نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 46 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1623، ص 712
- نُشر
- 1 تموز 1962
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 46 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 712)
حياة القانون
نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية غير ساري
رقم 46 لسنة 1962 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 712، نُشر في 1 تموز 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الاوقاف والشوؤن الاسلامية المعدل رقم 62 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 نظام الاوقاف والشوؤن الاسلامية المعدل رقم 62 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 3
لمجس الاوقاف والشؤون الاسلامية الصلاحيات التالية: أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب في بداية كل سنة مالية وتصديق جداول التشكيلات العائدة للموظفين المصنفين وغير المصنفين ولا يجوز تعديلها أو نقل أي مبلغ من مادة لأخرى او من فصل لآخر …
المادة 4
يجتمع المجلس مرة كل أسبوع على الأقل ولرئيس المجلس حق دعوته للإجتماع اذا رأى ضرورة لذلك. ويكون نصاب المجلس قانونياً اذا دعي المجلس وحضرته الأكثرية. واذا لم يرأس المجلس القضاة فيرأسه أرفع الأعضاء درجة أو أقدمهم عند التساوي وتعتبر قرارات …
المادة 5
المادة 6
لمدير الأوقاف والشؤون الاسلامية العام الصلاحيات التالية: أ- مساعدة قاضي القضاة بمراقبة وادارة دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية. ب- تفتيش دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية. ج- تنفيذ قرارات المجلس. د- اقرار المشتريات والنفقات والتعميرات اذا …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
للمحاسب العام الوظائف التالية: أ-الإشراف على مسك القيود الحسابية والاجمالية وضبط واردات الأوقاف والشؤون الإسلامية والاشراف على حفظها في الصندوق المركزي والصناديق الفرعية أو أي مصرف يوافق المجلس على حفظها فيه. ب- محاسبة مأموري الأوقاف …
المادة 10
لمأموري الأوقاف والشؤون الاسلامية الوظائف والصلاحيات التالية: أ- ضبط عقارات الأوقاف والشؤون الاسلامية والإشراف عليها وجباية وارداتها. ب- الاشراف على الموظفين التابعين لهم. ج- الاشراف على إقامة الشعائر الدينية في المساجد ودوام موظفيها. د- …
المادة 11
المادة 12
يجري تأجير عقارات الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمزاودة العلنية الا اذا رأى المجلس أن مصلحة الوقف تقضي بالاستغناء عن المزاودة. ويشرف على التأجير القاضي الشرعي ومأمور الأوقاف و من ينوب عنه في كل مركز. وتخضع قرارات الإحالة للموافقة
المادة 13
المادة 14
لمدير الدار بموافقة اللجنة المؤلفة بموجب المادة (13) ان ينفق من المخصصات المرصودة في الموازنة بموافقة مدير الاوقاف والشؤون الاسلامية مبالغ لا تزيد على خمسة عشر ديناراً وبموافقة رئيس المجلس ما زاد على ذلك حتى خمسين ديناراً وبموافقة المجلس …
المادة 15
المادة 16
اذا شغرت نظارة أو تولية أو مشيخة على وقف خيري ولم يوجد متول آخر عليه فتتولى دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية ذلك الوقف ولا توجة التولية بعد ذلك الى أحد مالم يوجد شرط واقف بتعيين شخص مسمى للتولية وعلى الدائرة تطبيق شروط الواقف والتعامل …
المادة 17
المادة 18
تطبق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنه 1959 وأيه تعديلات تطرأ عليه على موظفي الأوقاف القائمين بالعمل بتاريخ 1 أيار سنه 1962 وتعتبر مدة الخدمة ابتداء من أيار سنة 1951 على ان تصرف مخصصات تقاعدهم من صندوق الأوقاف.
المادة 19
أ- يعطى موظفو الأوقاف الذين استغني عن خدماتهم بموجب قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم (4) لسنة 1962 اكرامية تعادل راتب شهر عن كل سنة من سني الخدمة من 1 أيار سنه 1951 بمعد آخر راتب تقاضاه الموظف وذلك بدلا عن ايه اكراميات استحقت لهم بمقتضى نظام …
المادة 20
تلغى الأنظمة التالية: أ- نظام الأوقاف رقم (1) لسنه 1955. ب- يلغى نظام الاوقاف رقم (4) لسنة 1959. ج- يلغى نظام مساعدة المحتاجين رقم 62 لسنة 1960 وتقيد الاموال المحصلة بمقتضاه في حساب امانات صندوق التقاعد لموظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية. د- …
اسأل مساعدك عن نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.