التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 564
نُشر
16 تموز 1963
المواد
27
آخر تعديل
2010
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 564)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي غير ساري

رقم 1 لسنة 1963 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 564، نُشر في 16 تموز 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1963197019801990200020102020اليوم
2010
2010بعد 47 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 13 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2010 نظام معدل لنظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 13 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم " 28 " لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

الباب الاول - تعريف الاصطلاحاتالمادة 1-

المادة 1

الباب الاول - تعريف الاصطلاحات المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (1) لسنه 1963)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني كلمة (المؤسسة) مؤسسة الاقراض الزراعي. ب- تعني كلمة (المجلس) مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي. ج- تعني كلمة ( الرئيس ) رئيس …

الباب الثاني - مجلس الادارةالمادة 3-

المادة 3

أ- يجتمع المجلس بدعوة من المدير العام مرة واحدة كل ثلاث اشهر على الاقل، وكلما رأى المدير العام ضرورة لانعقاده او اذا تقدم اربعة اعضاء بطلب خطي الى الرئيس لدعوة المجلس. ب- يكون نائب المدير العام اميناً لسر المجلس دون ان يكون له حق التصويت …

المادة 4

يفقد عضو المجلس عضويته. أ- اذا اصبح عاجزا عن القيام بعمله بقرار من اللجنة الطبية العليا في الحكومة. ب- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية. ج- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية او حقوقه المدنية. د- اذا تخلف اربع مرات متتالية عن …

المادة 5

اذاوجدت مصلحة لاحد الاعضاء في قضية معروضة على المجلس وجب عليه اشعار المجلس بذلك ويدون اشعاره في محضر الجلسة ولا يحق له الاشتراك في مناقشات تلك القضية وعلى الرئيس ان يكلفه بالانسحاب من الجلسة مؤقتاً حتى يبت في تلك القضية ثم يدعى لحضور …

المادة 6

اذا انسحب احد الاعضاء من الجلسة لاي سبب كان، ونتج عن انسحابه فقدان الاكثرية المطلقة تؤجل الجلسة، ويطلب الرئيس في هذه الحالة الى العضو المنسحب بيان اسباب انساحبه خطياً ويعرض جوابه على المجلس في الجلسة التالية ليعطي رأيه فيه.

المادة 7

لا تترتب ايه مسؤولية على المجلس او المدير العام او نائبه او اي عضو من اعضاء المجلس من جراء اي عمل تم وفقاً لقانون المؤسسة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 8

يجوز للمجلس ان يؤلف لجنة او اكثر للقيام بأي امر يعهد به اليها وتحدد صلاحيات هذه اللجان بقرار.

المادة 9

يحدد المجلس الحد الاعلى لقيمة القروض التي يجوز للجان الاقراض المركزية والفرعية اصدارها للمزارعين.
الباب الثالث - الاقراضأ- لجان الاقراض

المادة 10

المادة 10- أ- تشكل لجنة اقراض مركزية في المؤسسة تتألف من: 1- المدير العام او نائبه 2-مساعد المدير العام للشؤون الفنية 0 3-مدير القروض 0 4-مدير التمويل الاسلامي 0 5- ممثل للمزارعين يعينه المجلس من قائمة يقدمها المدير العام ب- تؤخذ قرارات …

المادة 11

أ-تشكل لجنة اقراض اقليمية لكل مجموعة من المحافظات وفق ما يقرره المجلس على النحو التالي:- 1-المدير الاقليمي او من ينوب عنه من موظفي المؤسسة 0 2-احد مديري الفروع التابعة للمدير الاقليمي 0 3-ممثل المزارعين في المنطقة المعنية يعينه المجلس بناء …

المادة 12

أ- تقدم جميع طلبات القروض الى مدراء الفروع المختصين، وبعد استكمال الشروط المقررة تحال الى لجان الاقراض لبحثها واصدار القرار الذي تستصوبه بشأنها. ب- اذا زادت قيمة القرض عن الصلاحية المخولة الى اللجنة واذا لم يحرز القرار الاكثرية المطلقة او …

المادة 13

ب- القروض ـــــــــــــــــ المادة 13- أ-لا تقدم المؤسسة منحاً مهما كان نوعها 0 ب-يجوز للمؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس منح المزارعين قروضاً لغايات تسديد ارصدة القروض القائمة عليهم او تسديد المستحقات وتسويتها 0 ج- لا يجوز للمدير العام …

الباب الرابعتحصيل مطاليب المؤسسة

المادة 14

لمادة 14- أ- ان جميع مطاليب المؤسسة واجبة الاداء ولا تبرأ ذمة المدين الا من تاريخ قيد المبلغ المدفوع في سجلات المؤسسة (كما ان الدفعات المؤداة لصناديق الدوائر الرسمية والبنوك لحساب المؤسسة تبرئ ذمة المدين تجاه المؤسسة من تاريخ الدفع …

المادة 15

أ- اذا تأخر المدين او الكفيل عن الدفع لصندوق المؤسسة في تاريخ الاستحقاق فللمؤسسة ان تحصل مطاليبها بواسطة موظفيها او جباتها او غيرهم من مأموري التحصيل المفوضين من قبلها، وتتم التحصيلات بموجب ايصال رسمي من دفتر مقرر له ارومة وارقام متسلسة …

المادة 16

ب- ان رفع اشارة الرهن او الحجز عن تأمينات المدين الذي يدفع دينه واعادة الاسناد والوثائق المتعلقة بمعاملة القرض اليه، لا تحول دون مطالبته بما قد يظهر عليه من دين نتيجة تدقيق الحساب القطعي فيما بعد، وللمؤسسة ان تضع اشارة الحجز الجيري على …

المادة 17

أ- تنذر المؤسسة بواسطة موظفيها وجباتها ومأموري التحصيل المفوضين من قبلها، المدين او الكفيل او ورثتها في حال وفاتها بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه او من تاريخ تعليق الانذار في مكان عام في بلد المدين او كفيله او …

الباب الخامسالارباح والخسائر

المادة 18

المادة 18- تتكون ارباح المؤسسة غير الصافية من المبالغ المحصلة خلال السنة، الناشئة عمايلي:- أ- فوائد القروض ب- فوائد النقود المودعة في البنوك والمؤسسات المالية. جـ- ارباح السندات المالية. د- الارباح الناتجة عن بيع اللوازم والآلات …

المادة 19

تتكون خسائر المؤسسة خلال السنة مما يلي:- أ- بدل اطفاء قيم الاموال المنقولة وغير المنقولة. ب- فوائد الودائع والسندات المالية. ج- الخسائر الناتجة عن بيع الاموال غير المنقولة المفوضة للمؤسسة. د- الخسائر الناتجة عن بيع اللوازم والالات الزراعية …

الباب السادسمواد عامة

المادة 20

المادة 20- يضع المدير العام التعليمات المنفذة للقانون والنظام وقرارات مجلس الادارة، والاسس الحسابية والدفاتر الواجب استعمالها والاجراءات التي تضمن صرف القروض ومراقبتها للتأكد من استثمارها بطرق علمية سليمة وكل ما يهدف الى تنظيم سير …

المادة 21

يقدم المدير العام الى مجلس الادارة تقريرا سنويا يتضمن الموازنة العمومية والحسابات الختامية لكل سنة مالية وماحققته المؤسسة من الاعمال والاهداف التي اسست من اجلها وبعد تدقيق هذا التقرير وتصديقه من مجلس الادارة ترفع نسخ منه الى رئيس الوزراء، …

المادة 22

لايجوز للحكومة ان تصدر اي قرار بتأجيل ديون المؤسسة كلياً او جزئياً.

المادة 23

لا تحجز المبالغ التي تقرضها المؤسسة الى المزارعين.

المادة 24

يشترط في المقترض والكفيل ان يكونا عاقلين وبالغين سن الرشد عن عند الاقتراض ( أي الثامنة عشرة بالتقويم الشمسي ) وان لا يكونا محجورا عليهما، ولا يجوز اقراض من هو تحت الوصاية او الولاية.

المادة 25

تقطع معاملات التنفيذ والتعقيب مرور الزمن.

المادة 26

اذا اهمل موظف المؤسسة المسؤول اتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل مطاليب المؤسسة وتعقيبها بحيث دخل اي مبلغ منها في حكم التقادم فيضمن المسبب تلك المطاليب وتعتبر سلفة شخصية عليه تسترد من رواتبه وامواله واموال كفيله المنقولة وغير المنقولة.

المادة 27

يلغى نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (62) لسنة 1959 وجميع التعديلات التي ادخلت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية