التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
نُشر
16 آب 2012
المواد
26
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة ساري

رقم 52 لسنة 2012 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586، نُشر في 16 آب 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0 قانون التنظيم:قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية 0 المنطقة:المنطقة التنموية …

المادة 3

أ- تطبق أحكام هذا النظام على الأراضي ومشاريع الإعمار في المنطقة وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو اعتباري ويشمل ذلك اي وزارة أو هيئة أو جهة أو مؤسسة رسمية أو عامة 0 ب- يحق لكل من الأشخاص التالية التقدم بطلب رخصة إعمار أو إذن إشغال :- 1- …

المادة 4

أ- على المطور الرئيسي إعداد المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير المنصوص عليها في القانون. ب- تكون مستويات المخططات التنظيمية التي يتكون منها المخطط الشمولي على النحو التالي :- 1- المسح التنظيمي والمخطط الطوبوغرافي وتقرير …

المادة 5

أ- تنفيذا لأحكام المادة (4) من هذا النظام على المطور الرئيسي وقبل البدء باعداد مخطط التنظيم الهيكلي ومخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة القيام بما يلي :- 1- وصف الموقع من حيث الطوبوغرافية والجيولوجية والهيدرولوجية والتحليل المكاني وغيرها 0 2- …

المادة 6

على المطور الرئيسي بعد الانتهاء من إعداد المسح التنظيمي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام وتقديم الدراسة الخاصة به ، إعداد مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة ويتضمن ما يلي :- أ‌-جميع مراحل التطوير وفقا لاتفاقية التطوير المبرمة معه وخطط …

المادة 7

يتم إعداد مخططات التنظيم التفصيلية بعد إقرار مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة وفق احكام هذا النظام ومراحل التطوير المعتمدة في اتفاقية التطوير، على أن تتضمن هذه المخططات أحكام التنظيم وشروطه وأحكام الإعمار بما يحقق أهداف المخطط التنظيمي الهيكلي …

المادة 8

تعتبر الأحكام والشروط الواردة في المخطط التنظيمي التفصيلي أحكاما لا يجوز تجاوزها عند إعداد المخططات التي تقدم لغايات الترخيص 0

المادة 9

أ- للمطور الرئيسي أو لأي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام وبالتنسيق مع المطور الرئيسي، تقديم طلب للهيئة لتقسيم أي قطعة أرض إلى قطع أصغر أو ضم قطعتين أو أكثر في قطعة واحدة في منطقة التنظيم التفصيلي ، على أن …

المادة 10

أ- يجب أن تكون المخططات التنظيمية التي يتم إعدادها وتقديمها للهيئة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه مستوفية لشروط كودات البناء الوطني وعلى وجه الخصوص كودة الزلازل 0 ب- يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لدراسة كل مخطط من …

المادة 11

أ- يتم إيداع أي مخطط تنظيمي ونشره بعد إقراره مع التعليمات الخاصة به بقرار من المجلس وفقا لاحكام قانون التنظيم كما يتم تقديم الاعتراض عليه وفقا لاحكامه . ب- ينظر المجلس في الاعتراض الذي يقدمه المتضرر من أي إجراء أو طلب يتقدم به المطور …

المادة 12

أ- على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا النظام للمطور الرئيسي تقديم طلب لإجراء تعديل على مخطط التنظيم الهيكلي المقرر أو على مخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك تغيير صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار الاسترشادية الواردة فيه ، على أن …

المادة 13

إذا كان أي جزء من أراضي المنطقة مملوكا لأي شخص قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة ، يقرر المجلس ما يراه مناسبا بشأنه وفقا لأحكام قانون التنظيم 0

المادة 14

أ- يصدر المجلس دليلا يسمى (دليل الإعمار في المنطقة) ينسجم مع دليل إعمار وتطوير المنطقة الذي اعتمده المجلس بمقتضى المادة (6) من هذا النظــام يتضمن ما يلي : - 1- توضيح المخططات التنظيمية للمنطقة بمختلف مستوياتها وتحديد أحكام الإعمار فيها …

المادة 15

أ- لا يجوز لأي شخص مباشرة اي من مشاريع الإعمار في المنطقة إلا بعد الحصول على رخصة إعمار وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- تقدم مخططات الترخيص شريطة أن تكون معتمدة من الجهات المختصة وفق التشريعات المعمول بها في المملكة …

المادة 16

أ- تصدر الهيئة رخصة الإعمار بعد استيفاء شروط الترخيص واستكمال اجراءاته ودفع الرسوم واي بدل خدمة وأي مستحقات أخرى وضمن المدد المقررة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- إذا لم يقم طالب الترخيص بتسديد الرسوم أو أي بدل خدمة …

المادة 17

أ- تكون رخصة الإعمار مرتبطة بمشروع الإعمار وليست شخصية 0 ب- في حال عدم القيام بالأعمال الأساسية للإعمار خلال سنة واحدة من تاريخ صدور رخصة الإعمار، يعتبر الترخيص منتهيا حكما إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب مبرر ممن حصل على رخصة الإعمار على …

المادة 18

على من حصل على رخصة الإعمار تعيين جهة مؤهلة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة ، للإشراف على تنفيذ مشروع الإعمار ، وعلى من حصل على رخصة الإعمار والمهندس والمقاول الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكودات البناء الوطني …

المادة 19

أ- يلتزم أي شخص يقوم بمشاريع إعمار في المنطقة تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير، بشروط رخصة الإعمار وتعليمات المجلس ، وبإعادة الطرق وأي أماكن تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه فور انتهاء تلك المشاريع 0 ب- يلتزم …

المادة 20

أ- تستوفي الهيئة من الحاصل على الرخصة تأمينا بنسبة (10%) من مجموع رسوم الترخيص عند قيامه بأي أعمال إعمار تتعلق بأبنية أو أراضٍ غير مشمولة باتفاقية التطوير ، وذلك لضمان التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبالالتزامات …

المادة 21

أ- لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال من الهيئة للتأكد من مطابقة أي منهما لشروط الترخيص وأحكام قانون التنظيم وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع …

المادة 22

للمجلس الموافقة على ترخيص المباني أو المنشآت القائمة قبل إنشاء المنطقة وغير المرخصة والمخالفة لأحكام الإعمار السارية المفعول عند مباشرة أعمال الإعمار وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 23

أ- للمجلس تخفيف نسبة القيود في احكام وشروط التنظيم للابنية القائمة قبل انشاء المنطقة على ان لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) في تلك الاحكام والشروط وذلك في منطقتي سكن (أ) و (ب) والمناطق السكنية الخاصة ومناطق السكن الريفي والزراعي والمناطق …

المادة 24

أ- تستوفي الهيئة الرسوم المحددة في الجداول الملحقة بهذا النظام حسب فئة تصنيف المنطقة التي يتم تحديدها وفقا لأحكام المادة (25) من هذا النظام 0 ب- يتم استيفاء بدل دراسة وتصديق المخططات الشمولية بمستوياتها المختلفة المنصوص عليها في المادة (4) …

المادة 25

أ- يتم تحديد رسوم الترخيص الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به على النحو التالي :- 1-الفئة الأولى: وتشمل ( امانة عمان الكبرى ) وتخضع للرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام 0 2-الفئة الثانية: وتشمل …

المادة 26

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المتطلبات الفنية والهندسية والتنظيمية لكل مما يلي :- ‌أ- مراحل وشروط وإجراءات ترخيص مشاريع الإعمار وإصدار إذن الإشغال واي بدل خدمة مقرر لذلك 0 ‌ب-الأحكام والشروط …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية