التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 28 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1075
نُشر
16 شباط 2014
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام المكتبة العامة للبلدية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية:أي بلدية محدثة بمقتضى قانون البلديات باستثناء أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس أي بلدية أو لجنة البلدية باستثناء …

المادة 3

تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي :- أ- المساهمة في رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء المجتمع المحلي وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين في ذلك . ب- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الانتاج الابداعي في هذه …

المادة 4

تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :- أ- فتح أبوابها للعامة للمطالعة وممارسة أنواع النشاط الثقافي بما يتناسب مع المستويات والأذواق والميول والحاجات . ب- وضع البرامج التثقيفية والتعليمية والترفيهية …

المادة 5

أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1-نائب الرئيس. 2-مديرالبلدية إن وجد او احد أعضاء المجلس. 3-عضوين اثنين من ذوي الخبرة يختارهما المجلس من أبناء المجتمع المحلي المقيمين في منطقة البلدية . ب- يقوم نائب الرئيس مقام …

المادة 6

يتولى مجلس أمناء المكتبة المهام التالية :- أ- وضع السياسة العامة للمكتبة . ب-تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات على اختلاف موضوعاتها واختصاصاتها بما في ذلك المجلات والصحف والفهارس والموسوعات والأدلة والتقارير الرسمية والخرائط …

المادة 7

أ- اعتباراً من نفاذ احكام هذا النظام, يسمي المجلس أمينا للمكتبة لا يقل مؤهله العلمي عن درجة دبلوم كلية المجتمع الشامل. ب- يتولى أمين المكتبة المهام التالية :- 1-إدارة المكتبة والإشراف على شؤونها. 2-تنفيذ السياسة العامة التي وضعها مجلس …

المادة 8

يلتزم أمين المكتبة بتقديم كفالة عدلية يحدد مقدارها المجلس.

المادة 9

يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء المكتبة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية