التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5208
نُشر
14 تشرين الثاني 2012
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5208)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 72 لسنة 2012 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5208، نُشر في 14 تشرين الثاني 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب رقم 79 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معهد الإدارة العامة لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلـــك :- المعهد:معهد الإدارة العامة المنشأ وفقا لاحكام هذا النظام 0 الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0 المجلس: مجلس الخدمة المدنية …

المادة 3

أ- ينشأ في المملكة معهد يسمى ( معهد الإدارة العامة ) يرتبط بالوزير 0 ب- يكون مركز المعهد في عمان ، ويجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام فتح فروع له في المملكة0

المادة 4

يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالإرادة الملكية السامية 0

المادة 5

أ- يهدف المعهد إلى :- 1-بناء القدرات المؤسسية و الوظيفية للارتقاء باداء القطاع العام 0 2-الربط بين متطلبات سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي من خلال تطوير البرامج التدريبية والعملية المتخصصة ومواءمتها مع مؤهلات حملة الشهادات ومتطلبات سوق …

المادة 6

يمنح المعهد شهادات تدريبية متخصصة .

المادة 7

أ- يكون للمعهد لجنة توجيهية برئاسة الوزير وعضوية كل مــن :- 1-المدير العام نائبا للرئيس . 2-أمين عام وزارة تطوير القطاع العام0 3-اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة …

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة التوجيهية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها الحاضريــــن 0 ب- …

المادة 9

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد على النحو التالي:- أ - المدير العام . ب‌- مساعد المدير العام. ج- المديريات التالية :- 1-مديرية التدريب والتأهيل 0 2-مديرية الندوات واللقاءات العلمية . 3- مديرية الدراسات و الاستشارات . 4- مديرية الموارد 0 د- …

المادة 10

أ- يرتبط المدير العام بالوزير، ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير أعمال المعهد وتنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه 0 ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة ، يرتبط المديرون بالمدير العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في …

المادة 11

أ- يسمى مديرو المديريات والوحدات الإدارية التي تكون بمستوى مديرية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام. ب‌- يسمي المدير العام رؤساء الأقسام.

المادة 12

المادة 12- أ- مع مراعاة احكام المادة (13) من نظام الخدمة المدنية للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة إحداث اي مديرية أو وحدة في المعهد أو دمجها في غيرها 0 ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث اي قسم او دمجه …

المادة 13

أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والفروع ومدير وحدة الرقابة الداخلية. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ، وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :- 1- …

المادة 14

أ-للوزير بناء على تنسيب المدير العام ابرام مذكرات تفاهم وتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة المحلية والخارجية لتنفيذ برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات ودراسات وبحوث و تقديم استشارات إدارية. ب- للمدير العام الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين من …

المادة 15

اعتبارا من سريان احكام هذا النظام :- ‌أ-تنقل اموال المعهد الوطني للتدريب المنشأ بمقتضى نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب رقم (79) لسنة 2001 وحقوقه والتزاماته الى المعهد 0 ‌ب-ينقل الموظفون والمستخدمون في المعهد الوطني للتدريب الى …

المادة 16

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 17

يلغى نظام التنظيم الإداري للمعهد الوطني للتدريب رقم (79) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبة سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها 0

اسأل مساعدك عن نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية