التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 214
نُشر
1 شباط 2015
المواد
26
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نـظام شــركات التمويــل الأصــغر رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نـظام شــركات التمويــل الأصــغر غير ساري

رقم 5 لسنة 2015 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 214، نُشر في 1 شباط 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971ساري
حلّ محلّهنظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا النظام )نظام شركات التمويل الأصغر لسنة 2015) ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك : البنك المركزي الأردني. المجـلـس : مجلس إدارة البنك. الشركة : الشركة المالية التي تمارس نشاط التمويل الأصغر المرخصة …

المادة 3

أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط التمويل الأصغر إلا بعد ترخيصه من البنك بموجب أحكام هذا النظام. ب- لا يجوز لأي شخص غير مرخص أن يستعمل بأي صورة كانت عبارة (التمويل الأصغر) أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو أن يستعمل في …

المادة 4

أ- يشترط لترخيص الشركة ما يلي :- 1- أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خاصة أو فرعاً لشركـة أجنبيـة تمـارس نشــاط التمويــل الأصـغر وفق الشـروط والمتطلبات التي يحددها البنك لهذه الغاية. 2- أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع …

المادة 5

أ- يقدم مؤسسو الشركة طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعد لهذه الغاية متضمناً المعلومات والوثائق التالية:- 1-اسم الشركة وعقد تأسيسها والنظام الأساسي لها ومقر عملها وعدد فروعها. 2- اسماء مؤسسيها وجنسية كل منهم وطبيعة نشاطهم ومقدار …

المادة 6

أ- يصدر المجلس قراره بالموافقة النهائية بعد التثبت من تسجيل الشركة و استيفائها للشروط والمتطلبات والوثائق المنصوص عليها في هذا النظام خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص النهائي، واذا لم يصدر خلال هذه المدة يعتبر ذلك …

المادة 7

أ- يصدر المجلس قراراً بإلغاء ترخيص الشركة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو في أي من الوثائق المرفقة به. 2-إذا لم تبدأ الشركة بممارسة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على …

المادة 8

أ- تمارس الشركة وفقاً لترخيصها أياً من الأنشطة المالية التالية:- 1-منح القروض. 2- منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بموجب تعليمات يصدرها البنك لهذه الغاية. 3-أعمال وكيل التأمين لعملائها وفق التشريعات ذات العلاقة. 4-أعمال الوكيل …

المادة 9

أ- على الشركة التي تمارس التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تعيين هيئة للرقابة الشرعية، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والمعرفة ويكون رأيها ملزماً للشركة. ب‌- تتولى الهيئة المهام التالية:- 1- مراقبة أعمال الشركة …

المادة 10

أ- لا يجوز للشركة أن تتوقف عن ممارسة أعمالها كلياً أو جزئياً لأي سبب إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس. ب- لا يجوز للشركة أن تفتح فرعاً أو أن تغلقه أو أن تنقل مكانه سواءً بصورة مؤقتة أو دائمة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة …

المادة 11

على الشركة تضمين اسمها صراحة عبارة (التمويل الأصغر) ويمنع استعمال اي كلمة او عبارة ليست دالة على طبيعة الانشطة والخدمات المرخص لها بممارستها.

المادة 12

يشترط فيمن يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو عضوا فيها، إضافةً إلى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات ما يلي:- ‌أ-أن لا يقل عمره عن (25) سنة. ‌ب-أن يكون حسن السيرة والسمعة. ‌ج- أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أو هيئة مديري …

المادة 13

يشترط فيمن يعين في الادارة التنفيذية العليا ما يلي:- أ‌- أن يكون متفرغاً طيلة مدة عمله فيها. ب‌-أن يكون حسن السيرة والسمعة. ج- أن تتوافر لديه المؤهلات والخبرات وفق المعايير والشروط التي يحددها البنك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 14

يجوز للبنك التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين وادارة الشركة التنفيذية العليا.

المادة 15

يجب الحصول على موافقة البنك الخطية المسبقة على أي مما يلي:- ‌أ-تعديل رأسمال الشركة. ‌ب-تعديل أي من غايات الشركة. ‌ج-الاندماج في أي شركة أخرى. ‌د-تصفية أعمال الشركة. هـ- إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

المادة 16

أ- تخضع الشركة أو الشركة التابعة لها لرقابة البنك واشرافه، بما في ذلك التفتيش او التفتيش بوساطة محاسب قانوني أو أي جهة استشارية يعينها البنك لهذه الغاية وعلى نفقة الشركة. ب- تلتزم الشركة بالتعاون مع الجهات الوارده في الفقرة(أ) من هذه …

المادة 17

أ- تلتزم الشركة بتقديم حساباتها المالية الختامية المصدقة من محاسبها القانوني إلى البنك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية. ب- يمتنع على المحاسب القانوني للشركة أو مستشارها القانوني أن يكون أي منهما مدينا أو كفيلا لأي مدين …

المادة 18

للبنك تحديد الحد الأعلى للائتمان الممنوح من الشركة لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو إدارتها التنفيذية العليا، بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 19

أ- للبنك أن يصدر أوامر تنشر في الجريدة الرسمية يحدد فيها ما يلي:- 1- الحد الأدنى والحد الأعلى لمعدلات الفوائد والعوائد التي تتقاضاها الشركة على القروض و التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الممنوحة للعملاء دون التقيد بأحكام أي نظام آخر …

المادة 20

أ- على الشركة المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملائها، ويحظر عليها إعطاء أي بيانات أو معلومات عن أي عميل بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية منه أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى …

المادة 21

يستثنى من أحكام المادة (20) من هذا النظام:- ‌أ-الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بالمحاسبين القانونين و الجهات الاستشارية المعينة من البنك أو الشركة وفق أحكام هذا النظام. ‌ب-الأعمال والإجراءات التي يقوم بها البنك بموجب أحكام هذا النظام. ج- …

المادة 22

على مراقب الشركات التنسيق مع البنك للتحقق من أن غايات تأسيس أي شركة وأنشطتها لا تتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة 23

على الشركات القائمة توفيق أوضاعها ورأسمالها وادارتها وأعمالها وأنشطتها و إجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وفق أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام وتكون قابلة للتمديد بموافقة …

المادة 24

تستثنى من أحكام هذا النظام الجمعيات التعاونية والخيرية المنشأة وفق التشريعات ذات العلاقة والتي تقدم التمويل الذي يقع ضمن نشاط التمويل الأصغر.

المادة 25

للبنك أن يتخذ أياً من الإجراءات أو أن يفرض أياً من العقوبات الواردة في قانون البنوك النافذ بما في ذلك الغاء الترخيص وذلك في الحالات التالية:- أ‌- مخالفة الشركة و الشركات التابعة لها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- قيام …

المادة 26

يصدر البنك التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ‌- معاملة عملاء شركات التمويل الأصغر بعدالة. ب‌- إدارة المخاطر وتصنيف الموجودات. ج- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية. د- الحوكمة المؤسسية. هـ- إعداد التقارير المالية وفقاً …

اسأل مساعدك عن نـظام شــركات التمويــل الأصــغر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية