نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1502، ص 783
- نُشر
- 1 آب 1960
- المواد
- 85
- آخر تعديل
- 1960
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 783)
حياة القانون
نظام بلدية الشونة الجنوبية ساري
رقم 39 لسنة 1960 · 85 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 783، نُشر في 1 آب 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام بلدية الشونة الجنوبية المعدل رقم 67 لسنة 1960 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1960 نظام بلدية الشونة الجنوبية المعدل رقم 67 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 85
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانب الطريق المراد تعبيدها …
المادة 4
المادة 4- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق للمجلس البلدي ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن 25% من النفقات المقررة وتقسيط الباقي بعد اتمام …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- كل شخص: 1- أ- اقام او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في شارع او في أي قسم منه او: ب- عطل او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام او: ج- وضع صندوقاً او طرداً او بضاعة او أية مواد أخرى في أي شارع …
المادة 8
المادة 8- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في شارع او أن يحفر حفرة او اخدودا به الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي ، ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفرة او …
المادة 9
المادة 9- 1- لمجلس البلدية اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله …
المادة 10
المادة 10- 1- كل من عطل او ازال او شوه سطح الشارع اوالرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او أجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على …
المادة 11
المادة 11- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء او غير مقصود بسبب حفريات اجربت في ارض متاخمة لذلك الشارع ، يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك أن يبلغ مالك الارض التي اجربت فيها الحفريات والشخص الذي قام بها اخطاراً …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في نباء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء وأساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية وأقسامه ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية واقامة جدران استنادية على …
المادة 14
المادة 14- عندما يهدم بناء اوقسم منه مواجه للشارع ورغب المالك اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء وعلى المجلس البلدي أن يدفع لصاحب البناء تعويضاً عن أية خسارة او ضرر قد تلحق به نتيجة …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- اذا اعتبر المجلس البلدي أن بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة يترتب عليه أن يوعز بأن يقام فوراً حاجز حوله لوقاية المارة وأن يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً …
المادة 17
المادة 17- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة او غير مباشرة يجبر على انشاء رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة من قبل المجلس …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد أن يبلغ الشخص المخالف اشعاراً خطياً …
المادة 20
المادة 20- لا يجوز أن يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري أي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم أي بناء او يعيد انشاءه او يغير منه او يرممه بدون الحصول …
المادة 21
المادة 22
المادة 22- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم: أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء ما او أي قسم داخلي منه بقدر ما …
المادة 23
المادة 23- يستوفي المجلس البلدي الرسوم المبينة ادناه عن التصاريح لدى اصداره الرخصة: فلس دينار 1-رسم تسجيل طالب رخصة البناء 250 فلس رسم مقطوع 2-رسوم أبنية المؤسسات الدينية والخيرية 5= لكل متر مربع من البناء 3-رسوم ابنية السكن والكراجات …
المادة 24
المادة 25
المادة 25- على جميع الباعة ان يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم ومقاييسهم لدى البلدية وتستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية عن كل سنة: فلس دينار 500 عن كل قبان عموميا كان او خصوصيا رسم مقطوع 50 عن كل قطعة من القياس رسم دمغ 25 عن كل قطعة من القياس رسم …
المادة 26
المادة 26- يجوز للمجلس البلدي من وقت لآخر أن يحدد السعر الاعلى لجميع أصناف المواد الغذائية او لاي صنف منها يباع بالجملة اوالمفرق ضمن منطقة البلدية وأن يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.
المادة 27
المادة 28
المادة 28- لا يجوز لاي شخص ان يبيع أية مادة من المواد الغذائية المحدودة اسعارها بسعر أعلى من السعر الذي حدده المجلس البلدي لها ولا يجوز بيع أية مادة غذائية يعتبرها المجلس مغشوشة او فاسدة ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها على طبيب الحكومة …
المادة 29
المادة 29- يقتضي على بائع أية مادة غذائية حدد سعرها الأعلى مجلس البلدية أن يضع في كل مكان ظاهر من محله او على بسطته قائمة بالاسعار يعين فيه بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية التي يبيعهاحسبما يعينها وينشرها من وقت لآخر المجلس البلدي …
المادة 30
المادة 30-يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من كل من يبيع بالجملة في الاسواق العامة ضمن المنطقة البلدية المواد المذكورة ادناه:- ا- الخضار والفواكه فلس دينار 5 - عن القفة اوالسلة التي لا يزيد وزنها على 8 كيلو …
المادة 31
المادة 32
المادة 32- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة من المواد التالية ضمن حدود منطقة البلدية فلس 10 عن كل خمسة كيلو غرامات حتىالعشرين كيلو غرام 30 عن كل ما يزيد وزنه عن عشرين كيلوغرام حتى …
المادة 33
المادة 33- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من المشتري على الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز. 30 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر. 100 عن كل رأس من البهائم او …
المادة 34
المادة 34- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من القصابين عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية. فلس 60 عن كل رأس من الضأن او الماعز. 30 عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز الستة أشهر من العمر. 400 عن كل رأس من …
المادة 35
المادة 35- يستوفي المجلس البلدي رسم اسطبل عن كل حيوان ضال او هائم يسلم لاسطبل البلدية لحفظه: فلس 80 عن كل رأس من الخيل او الجمال اوالبقر كل 24 ساعةاو أي جزء منها. 60 عن كل رأس من الحمير اوالخراف او الماعز كل 24 ساعة او اي جزء منها.
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 38- يحظر على اي شخص الدخول الى حديقة عامة الا في الاوقات التي يعينها المجلس البلدي كما يحظر عليه ان يلعب بالكرة في الحديقة او ان يتسلق الشجر او السياج او الحاجز او ان يصطحب معه كلباً او حيواناً آخر.
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 42- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرار يتخذه أن يفرض رسوم دخول واشتراك في المؤسسات المشار اليها في المادة (39) والاماكن التي تشغلها او تقوم بنشاطها فيها ورصد هذه الرسوم لغايات صيانتها وتوسيعها وادارتها.
المادة 43
المادة 43- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر مراقبةالمطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل ودور السينما والملاهي وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها وتحديد …
المادة 44
المادة 45
المادة 45- تعتبر كل مخالفة للقرارات التي يصدرها المجلس البلدي حسبما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويجوز للمجلس بالاضافة الى طلب ايقاع العقوبة بالمخالف استصدار قرار من المحكمة باغلاف المحل الذي تمت فيه المخالفة للمدة التي تراها مناسبة.
المادة 46
المادة 46- تستوفي لمنفعة البلدية الرسوم التالية سنوياً عن الاماكن المذكورة ادناه:- فلس دينار 500 - عن كل مقهى - 15 عن كل ملهى او سينما - 1 عن كل ليلة من الليالي التي يقام فيها الرقص والغناء والتمثيل والالعاب البهلوانية داخل الملاهي …
المادة 47
المادة 47- يتولى المجلس البلدي المحافظة على الاخلاق والآداب العامة ومنع الدعارة وكل من خالف قرارات المجلس بهذا الشأن يعتبر أنه ارتكب مخالفة بلدية ويجوز للمجلس بالاضافة الى طلب ايقاع العقوبة على المخالف استصدار قرار من المحكمة باغلاق المكان …
المادة 48
المادة 49
المادة 49- يحظر على أي شخص أن يتسول ضمن منطقة البلدية او أن يجلس في أي شارع عام ويطلب الصدقة او أن يحمل اطفالاً او يدفعهم للتسول في الشوارع العامة او أن يعرض علىالجمهور أية عاهة في جسمه طلباً للاستجداء.
المادة 50
المادة 51
المادة 51- يتولى المجلس البلدي مراقبة باعة تذاكر اليانصيب للتأكد من أن باعتها مرخصون وفقاً للقانون ولنظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم (1) لسنة 1957 وكل من قام ضمن منطقة البلدية ببيع او عرض تذاكر يانصيب بدون ترخيص من السلطة المختصة …
المادة 52
المادة 53
المادة 53- 1- يتولى المجلس البلدي انشا ء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها كما يتولى وضع الترتيبات لنقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر 2- لا يجوز دفن الموتى الا في المقابر المبنية من قبل المجلس …
المادة 54
المادة 54- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن كل لوحة او اعلان او كتابة او علامة او يافطة تعلق او تكتب او تنقش على أي مكان ظاهر للعيان ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية:- 500 فلس عن كل متر مربع او أي جزء منه
المادة 55
المادة 55- تستوفى الرسوم التالية عن البسطات والمظلات التي يصرح المجلس البلدي باقامتها أمام الحوانيت والميادين والساحات والاماكن العمومية ضمن منطقة البلدية: 500 فلس عن كل متر مربع او أي جزء منه
المادة 56
المادة 56- لا يجوز لاي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الاحذية او حفر الاختام او التصوير او بيع الصحف او بيع السلع او البضائع بالتجول والمناداة ضمن منطقة البلدية إلا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس البلدي بمقتضى هذا النظام.
المادة 57
المادة 58
المادة 58- يجوز للمجلس البلدي أن يحصر عمل أي شخص يتعاطى أية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (56) من هذاالنظام ويحمل رخصة بذلك في حي او أحياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة أن يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي او تلك الاحياء.
المادة 59
المادة 60
المادة 60- يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام فلس دينار 500 - عن رخصة ماسح الاحذية -1 عن رخصة حفار الاختام -1 عن رخصة المصور المتجول 500 عن رخصة بائع الصحف 500 عن رخصةالبائع المتجول 500 عن …
المادة 61
المادة 62
المادة 62- على قابلة البلدية او أية قابلة مرخصة ضمن منطقة البلدية أن تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية عندما تستدعى للقيام بالولادة وأن تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية عن كل حادث ولادة تحضره.
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 69- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية: فلس دينار 1- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي او المفصل اعدت على نفقة الطالب سواء كان المشروع موافقاً عليه ام مودعاً في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به من حين …
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 80- يجوز للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أية رخصة لأي شخص كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك ولا تعاد أية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت اليه.
المادة 81
المادة 82
المادة 82- يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم بلدية ان يحمل اثناء ممارسته عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بانه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي يتعهد بتحصيلها ويترتب على المتلزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 85- يلغى نظام بلدية الشونة الجنوبية لسنة 1956 وتعديلاته او اي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس بلدية الشونة وفقاً للصلاحيات المخولة ال
اسأل مساعدك عن نظام بلدية الشونة الجنوبية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.