التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 78 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5450
نُشر
2 كانون الأول 2012
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 78 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5450)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0 الإقليم:إقليم البترا التنموي السياحي 0 السلطة:سلطة الإقليم 0 المجلس: مجلس …

المادة 3

يتوجب عند بيع أي من الأراضي أو تأجيرها او تخصيصها او الموافقة على استثمارها التقيد بتشريعات تنظيم الأراضي والأبنية المعمول بها لدى السلطة 0

المادة 4

على طالب شراء أي من أراضي الإقليم أو استئجارها او تخصيصها او استثمارها أن يتقدم بدراسات ومخططات تبين نوع المشروع المنوي إقامته على تلك الأراضي والجدوى الاقتصادية له 0

المادة 5

أ- تتم اي عملية تصرف في الاراضي المسجلة باسم السلطة سواء بالبيع او التأجير أو التخصيص أو الاستثمار بموجب عقد يبرم بين السلطة او الجهة المطورة او المستفيد 0 ب- تحدد حقوق الجهة المطورة أو المستفيد عند شراء اي من الاراضي أو استئجارها او …

المادة 6

أ- تلتزم الجهة المطورة او المستفيد بالبدء في تنفيذ المشروع او اعمال التطوير المتفق عليها وفقا لاحكام العقد المبرم مع السلطة لهذه الغاية خلال سنة من تاريخ ابرام العقد وللمجلس ، ولاسباب مبررة ، تمديد هذه المدة لسنة اخرى ولمرة واحدة 0 ب- تحدد …

المادة 7

يحق للمجلس ، في حال مخالفة الجهة المطورة أو المستفيد أحكام المادة (6) من هذا النظام ، اتخاذ أي من الإجراءات التالية :- أ- استعادة أي من الأراضي او الاصول التي كانت مملوكة لها بالثمن الذي تم الاتفاق عليه مع الجهة المطورة او المستفيد وفقا …

المادة 8

أ- للمجلس السماح للمستأجر بأن يؤجر للغير اي جزء من المأجور دون الإخلال بأحكام العقد المبرم بينه وبين السلطة ووفق الشروط التالية : - 1- أن يدفع المستأجر قبل التأجير جميع المبالغ المستحقة عليه للسلطة حتى تاريخ التأجير 0 2-أن لا تتجاوز مدة …

المادة 9

أ- يجب أن يتضمن عقد الايجار المبرم مع السلطة ما يلي :- 1- تحديد مدة عقد الايجار ومقدار الأجرة وطريقة دفعها 0 2-تحديد الأغراض التي يحظر على المستأجر استعمال المأجور لأجلها ، واعتبار مخالفة ذلك سببا موجبا للإخلاء والتعويض 0 3- الضمان الواجب …

المادة 10

للسلطة التنسيق مع دائرة الاراضي والمساحة واي جهة ذات علاقة لوضع الترتيبات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام 0

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0

اسأل مساعدك عن نظام التصرف في الأراضي المسجلة باسم سلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية