التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 916
نُشر
28 شباط 2013
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 916)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة غير ساري

رقم 18 لسنة 2013 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 916، نُشر في 28 شباط 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة. المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة …

المادة 3

أ- تتولى الهيئة تسجيل الجهات التالية دون غيرها وفق أحكام هذا النظام :- 1-المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة. 2-المؤسسات المهنية. 3-الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفق أحكام قانون الشركات. 4-أي مؤسسة …

المادة 4

أ- يجب على من يتقدم بطلب تسجيل مؤسسة لدى الهيئة أن يكون قد ابرم عقدا مع المطور الرئيسي وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة للنشاط الاقتصادي المطلوب تسجيله. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس الموافقة على تسجيل …

المادة 5

أ- يقدم طلب التسجيل إلى الهيئة على النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية ، مرفقا به جميع المعلومات والبيانات والوثائق، وذلك وفق الشروط والإجراءات والأسس التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن يتم نشر هذه التعليمات …

المادة 6

أ- للمجلس رفض طلب التسجيل في أي من الحالات التالية :- 1-مخالفة أي من بنود العقد المبرم بين مقدم الطلب والمطور الرئيسي لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاها أو لعقد التطوير الرئيسي أو لأي من التشريعات النافذة في …

المادة 7

المادة 7 - تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي:- أ-الحصول على رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لاحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب-تزويد الهيئة بأي معلومات تتعلق بأي تغيير على …

المادة 8

ينظم لدى الهيئة سجل للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة وتحدد محتويات هذا السجل وكيفية الإطلاع عليه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 9

أ- للمجلس إلغاء تسجيل المؤسسة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا تبين أن أيا من البيانات أو المعلومات أو الوثائق التي تضمنها طلب التسجيل غير مكتملة أو غير صحيحة. 2-عدم التزامها بأحكام المادة (7) من هذا النظام، خلال المدة التي تحددها الهيئة …

المادة 10

يترتب على الغاء تسجيل المؤسسة وفق احكام هذا النظام ما يلــــي :- أ-عدم الاستفادة من الاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في القانون 0 ب-وقف ممارسة اعمالها ونشاطاتها من تاريخ الغاء تسجيلهـــــا 0 ج- شطبها من السجل المشار اليه في المادة (8) …

المادة 11

أ- تستوفي الهيئة الرسوم التالية :- 1-(1800) دينار رسم تسجيل المؤسسة في المنطقة التنموية0 2-(1200) دينار رسم تسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة0 ب- يتم استيفاء رسم سنوي مقداره (1500) دينار من المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة والتي تمارس نشاطها …

المادة 12

المادة12 - يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تسجيل المطور الرئيسي. ب-توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المدن الصناعية والمناطق الحرة . ج-البدل الذي تستوفيه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للمؤسسات …

المادة 13

يلغى نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية رقم (94) لسنة 2008 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام0

اسأل مساعدك عن نظام أسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية