبيانات المرفقة به غير صحيحة 0 2-إذا مارست نشاطاً محظوراً أو مقيداً خلافاً لأحكام هذا النظام والتعليمات …
المادة 14
المادة 15
يجوز لأي مؤسسة مسجلة أو من يمثلها قانوناً الاطلاع على سجل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية أو طلب صورة مصدقة عن الوثائق المحفوظة بالملف الخاص بها بعد دفع بدل الخدمة المقرر لذلك وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.