نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 43 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5281، ص 2474
- نُشر
- 16 نيسان 2014
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 43 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2474)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. الشخص: الشخص الطبيعي او …
المادة 3
المادة 4
أ- تخضع استخدامات الطاقة النووية لمتطلبات الأمان والأمن النووي واتفاقية الضمانات النووية ومبادئ الوقاية الإشعاعية. ب-1- تقع المسؤولية المدنية على الاشخاص او الجهات المرخص او المصرح لها بحيازة او ادارة المواد النووية او المرافق او المنشآت …
المادة 5
المادة5-أ- لا يجوز لأي شخص استخدام الطاقة النووية الا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح وفق متطلبات الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام واتفاقية الضمانات النووية. ب- يجوز للجهات الرسمية القيام بأنشطة الادارة …
المادة 6
أ-1- تكون الهيئة الجهة الوحيدة المختصة بإصدار الرخص والتصاريح النووية اللازمة لممارسة الانشطة والاعمال النووية وفق التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية. 2- لا تستخدم الرخص والتصاريح النووية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة الا للغايات …
المادة 7
يلتزم المرخص أو المصرح لهم باستخدام الطاقة النووية أو التعامل في إدارة النفايات المشعة او إدارة الوقود النووي المستهلك بما يلي:- أ- شروط ومعايير وقواعد الأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية واتفاقية الضمانات النووية أثناء أداء الأنشطة …
المادة 8
المادة 8 - يصدر الترخيص النووي بموجب هذا النظام للشخص الطبيعي اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-إذا انطبقت عليه شروط الترخيص المنصوص عليها في التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب- غير محكوم عليه بالإفلاس أو يخضع لإجراءات إشهار …
المادة 9
المادة 10
أ- يلتزم أي شخص أو جهة تقوم بتصنيع مواد نووية أو معالجتها أو تخزينها أو استخدامها أو تقوم بإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة بما يلي:- 1- جرد الموجودات المادية والاحتفاظ بسجلات للمواد النووية والوقود النووي المستهلك والنفايات …
المادة 11
أ- تكون ملكا للدولة أي مواد نووية أو نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك لا يعرف صاحبها. ب- يعين الرئيس جهة مرخصا لها لحيازة المواد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو التصرف فيها وفق الشروط التي يضعها المجلس لذلك. ج- يلتزم كل من يجد …
المادة 12
أ- يجب التأكد من توافر الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت والمرافق النووية وفقا لمتطلبات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. ب- يقوم الرئيس بإعداد نقطة الاتصال المسؤولة عن توفير الحماية المادية للمواد النووية وفقا لأحكام اتفاقية …
المادة 13
أ- على المرخص لهم بموجب احكام هذا النظام توفير الحماية المادية للمنشآت او المرافق النووية والمواد النووية والمواد المشعة عند:- 1- تصميم المنشأة أو المرفق النووي وبنائه وإدخاله في الخدمة او اخراجه منها. 2- تصنيع المواد النووية أو استيرادها …
المادة 14
على المرخص لهم بتشغيل المنشآت والمرافق النووية وادخالها في الخدمة أو اخراجها منها والمرخص لهم بإنتاج ونقل المواد النووية وتخزينها الاستعداد للطوارئ ووضع خطة طوارئ داخل الموقع لحماية المنشأة أو المرفق النووي التي تحدد الإجراءات الواجب …
المادة 15
أ-1- تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خطة الطوارئ خارج الموقع لحماية السكان التي تنظم المناطق وتحدد الاجراءات الواجب اتخاذها من السلطات المختصة في حالات الطوارئ من اجل حماية السكان والممتلكات والبيئة في حال وقوع حادث نووي. 2- يتم …
المادة 16
أ-1- يتم تقديم خطة الطوارئ داخل الموقع قبل ستة أشهر من إدخال المنشأة أو المرفق النووي في الخدمة من الجهات المرخص لها إلى الرئيس وأي جهات أخرى ذات علاقة. 2- يتم إقرار خطة الطوارئ داخل الموقع بموافقة الرئيس قبل إدخال المنشأة أو المرفق النووي …
المادة 17
المادة 18
تحدد أحكام اعداد خطط الطوارئ واجراءاتها والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها وواجباتهم والتدابير المتبعة للتخفيف من الآثار المترتبة على الحوادث والترتيبات اللازمة لتحذير الجمهور واختبار مستوى الاستعداد لحالات الطوارئ بمقتضى التعليمات التي تصدرها …
المادة 19
أ- يلتزم أي مرخص له بأداء أنشطة تخضع لاتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لها بما يلي:- 1-تقديم المعلومات والبيانات اللازمة في التزام المملكة بالتعهدات الناشئة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الإضافي إلى الرئيس. 2-الحفاظ على سجل مستقل …
المادة 20
المادة 21
تشمل التدابير الاحترازية المشار إليها في المادة (20) من هذا النظام ما يلي:- أ-إنهاء النشاط الذي يسمح فيه الترخيص أو التصريح النووي أو تحديده. ب-تعليق الرخصة النووية الشخصية. ج-تنفيذ أي من الأنشطة التالية:- 1-التقييم من خبراء متخصصين يتم …
المادة 22
أ- تفرض التدابير الاحترازية بقرار من الرئيس بناء على التقرير الذي يصدر عن مفتشي الهيئة. ب- يستمر فرض التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة (21) من هذا النظام الى حين انتفاء الأسباب التي أدت إلى فرضها . ج- يحدد الرئيس مدة مناسبة …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-شروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح للمنشآت النووية والأنشطة المرتبطة بها. ب- مسح واختيار الموقع لمحطات الطاقة النووية. ج-تقييم الموقع لمحطات الطاقة النووية. د- …
اسأل مساعدك عن نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.