التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معدل لنظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1085
نُشر
16 شباط 2014
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معدل لنظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1085)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظـام معــدل لنظام الزراعة العضوية لسنة 2014) ويقرأ مع النظام رقم (29) لسنة 2011 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف كل من (المواصفة القياسية) و(جهة الاصدار)الواردين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي:- المواصفة القياسية : المواصفة القياسية الأردنية المعتمدة والمتعلقة بالإنتاج الزراعي العضوي. جهة الاصدار : أي جهة …

المادة 3

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (9) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ-يتعين على كل مشغل يرغب في الحصول على شهادة الانتاج الزراعي العضوي التسجيل في الوزارة وتقديم جميع الوثائق والسجلات والمخططات اللازمة لهذه الغاية لجهة الاصدار0

المادة 4

تعدل المادة (10) من النظام الاصلي على النحو التالي:- اولاً- باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعتبار الفقرتين (أ) و (ب) الواردتين فيها البندين (1) و (2) من تلك الفقرة. ثانياً- بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:- ب- تخضع الاجراءات …

المادة 5

تعدل المادة (11) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- ب-لا يجوز تسجيل جهة الاصدار في وزارة الصناعة والتجارة دون الحصول على موافقة خطية من الوزير.

المادة 6

تعدل المادة (12) من النظام الاصلي بإضافة كل من الفقرات (ج) و (د) و (هـ) اليها بالنص التالي:- ج- تجتمع اللجنة بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي …

المادة 7

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (13) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- تشكل بقرار من الوزير ( لجنة فنية ) برئاسة مدير مديرية الانتاج النباتي في الوزارة وعضوية كل من:- 1- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس0 2- ممثل عن المؤسسة …

المادة 8

يعدل النظام الاصلي بإضافة المادة (22) اليه بالنص التالي واعادة ترقيم المادتين (22) و (23) لتصبحا (23) و (24) منه على التوالي:- المادة 22- أ- للوزير بناء على تنسيب امين عام الوزارة المستند الى توصية المديرية المعنية توجيه العقوبات التالية …

اسأل مساعدك عن نظام معدل لنظام الزراعة العضوية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية