التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1399
نُشر
15 شباط 1972
المواد
39
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1399)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين غير ساري

رقم 76 لسنة 1973 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1399، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تقاعد المهندسين رقم 3 لسنة 19601960
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد و التأمين الاجتماعى لاعضاء نقابة المهندسين لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، الواردة فى هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناة ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: النقابة نقابة المهندسين الهئة العامة الهيئة العامة لنقابة المهندسين المجلس مجلس نقابة المهندسين العضو العضو المسجل …

المادة 3

المادة 3- يؤسس في النقابة صندوق يدعى (صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي).

المادة 4

المادة 4- غايات الصندوق هي: أ - أن يحقق للأعضاء وعائلاتهم معاشات تقاعدية وفق أحكام هذا النظام. ب- أن يحقق للأعضاء وعائلاتهم تأميناً اجتماعياً في حالات العجز عن مزاولة العمل الهندسي أو الوفاة المبكرة وفق أحكام هذا النظام.

الفصل الثانيادارة الصندوق

المادة 5

الفصل الثاني ادارة الصندوق المادة 5 - يدير المجلس الصندوق ويشكل لجنة تساعده في ادارته وتعيين اختصاصات هذه اللجنة ونظامها الداخلي بموجب لوائح وتعليمات يصدرها المجلس.

المادة 6

المادة 6 - يشرف المجلس بمساعدة اللجنة المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام على أعمال الصندوق ويكون من جملة أعماله:- أ- تحصيل أموال الصندوق وحفظها وحسن استثمارها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. ب- تقرير احالة العضو على التقاعد. ج- …

المادة 7

المادة 7 - تنتخب الهيئة العامة باجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً.

المادة 8

المادة 8 - يشغل كل أمين السر وأمين صندوق النقابة نفس مسؤولياتهما في الصندوق.

المادة 9

المادة 9 - أ- تودع الأموال التي تجمع باسم الصندوق في حساب خاص في مصرف أو أكثر من المصارف المرخصة والتي تعين لهذه الغاية بقرار من المجلس. ب- يسحب ما يلزم من الأموال من المصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب أو نائبه في حالة غيابه مع أمين الصندوق …

المادة 10

المادة 10 - يضع المجلس في شهر كانون الأول من كل عام مشروع ميزانية السنة المقبلة للصندوق ويعرضه على الهيئة العامة للتصديق ويستمر العمل بميزانية السنة السابقة للصندوق حتى يتم التصديق على موازنة السنة المقبلة.

المادة 11

المادة 11 - يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه للنظر في أمور الصندوق وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة.
الفصل الثالثواردات الصندوق

المادة 12

المادة 12 - تتألف واردات الصندوق من المصادر التالية:- أ- كافة المبالغ المتوفرة لدى النقابة لحساب صندوق التقاعد حتى تاريخ صدور هذا النظام. ب- الموارد المنصوص عليها في المادة 86 من القانون.

المادة 13

المادة 13 - أ- جميع أعضاء النقابة الأردنيون ملزمون بالاشتراك في الصندوق. ب- يحق للعضو حديث التخرج أن لا يشترك في دفع أقساط التقاعد لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسجيله في النقابة ويحق له فيما بعد طلب اضافة المدة التي لم يشترك بها الى …

المادة 14

على الاعضاء المشتركين في الصندوق عند تركهم المملكة للعمل في مكان آخر الاستمرار بدفع رسوم النقابة والعائدات التقاعدية وأية مبالغ أخرى تتحقق عليهم بحكم انتسابهم للنقابة.

المادة 15

المادة 15- أ- يتم الاشتراك في الصندوق باحدى الخطتين التاليتين ، ويحق للعضو أن يختار احداهما:- الخطة الاولى: يدفع العضو عائدات تقاعدية مقدارها خمسة دنانير وأربعماية فلس شهرياً منها أربعة دنانير وماية وخمسين فلساً قسطاً للتقاعد وديناراً …

المادة 16

المادة 16 - للعضو ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط التالية:- أ - ان يكون اسمه مقيداً في جداول النقابة. ب- ان يكون قد زاول مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متواصلة او متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ اشتراكه في الصندوق ، او …

المادة 17

اذا طلب عضو احالته على التقاعد لبلوغه سن الستين فانه يستحق معاشا تقاعديا يساوي حاصل ضرب المعاش التقاعدي الكامل في عدد اشهر مدة مزاولته المهنة المقبولة للتقاعد بموجب احكام هذا النظام مقسوما على 360.

المادة 18

أ- اذا استمر العضو في مزاولته المهنة لمدة ثلاثين سنة او اكثر قابلة للتقاعد ثم طلب احالته على التقاعد فيستحق معاشا تقاعديا يساوي المعاش التقاعدي الكامل مضروبا في عدد اشهر مدة مزاولته المهنة المقبولة للتقاعد بموجب احكام هذا النظام مقسوما على …

المادة 19

المادة 19- يحق للعضو الانتقال من الخطة الثانية للخطة الاولى خلال السنوات العشر الاولى من تاريخ اشتراكه في الصندوق شريطة ان يسدد جميع فروق العائدات التقاعدية الشهرية المتجمعة عليه دفعة واحدة مع فوائد بواقع 7% سنويا.

المادة 20

أ- تعتبر المدد التالية مدد ممارسة المهنة وتدخل في حسابات التقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة واقساط التقاعد واقساط التأمين الاجتماعي بموجب احكام المادة (16) من النظام. 1- مدة مزاولة المهنة من تاريخ حصوله على الشهادة التي …

الفصل الرابعحقوق افراد العائلة المعالين

المادة 21

المادة 21- المعالون - يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم عائلة العضو المتقاعد المتوفي المعالين الذين لهم الحق في المعاش التقاعدي بموجب احكام هذا النظام: ا- الزوجة او الزوجات في عصمة الزوج. ب- زوج العضو الانثى. ج- الاولاد الذكور والاناث الذين لم …

المادة 22

المادة 22- يقطع المعاش التقاعدي المخصص للابن بموجب احكام هذا النظام من تاريخ اكمال الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:- ا- اذا كان عند اتمامه الثامنة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية او جامعة فيستمر في اعطائه …

المادة 23

المادة 23-يقطع المعاش التقاعدي المخصص للزوجات والبنات والامهات والاخوات عند تزوجهن ، على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات. وعند زواجهن مرة ثانية يقطع المعاش نهائياً اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة ابيهن او …

المادة 24

اذا توفي العضو بعد احالته على التقاعد يقسم المعاش التقاعدي المستحق له بموجب احكام هذا النظام حصص متساوية على الاحياء من المعالين واذا توفي احدهم او سقط حقه بالتقاعد لاي سبب كان يعاد توزيع حصته على باقي الاحياء من المعالين بالتساوي.

المادة 25

اذا توفي العضو الذي اشترك في صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي قبل احالته على التقاعد فللمعالين الحق في المعاش التقاعدي الذي يستحقه مقسم الى حصص كما وردت في المادة (24) السابقة على ان لا يقل ما يستحقونه عن المعاش التقاعدي الكامل وفقا لاحكام …

الفصل الخامسحقوق التأمين الاجتماعي

المادة 26

المادة 26- أ- يحال العضو على التقاعد بالمعاش التقاعدي الكامل اذا اصيب بعاهة او مرض عضال يمنعه من مزاولة المهنة نهائياً وذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا. ب- اذا توقف العضو عن الكسب ومزاولة المهنة بسبب قاهر يقتنع به المجلس يصرف له او …

الفصل السادساحكام عامة

المادة 27

الفصل السادس احكام عامة المادة 27-أ- تشطب اسماء الاعضاء المحالين على التقاعد من جداول الاعضاء العاملين وتسجل في جدول الاعضاء المتقاعدين. ب- لا يجوز للاعضاء المتقاعدين مزاولة مهنة الهندسة بأجر.

المادة 28

المادة 28- اذا خالف العضو المتقاعد احكام الفقرة (ب) من المادة السابقة يقطع راتبه التقاعدي الى حين التزامه باحكامها وذلك بالاضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون.

المادة 29

المادة 29- للمعاشات التقاعدية صفة معاشية لا يجوز حجزها الا في حدود الربع.

المادة 30

للعضو خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ سريان هذا النظام ان يطلب ادخال مدة مزاولته المهنة من تاريخ حصوله على الشهادة الجامعية التي قبل او يقبل انتسابه للنقابة بموجبها على ان يسدد رسوم النقابة المتحققة عليه واقساط التقاعد عن المدة المذكورة …

المادة 31

أ-لا يحرم العضو الذي يمنع من ممارسة المهنة بموجب احكام قانون النقابة لاسباب لا علاقة لها بالصندوق من حقوقه التقاعدية ولكن لا تعتبر مدة المنع داخلة في حساب المدة القابلة للتقاعد. ب- يستحق العضو غير المحال على التقاعد الذي يشطب اسمه من سجل …

المادة 32

المادة 32- يبلغ العضو والمعالون للمجلس بكل ما من شأنه ان يؤثر في الحقوق التقاعدية /العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والوفاة. وفي حالة مخالفة ذلك يحق للمجلس تقرير الاجراء الذي يراه مناسبا لتعويض ما قد يتعرض له الصندوق من ضرر بما في ذلك …

المادة 33

المادة 33- تعتمد شهادة الميلاد عند تقدير عمر العضو او اعمار اصحاب الاستحقاق من المعالين وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة ميلاد يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية المختصة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبرت في اليوم الاول من …

المادة 34

المادة 34- يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات التقاعدية عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد مالية بواقع 7% على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك.

المادة 35

المادة 35- اذا تأخر العضو عن دفع العائدات التقاعدية لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استحقاقها رغم أنذاره خطياً بذلك ، يعرض نفسه للعقوبات والمسؤولية التأديبية بموجب احكام القانون.

المادة 36

أ- يحق للعضو طلب سلفة من الصندوق بحدود وبضمانة مجموع العائدات التقاعدية المودعة لحينه بفوائد لا تقل عن الفوائد التي تعطيها البنوك لاموال الصندوق المدفوعة لديها. ب- لا يجوز ان تتجاوز المبالغ الكلية التي يمكن اقراضها 75% من الموجودات الفعلية …

المادة 37

المادة 37- تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة من اربعة اعضاء من غير اعضاء مجلس النقابة يرأسها النقيب او نائبه في حالة غيابه للفصل في الاعتراضات المقدمة من قبل العضو أو أي من المعالين في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وتكون قراراتها قطعية.

المادة 38

المادة 38-أ- للعضو او لاي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار موضوع الاعتراض. ب- يستوفي من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاثة دنانير اردنية تعود للصندوق ويعاد …

المادة 39

المادة 39- يلغى نظام تقاعد المهندسين رقم (3) لسنة 1960 المنشور في العدد 1498 من الجريدة الرسمية الصادر في 2 تموز 1960. 1973/6/17

اسأل مساعدك عن نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية