التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 46 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1623، ص 712
نُشر
1 تموز 1962
المواد
20
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (16) لسنة 1962 رقم 46 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 712)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية غير ساري

رقم 46 لسنة 1962 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 712، نُشر في 1 تموز 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1962
1962سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام الاوقاف والشوؤن الاسلامية المعدل رقم 62 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 نظام الاوقاف والشوؤن الاسلامية المعدل رقم 62 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 142 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام موظفي الاوقاف الاسلامية رقم 4 لسنة 1959غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- ان الحكم باتعاب المحاماة مسألة تقديرية تفصل فيها محكمة الموضوع بدون رقابة محكمة التمييز عليها . 2- لم تتضمن دعوى المميز ضده طلب الحكم على المدعى عليهما بالمبلغ المدعى به بالتضامن صراحه ،غير ان ذلك مفهوم دلالة والدلالة تقوم مقام التصريح. 3- ان طل رقم 160 لسنة 19641964
1- القاعدة القانونية ان من يملك حق التعيين يملك حق العزل ما لم يوجد نص على خلاف ذلك. 2- اذا عين المستدعي من قبل مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية بمقتضى النظام رقم 62/46 ، فان صاحب الصلاحية في عزله هو المجلس المذكور ، وليس مدير الاوقاف بالنيابة عن قاضي
مساعدة المحتاجين رقم 62 لسنة 19601960
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 1962) ويعمل به ابتداء من 1962/4/1).

المادة 2

ادارة دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية والاشراف على تنفيذ الموازنة مناطة بقاضي القضاة.

المادة 3

لمجس الاوقاف والشؤون الاسلامية الصلاحيات التالية: أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب في بداية كل سنة مالية وتصديق جداول التشكيلات العائدة للموظفين المصنفين وغير المصنفين ولا يجوز تعديلها أو نقل أي مبلغ من مادة لأخرى او من فصل لآخر …

المادة 4

يجتمع المجلس مرة كل أسبوع على الأقل ولرئيس المجلس حق دعوته للإجتماع اذا رأى ضرورة لذلك. ويكون نصاب المجلس قانونياً اذا دعي المجلس وحضرته الأكثرية. واذا لم يرأس المجلس القضاة فيرأسه أرفع الأعضاء درجة أو أقدمهم عند التساوي وتعتبر قرارات …

المادة 5

تمنع مخصصات سنوية قدرها مئة وعشرون ديناراً لرئيس المجلس ومئة دينار لكل عضو من أعضاء المجلس وتؤدى على دفعتين.

المادة 6

لمدير الأوقاف والشؤون الاسلامية العام الصلاحيات التالية: أ- مساعدة قاضي القضاة بمراقبة وادارة دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية. ب- تفتيش دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية. ج- تنفيذ قرارات المجلس. د- اقرار المشتريات والنفقات والتعميرات اذا …

المادة 7

تبقى التوكيلات والإنابات الصادرة عن مدير الأوقاف والشؤون الاسلامية العام لم يسبق الغاؤها قبل سريان مفعول هذا النظام معتبرة كأنها صادرة بمقتضى أحكامه الى أن تلغى أو تعدل.

المادة 8

تسجل عقارات الأوقاف والشؤون الاسلامية التابعة لدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية باسم دائرة الأوقاف والشؤون الاسلامية أو أيه هيئة تحل محلها بصورة قانونية.

المادة 9

للمحاسب العام الوظائف التالية: أ-الإشراف على مسك القيود الحسابية والاجمالية وضبط واردات الأوقاف والشؤون الإسلامية والاشراف على حفظها في الصندوق المركزي والصناديق الفرعية أو أي مصرف يوافق المجلس على حفظها فيه. ب- محاسبة مأموري الأوقاف …

المادة 10

لمأموري الأوقاف والشؤون الاسلامية الوظائف والصلاحيات التالية: أ- ضبط عقارات الأوقاف والشؤون الاسلامية والإشراف عليها وجباية وارداتها. ب- الاشراف على الموظفين التابعين لهم. ج- الاشراف على إقامة الشعائر الدينية في المساجد ودوام موظفيها. د- …

المادة 11

في المراكز التي لا يوجد فيها مأمور أوقاف فلقاضي القضاه انتداب أحد موظفي دوائره للقيام بوظائف المأمور.

المادة 12

يجري تأجير عقارات الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمزاودة العلنية الا اذا رأى المجلس أن مصلحة الوقف تقضي بالاستغناء عن المزاودة. ويشرف على التأجير القاضي الشرعي ومأمور الأوقاف و من ينوب عنه في كل مركز. وتخضع قرارات الإحالة للموافقة

المادة 13

تؤلف لجنة من مدير دار الأيتام الاسلامية رئيساً وعضوية مأمور الأوقاف والمحاسب الصناعي ومعلم الصنعة المختص في الدار للإشراف على مبيعات دار الأيتام الاسلامية وتحديد أسعار مصنوعاتها.

المادة 14

لمدير الدار بموافقة اللجنة المؤلفة بموجب المادة (13) ان ينفق من المخصصات المرصودة في الموازنة بموافقة مدير الاوقاف والشؤون الاسلامية مبالغ لا تزيد على خمسة عشر ديناراً وبموافقة رئيس المجلس ما زاد على ذلك حتى خمسين ديناراً وبموافقة المجلس …

المادة 15

يعطى القاضي الشرعي مقابل اشتراكه في تأجير وتعمير العقارات الوقفية مكافأة سنوية لا تتجاوز العشرين ديناراً ويعطى مأمور الأوقاف المنتدب من دوائر قاضي القضاة مكافأة لا تتجاوز الخمسة عشر ديناراً.

المادة 16

اذا شغرت نظارة أو تولية أو مشيخة على وقف خيري ولم يوجد متول آخر عليه فتتولى دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية ذلك الوقف ولا توجة التولية بعد ذلك الى أحد مالم يوجد شرط واقف بتعيين شخص مسمى للتولية وعلى الدائرة تطبيق شروط الواقف والتعامل …

المادة 17

يعطى مأمور الأوقاف المناط بهم الأشراف على أوقاف ذرية اكرامية سنوية حسبما يقرر المجلس على أن لا تتجاوز مبلغ عشرين ديناراً في السنة.

المادة 18

تطبق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنه 1959 وأيه تعديلات تطرأ عليه على موظفي الأوقاف القائمين بالعمل بتاريخ 1 أيار سنه 1962 وتعتبر مدة الخدمة ابتداء من أيار سنة 1951 على ان تصرف مخصصات تقاعدهم من صندوق الأوقاف.

المادة 19

أ- يعطى موظفو الأوقاف الذين استغني عن خدماتهم بموجب قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم (4) لسنة 1962 اكرامية تعادل راتب شهر عن كل سنة من سني الخدمة من 1 أيار سنه 1951 بمعد آخر راتب تقاضاه الموظف وذلك بدلا عن ايه اكراميات استحقت لهم بمقتضى نظام …

المادة 20

تلغى الأنظمة التالية: أ- نظام الأوقاف رقم (1) لسنه 1955. ب- يلغى نظام الاوقاف رقم (4) لسنة 1959. ج- يلغى نظام مساعدة المحتاجين رقم 62 لسنة 1960 وتقيد الاموال المحصلة بمقتضاه في حساب امانات صندوق التقاعد لموظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية. د- …

اسأل مساعدك عن نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية