نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 28 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5271، ص 1075
- نُشر
- 16 شباط 2014
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1075)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية:أي بلدية محدثة بمقتضى قانون البلديات باستثناء أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس أي بلدية أو لجنة البلدية باستثناء …
المادة 3
تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي :- أ- المساهمة في رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء المجتمع المحلي وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين في ذلك . ب- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الانتاج الابداعي في هذه …
المادة 4
تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :- أ- فتح أبوابها للعامة للمطالعة وممارسة أنواع النشاط الثقافي بما يتناسب مع المستويات والأذواق والميول والحاجات . ب- وضع البرامج التثقيفية والتعليمية والترفيهية …
المادة 5
أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1-نائب الرئيس. 2-مديرالبلدية إن وجد او احد أعضاء المجلس. 3-عضوين اثنين من ذوي الخبرة يختارهما المجلس من أبناء المجتمع المحلي المقيمين في منطقة البلدية . ب- يقوم نائب الرئيس مقام …
المادة 6
يتولى مجلس أمناء المكتبة المهام التالية :- أ- وضع السياسة العامة للمكتبة . ب-تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات على اختلاف موضوعاتها واختصاصاتها بما في ذلك المجلات والصحف والفهارس والموسوعات والأدلة والتقارير الرسمية والخرائط …
المادة 7
أ- اعتباراً من نفاذ احكام هذا النظام, يسمي المجلس أمينا للمكتبة لا يقل مؤهله العلمي عن درجة دبلوم كلية المجتمع الشامل. ب- يتولى أمين المكتبة المهام التالية :- 1-إدارة المكتبة والإشراف على شؤونها. 2-تنفيذ السياسة العامة التي وضعها مجلس …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.