التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين رقم 70 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3184، ص 4992
نُشر
16 أيلول 2012
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين رقم 70 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 3184، ص 4992)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة :دائرة الاراضي والمساحة 0 المدير :مدير عام الدائرة 0 مدير التسجيل :مدير مديرية التسجيل المختصة 0 الاراضي المسجلة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الاراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة عن اصحاب حق المنفعة السابقين اذا ادخلت حدود المناطق البلدية .

المادة 4

أ- يشكل المدير لجنة ابتدائية برئاسة مدير التسجيل وعضوية احد موظفي الدائرة وموظف من المديرية المالية يسميه مديرها وموظف من البلدية التي تقع الارض ضمن حدودها يسميه رئيسها تتولى تحديد اصحاب حق المنفعة السابقين وتنظيم جداول باسمائهم اعتمادا …

المادة 5

يجري التسجيل باسماء اصحاب حق المنفعة على اساس نسبة ما يملكه كل منهم سابقا بموجب اعمال التسوية ووفقا لما هو مبين في جداول الحقوق .

المادة 6

أ- يتم تعليق جدول باسماء اصحاب حق المنفعة في مكان بارز في مديرية التسجيل وفي البلدية التي تقع قطعة الارض ضمن حدودها بموجب محضر تعليق يوقعه الحاكم الاداري ومدير التسجيل ورئيس البلدية 0 ب- يتضمن محضــر التعليق اعلانا للعمــوم بانه سيجري …

المادة 7

أ- يشكل المدير لجنة من خمسة اعضاء اثنان منهم من موظفي الدائرة ومدير المالية واثنان آخران يسمي احدهما الحاكم الاداري والآخــر يسميـه رئيس البلدية ويرأسها الاعلى درجة بينهم 0 ب- تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات المقدمة وفق احكام الفقرة (ج) من …

المادة 8

اذا لم يقدم لمدير التسجيل اي اعتراض وفق احكام هذا النظام يقوم بتسجيل قطعة الارض باسماء اصحاب حق المنفعة الذين ادرجت اسماؤهم وحصصهم في الجدول المنظم وفقا لاحكام المادة (4) من هذا النظام بعد ان يتم توقيعه من مدير التسجيل والحاكم الاداري …

المادة 9

يتولى مدير التسجيل تسجيل قطعة الارض باسماء اصحاب حق المنفعة وحصصهم استنادا للجدول الموقع والمصادق عليه وفق احكام المادة (8) من هذا النظام .

المادة 10

لا يعتد بأي تصرف وقع على الاراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة خلافا لما هو مثبت في جداول الحقوق 0

المادة 11

تستوفي الدائرة عن تسجيل الحصص باسماء اصحاب حق المنفعة السابقين الرسوم وفق احكام التشريعات النافذة على ان لا تحتسب اي رسوم عن التحسينات المقامة على الحصص التي آلت لاصحاب الحقوق .

المادة 12

المادة12- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية