نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5187، ص 5208
- نُشر
- 14 تشرين الثاني 2012
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5208)
حياة القانون
نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 72 لسنة 2012 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5208، نُشر في 14 تشرين الثاني 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلـــك :- المعهد:معهد الإدارة العامة المنشأ وفقا لاحكام هذا النظام 0 الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0 المجلس: مجلس الخدمة المدنية …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- يهدف المعهد إلى :- 1-بناء القدرات المؤسسية و الوظيفية للارتقاء باداء القطاع العام 0 2-الربط بين متطلبات سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي من خلال تطوير البرامج التدريبية والعملية المتخصصة ومواءمتها مع مؤهلات حملة الشهادات ومتطلبات سوق …
المادة 6
المادة 7
أ- يكون للمعهد لجنة توجيهية برئاسة الوزير وعضوية كل مــن :- 1-المدير العام نائبا للرئيس . 2-أمين عام وزارة تطوير القطاع العام0 3-اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة …
المادة 8
أ- تجتمع اللجنة التوجيهية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها الحاضريــــن 0 ب- …
المادة 9
يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد على النحو التالي:- أ - المدير العام . ب- مساعد المدير العام. ج- المديريات التالية :- 1-مديرية التدريب والتأهيل 0 2-مديرية الندوات واللقاءات العلمية . 3- مديرية الدراسات و الاستشارات . 4- مديرية الموارد 0 د- …
المادة 10
أ- يرتبط المدير العام بالوزير، ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير أعمال المعهد وتنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه 0 ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة ، يرتبط المديرون بالمدير العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- أ- مع مراعاة احكام المادة (13) من نظام الخدمة المدنية للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة إحداث اي مديرية أو وحدة في المعهد أو دمجها في غيرها 0 ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث اي قسم او دمجه …
المادة 13
أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والفروع ومدير وحدة الرقابة الداخلية. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ، وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :- 1- …
المادة 14
أ-للوزير بناء على تنسيب المدير العام ابرام مذكرات تفاهم وتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة المحلية والخارجية لتنفيذ برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات ودراسات وبحوث و تقديم استشارات إدارية. ب- للمدير العام الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين من …
المادة 15
اعتبارا من سريان احكام هذا النظام :- أ-تنقل اموال المعهد الوطني للتدريب المنشأ بمقتضى نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب رقم (79) لسنة 2001 وحقوقه والتزاماته الى المعهد 0 ب-ينقل الموظفون والمستخدمون في المعهد الوطني للتدريب الى …
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.