نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين رقم 70 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 3184، ص 4992
- نُشر
- 16 أيلول 2012
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين رقم 70 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 3184، ص 4992)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة :دائرة الاراضي والمساحة 0 المدير :مدير عام الدائرة 0 مدير التسجيل :مدير مديرية التسجيل المختصة 0 الاراضي المسجلة …
المادة 3
المادة 4
أ- يشكل المدير لجنة ابتدائية برئاسة مدير التسجيل وعضوية احد موظفي الدائرة وموظف من المديرية المالية يسميه مديرها وموظف من البلدية التي تقع الارض ضمن حدودها يسميه رئيسها تتولى تحديد اصحاب حق المنفعة السابقين وتنظيم جداول باسمائهم اعتمادا …
المادة 5
المادة 6
أ- يتم تعليق جدول باسماء اصحاب حق المنفعة في مكان بارز في مديرية التسجيل وفي البلدية التي تقع قطعة الارض ضمن حدودها بموجب محضر تعليق يوقعه الحاكم الاداري ومدير التسجيل ورئيس البلدية 0 ب- يتضمن محضــر التعليق اعلانا للعمــوم بانه سيجري …
المادة 7
أ- يشكل المدير لجنة من خمسة اعضاء اثنان منهم من موظفي الدائرة ومدير المالية واثنان آخران يسمي احدهما الحاكم الاداري والآخــر يسميـه رئيس البلدية ويرأسها الاعلى درجة بينهم 0 ب- تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات المقدمة وفق احكام الفقرة (ج) من …
المادة 8
اذا لم يقدم لمدير التسجيل اي اعتراض وفق احكام هذا النظام يقوم بتسجيل قطعة الارض باسماء اصحاب حق المنفعة الذين ادرجت اسماؤهم وحصصهم في الجدول المنظم وفقا لاحكام المادة (4) من هذا النظام بعد ان يتم توقيعه من مدير التسجيل والحاكم الاداري …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.