التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 783
نُشر
1 آب 1960
المواد
85
آخر تعديل
1960
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية الشونة الجنوبية ساري

رقم 39 لسنة 1960 · 85 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 783، نُشر في 1 آب 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1960
1960سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام بلدية الشونة الجنوبية المعدل رقم 67 لسنة 1960 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1960 نظام بلدية الشونة الجنوبية المعدل رقم 67 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 85

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلديةالشونة الجنوبية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولالشوارع والطرقات

المادة 2

الفصل الاول الشوارع والطرقات المادة 2 - يعتبر المجلس البلدي مسؤولاً عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.

المادة 3

المادة 3- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانب الطريق المراد تعبيدها …

المادة 4

المادة 4- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق للمجلس البلدي ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن 25% من النفقات المقررة وتقسيط الباقي بعد اتمام …

المادة 5

المادة 5- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 6

المادة 6- اذا لم يقم المجلس البلدي خلال خمسة أشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه إعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 7

المادة 7- كل شخص: 1- أ- اقام او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في شارع او في أي قسم منه او: ب- عطل او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام او: ج- وضع صندوقاً او طرداً او بضاعة او أية مواد أخرى في أي شارع …

المادة 8

المادة 8- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في شارع او أن يحفر حفرة او اخدودا به الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي ، ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفرة او …

المادة 9

المادة 9- 1- لمجلس البلدية اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله …

المادة 10

المادة 10- 1- كل من عطل او ازال او شوه سطح الشارع اوالرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او أجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على …

المادة 11

المادة 11- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء او غير مقصود بسبب حفريات اجربت في ارض متاخمة لذلك الشارع ، يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك أن يبلغ مالك الارض التي اجربت فيها الحفريات والشخص الذي قام بها اخطاراً …

المادة 12

المادة 12- لا يجوزاقامة أي بناء جديد او إحداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 13

المادة 13- للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في نباء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء وأساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية وأقسامه ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية واقامة جدران استنادية على …

المادة 14

المادة 14- عندما يهدم بناء اوقسم منه مواجه للشارع ورغب المالك اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء وعلى المجلس البلدي أن يدفع لصاحب البناء تعويضاً عن أية خسارة او ضرر قد تلحق به نتيجة …

المادة 15

المادة 15- للمجلس البلدي أن يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن الى أن يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً للسكن.

المادة 16

المادة 16- اذا اعتبر المجلس البلدي أن بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة يترتب عليه أن يوعز بأن يقام فوراً حاجز حوله لوقاية المارة وأن يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً …

المادة 17

المادة 17- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة او غير مباشرة يجبر على انشاء رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة من قبل المجلس …

المادة 18

المادة 18- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي.

المادة 19

المادة 19- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد أن يبلغ الشخص المخالف اشعاراً خطياً …

الفصل الثانيالابنية

المادة 20

المادة 20- لا يجوز أن يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري أي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم أي بناء او يعيد انشاءه او يغير منه او يرممه بدون الحصول …

المادة 21

المادة 21- للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة أن يطلب ابراز المخططات والمقاطع وان يطلب بيان أوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 22

المادة 22- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم: أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء ما او أي قسم داخلي منه بقدر ما …

المادة 23

المادة 23- يستوفي المجلس البلدي الرسوم المبينة ادناه عن التصاريح لدى اصداره الرخصة: فلس دينار 1-رسم تسجيل طالب رخصة البناء 250 فلس رسم مقطوع 2-رسوم أبنية المؤسسات الدينية والخيرية 5= لكل متر مربع من البناء 3-رسوم ابنية السكن والكراجات …

المادة 24

المادة 24- كل من يخالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
الفصل الثالثرسوم دمغ ومعاينة الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 25

المادة 25- على جميع الباعة ان يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم ومقاييسهم لدى البلدية وتستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية عن كل سنة: فلس دينار 500 عن كل قبان عموميا كان او خصوصيا رسم مقطوع 50 عن كل قطعة من القياس رسم دمغ 25 عن كل قطعة من القياس رسم …

الفصل الرابعمراقبة المواد الغذائية

المادة 26

المادة 26- يجوز للمجلس البلدي من وقت لآخر أن يحدد السعر الاعلى لجميع أصناف المواد الغذائية او لاي صنف منها يباع بالجملة اوالمفرق ضمن منطقة البلدية وأن يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.

المادة 27

المادة 27- حينما يحدد مجلس البلدية سعر أية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها.

المادة 28

المادة 28- لا يجوز لاي شخص ان يبيع أية مادة من المواد الغذائية المحدودة اسعارها بسعر أعلى من السعر الذي حدده المجلس البلدي لها ولا يجوز بيع أية مادة غذائية يعتبرها المجلس مغشوشة او فاسدة ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها على طبيب الحكومة …

المادة 29

المادة 29- يقتضي على بائع أية مادة غذائية حدد سعرها الأعلى مجلس البلدية أن يضع في كل مكان ظاهر من محله او على بسطته قائمة بالاسعار يعين فيه بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية التي يبيعهاحسبما يعينها وينشرها من وقت لآخر المجلس البلدي …

الفصل الخامسالفواكه والخضار وسلع السمانة والبقالة

المادة 30

المادة 30-يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من كل من يبيع بالجملة في الاسواق العامة ضمن المنطقة البلدية المواد المذكورة ادناه:- ا- الخضار والفواكه فلس دينار 5 - عن القفة اوالسلة التي لا يزيد وزنها على 8 كيلو …

الفصل السادسرسوم الدلالة

المادة 31

الفصل السادس رسوم الدلالة المادة 31- تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية من عموم الاشياء التي تباع بواسطة المناداة ضمن منطقة البلدية 20 فلساً عن كل دينار من الثمن المباع.
الفصل السابعرسوم القبان

المادة 32

المادة 32- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة من المواد التالية ضمن حدود منطقة البلدية فلس 10 عن كل خمسة كيلو غرامات حتىالعشرين كيلو غرام 30 عن كل ما يزيد وزنه عن عشرين كيلوغرام حتى …

الفصل الثامنرسوم باج الحيوانات

المادة 33

المادة 33- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من المشتري على الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز. 30 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر. 100 عن كل رأس من البهائم او …

الفصل التاسعرسوم الذبيحة

المادة 34

المادة 34- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من القصابين عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية. فلس 60 عن كل رأس من الضأن او الماعز. 30 عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز الستة أشهر من العمر. 400 عن كل رأس من …

الفصل العاشررسوم الاسطبل

المادة 35

المادة 35- يستوفي المجلس البلدي رسم اسطبل عن كل حيوان ضال او هائم يسلم لاسطبل البلدية لحفظه: فلس 80 عن كل رأس من الخيل او الجمال اوالبقر كل 24 ساعةاو أي جزء منها. 60 عن كل رأس من الحمير اوالخراف او الماعز كل 24 ساعة او اي جزء منها.

المادة 36

المادة 36- يقدر ثمن العلف الذي يقدم لهذه المواشي من قبل المجلس البلدي حسب الاسعار المناسبة ويحصل من صاحب الحيوان.
الفصل الحادي عشرالمنتزهات

المادة 37

الفصل الحادي عشر المنتزهات المادة 37- يحق للمجلس البلدي انشاء الحدائق العامة في أي مكان يقرره ضمن منطقة البلدية ويشرف عليها اما بواسطة موظفيه او أي شخص آخر.

المادة 38

المادة 38- يحظر على اي شخص الدخول الى حديقة عامة الا في الاوقات التي يعينها المجلس البلدي كما يحظر عليه ان يلعب بالكرة في الحديقة او ان يتسلق الشجر او السياج او الحاجز او ان يصطحب معه كلباً او حيواناً آخر.

الفصل الثاني عشرالمؤسسات الثقافية والرياضية

المادة 39

الفصل الثاني عشر المؤسسات الثقافية والرياضية المادة 39- يجوز للمجلس البلدي انشاء المتاحف والمكاتب العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ضمن منطقة البلدية ومراقبتها.

المادة 40

المادة 40- يجوز للمجلس البلدي تأليف اللجان وتعيين الاشخاص والتعاقد معهم حول ادارة ومراقبة المؤسسات المذكورة في المادة السابقة.

المادة 41

المادة 41- يجوز للمجلس البلدي تأسيس صناديق خاصة للمؤسسات الثقافية والرياضية وجمع ورصد الاعانات اللازمة لها والانفاق منها حسبما تقتضي الحاجة.

المادة 42

المادة 42- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرار يتخذه أن يفرض رسوم دخول واشتراك في المؤسسات المشار اليها في المادة (39) والاماكن التي تشغلها او تقوم بنشاطها فيها ورصد هذه الرسوم لغايات صيانتها وتوسيعها وادارتها.

الفصل الثالث عشرالمحلات العامة

المادة 43

المادة 43- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر مراقبةالمطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل ودور السينما والملاهي وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها وتحديد …

المادة 44

المادة 44-يصدر المجلس البلدي من حين الى آخر القرارات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغهاالى المسؤولين عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها حرصاً على الاخلاق والآداب العامة.

المادة 45

المادة 45- تعتبر كل مخالفة للقرارات التي يصدرها المجلس البلدي حسبما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويجوز للمجلس بالاضافة الى طلب ايقاع العقوبة بالمخالف استصدار قرار من المحكمة باغلاف المحل الذي تمت فيه المخالفة للمدة التي تراها مناسبة.

المادة 46

المادة 46- تستوفي لمنفعة البلدية الرسوم التالية سنوياً عن الاماكن المذكورة ادناه:- فلس دينار 500 - عن كل مقهى - 15 عن كل ملهى او سينما - 1 عن كل ليلة من الليالي التي يقام فيها الرقص والغناء والتمثيل والالعاب البهلوانية داخل الملاهي …

الفصل الرابع عشرالآداب العامة

المادة 47

المادة 47- يتولى المجلس البلدي المحافظة على الاخلاق والآداب العامة ومنع الدعارة وكل من خالف قرارات المجلس بهذا الشأن يعتبر أنه ارتكب مخالفة بلدية ويجوز للمجلس بالاضافة الى طلب ايقاع العقوبة على المخالف استصدار قرار من المحكمة باغلاق المكان …

الفصل الخامس عشرالتسول

المادة 48

الفصل الخامس عشر التسول المادة 48- يجوز للمجلس البلدي أنشاء الملاجئ للعجزة وجمع المتسولين ووضعهم فيها الى المدة وضمن الشروط التي يراها مناسبة.

المادة 49

المادة 49- يحظر على أي شخص أن يتسول ضمن منطقة البلدية او أن يجلس في أي شارع عام ويطلب الصدقة او أن يحمل اطفالاً او يدفعهم للتسول في الشوارع العامة او أن يعرض علىالجمهور أية عاهة في جسمه طلباً للاستجداء.

المادة 50

المادة 50- يجوز للمجلس البلدي جمع ورصد التبرعات من أجل ملاجىء العجزة ومراقبة كل شخص او جمعية او هيئة تقوم بجمع التبرعات من الاماكن العامة عن طريق بيع الشارات او غير ذلك من الوسائل.
الفصل السادس عشراليانصيب والقمار

المادة 51

المادة 51- يتولى المجلس البلدي مراقبة باعة تذاكر اليانصيب للتأكد من أن باعتها مرخصون وفقاً للقانون ولنظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم (1) لسنة 1957 وكل من قام ضمن منطقة البلدية ببيع او عرض تذاكر يانصيب بدون ترخيص من السلطة المختصة …

المادة 52

المادة 52- يتولى المجلس البلدي مراقبة المحلات التي يجري فيها لعب القمار ومنعه.
الفصل السابع عشرالمقابر

المادة 53

المادة 53- 1- يتولى المجلس البلدي انشا ء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها كما يتولى وضع الترتيبات لنقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر 2- لا يجوز دفن الموتى الا في المقابر المبنية من قبل المجلس …

الفصل الثامن عشرالاعلانات واللوحات

المادة 54

المادة 54- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن كل لوحة او اعلان او كتابة او علامة او يافطة تعلق او تكتب او تنقش على أي مكان ظاهر للعيان ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية:- 500 فلس عن كل متر مربع او أي جزء منه

الفصل التاسع عشرالبسطات والمظلات

المادة 55

المادة 55- تستوفى الرسوم التالية عن البسطات والمظلات التي يصرح المجلس البلدي باقامتها أمام الحوانيت والميادين والساحات والاماكن العمومية ضمن منطقة البلدية: 500 فلس عن كل متر مربع او أي جزء منه

الفصل العشرونأصحاب الحرف المتجولون

المادة 56

المادة 56- لا يجوز لاي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الاحذية او حفر الاختام او التصوير او بيع الصحف او بيع السلع او البضائع بالتجول والمناداة ضمن منطقة البلدية إلا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس البلدي بمقتضى هذا النظام.

المادة 57

المادة 57- يجوز للمجلس البلدي أن يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 58

المادة 58- يجوز للمجلس البلدي أن يحصر عمل أي شخص يتعاطى أية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (56) من هذاالنظام ويحمل رخصة بذلك في حي او أحياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة أن يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي او تلك الاحياء.

المادة 59

المادة 59- يجوز للمجلس البلدي او معتمدة أن يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او أن يستردها اذا تخلف عن مراعاة أي شرط من الشروط المشار اليها في المادة 58 من هذا النظام.

المادة 60

المادة 60- يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام فلس دينار 500 - عن رخصة ماسح الاحذية -1 عن رخصة حفار الاختام -1 عن رخصة المصور المتجول 500 عن رخصة بائع الصحف 500 عن رخصةالبائع المتجول 500 عن …

المادة 61

المادة 61- يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا الفصل من النظام أن يحمل لوحة نمرة معدنية مصنوعة حسب الشكل الذي يقرره مجلس البلدية في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله وأن يبرزها عند الطلب.
الفصل الواحد والعشرونرسوم القابلات

المادة 62

المادة 62- على قابلة البلدية او أية قابلة مرخصة ضمن منطقة البلدية أن تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية عندما تستدعى للقيام بالولادة وأن تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية عن كل حادث ولادة تحضره.

المادة 63

المادة 63- لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى باية حالة اجرا لقاء ما قامت به من خدمات.

المادة 64

المادة 64- يستوفي لمنفعة البلدية رسم مقداره خمسماية فلس عن كل حادث ولادة تحضره قابلة البلدية ويعتبر هذا الرسم ايراداً لصندوق البلدية.

المادة 65

المادة 65- يجوز للبلدية اعفاء من يثبت فقرة من دفع رسوم الولادة المذكورة.
الفصل الثاني والعشرونرسوم ترخيص الكلاب

المادة 66

الفصل الثاني والعشرون رسوم ترخيص الكلاب المادة 66- لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلباً داخل منطقة البلدية ما لم يكن مرخصاً وفي طوقه لوحة نمرة معدنية صادرة من قبل البلدية.

المادة 67

المادة 67- تستوفي البلدية رسماً مقداره خمسماية فلس عن كل رخصة تصدر بمقتضى هذا النظام و(250) فلساً كثمن للنمرة الصادرة بشأنه.

المادة 68

المادة 68- كل صاحب كلب يتخلف عن العمل باحكام المادة (66) من هذا النظام يعاقب بمقتضى أحكام المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 ويحق للبلدية اتلاف الكلاب التي يملكها.

المادة 69

المادة 69- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية: فلس دينار 1- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي او المفصل اعدت على نفقة الطالب سواء كان المشروع موافقاً عليه ام مودعاً في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به من حين …

الفصل الرابع والعشرونالدفاع المدني

المادة 70

الفصل الرابع والعشرون الدفاع المدني المادة 70- يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 71

المادة 71- يجوز للمجلس البلدي انشاء الملاجىء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين الذين يتخلفون عن انشاء الملاجىء.

المادة 72

المادة 72- يحق للمجلس استيفاء أية نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجىء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه عن ذلك.

المادة 73

المادة 73- يشرف المهندس البلدي على انشاء الملاجئ الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته تعليمات الجهات الرسمية المختصة.

المادة 74

المادة 74- كل من خالف أية تعليمات صادرة اليه من المجلس بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافاً للتعليمات يكون عرضه للعقاب كما يكون ملزماً بدفع النفقات التي يضطر المجلس البلدي لانفاقها نيابة عنه.
الفصل الخامس العشرونالمطافي ومنع الحرائق

المادة 75

الفصل الخامس العشرون المطافي ومنع الحرائق المادة 75- يقوم المجلس البلدي بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 76

المادة 76- يستوفي المجلس البلدي الرسوم والنفقات التي يقررها من حين الى آخر عن أي عمل يقوم به في اطفاء الحرائق.

المادة 77

المادة 77- يجوز للمجلس البلدي الأمر بنقل المضخات ومستودعات المحروقات من والى المناطق التي يراها مناسبة.

المادة 78

المادة 78- على كل صاحب حرفة تستوجب ايجاد مضخة اطفاء أن يحتفظ بمضخة اطفاء حسب النوع الذي يحدده المجلس البلدي.
الفصل السادس والعشروناحكام عامة

المادة 79

الفصل السادس والعشرون احكام عامة المادة 79- لا يجوز لأي شخص أن يضع بسطة او طاولة او كرسياً في أي شارع او على أي رصيف إلا إذا كان مصرحاً له خطياً بذلك من قبل المجلس البلدي.

المادة 80

المادة 80- يجوز للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أية رخصة لأي شخص كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك ولا تعاد أية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت اليه.

المادة 81

المادة 81- يجوز للمجلس البلدي تلزيم أي سوق من اسواق البلدية والتعاقد مع الاشخاص والشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه دفع للمجلس البلدي.

المادة 82

المادة 82- يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم بلدية ان يحمل اثناء ممارسته عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بانه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي يتعهد بتحصيلها ويترتب على المتلزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 83

المادة 83- كل من اعتدى على أي نور كهربائي في أية عمارة او شارع او عطله او اطفاه او ازال أية قطعة منه يعتبر مخالفاً لهذا النظام وتقدر الاضرار وتحصل منه.

المادة 84

المادة 84- كل من ارتكب أية مخالفة لهذا النظام لم يكن لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

المادة 85

المادة 85- يلغى نظام بلدية الشونة الجنوبية لسنة 1956 وتعديلاته او اي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس بلدية الشونة وفقاً للصلاحيات المخولة ال

اسأل مساعدك عن نظام بلدية الشونة الجنوبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية