نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 78 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5188، ص 5450
- نُشر
- 2 كانون الأول 2012
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 78 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5450)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0 الإقليم:إقليم البترا التنموي السياحي 0 السلطة:سلطة الإقليم 0 المجلس: مجلس …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- تتم اي عملية تصرف في الاراضي المسجلة باسم السلطة سواء بالبيع او التأجير أو التخصيص أو الاستثمار بموجب عقد يبرم بين السلطة او الجهة المطورة او المستفيد 0 ب- تحدد حقوق الجهة المطورة أو المستفيد عند شراء اي من الاراضي أو استئجارها او …
المادة 6
أ- تلتزم الجهة المطورة او المستفيد بالبدء في تنفيذ المشروع او اعمال التطوير المتفق عليها وفقا لاحكام العقد المبرم مع السلطة لهذه الغاية خلال سنة من تاريخ ابرام العقد وللمجلس ، ولاسباب مبررة ، تمديد هذه المدة لسنة اخرى ولمرة واحدة 0 ب- تحدد …
المادة 7
يحق للمجلس ، في حال مخالفة الجهة المطورة أو المستفيد أحكام المادة (6) من هذا النظام ، اتخاذ أي من الإجراءات التالية :- أ- استعادة أي من الأراضي او الاصول التي كانت مملوكة لها بالثمن الذي تم الاتفاق عليه مع الجهة المطورة او المستفيد وفقا …
المادة 8
أ- للمجلس السماح للمستأجر بأن يؤجر للغير اي جزء من المأجور دون الإخلال بأحكام العقد المبرم بينه وبين السلطة ووفق الشروط التالية : - 1- أن يدفع المستأجر قبل التأجير جميع المبالغ المستحقة عليه للسلطة حتى تاريخ التأجير 0 2-أن لا تتجاوز مدة …
المادة 9
أ- يجب أن يتضمن عقد الايجار المبرم مع السلطة ما يلي :- 1- تحديد مدة عقد الايجار ومقدار الأجرة وطريقة دفعها 0 2-تحديد الأغراض التي يحظر على المستأجر استعمال المأجور لأجلها ، واعتبار مخالفة ذلك سببا موجبا للإخلاء والتعويض 0 3- الضمان الواجب …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.