التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 39 لسنة 1987

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2016
نُشر
16 شباط 1987
المواد
19
آخر تعديل
1994
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 39 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2016)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة 5 من قانون رعاية الشباب غير ساري

رقم 39 لسنة 1987 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2016، نُشر في 16 شباط 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاتحادات الرياضية رقم 52 لسنة 1994 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1994 نظام معدل لنظام الاتحادات الرياضية رقم 52 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام الاتحادات الرياضية رقم 41 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

يستفاد من نصوص المواد 2 ، 5/أ ، 5/ب من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 والمادة 10/ط ، 10/ي ، 10/ك من نظام الاتحادات الرياضية رقم 39 لسنة 1987 الصادر بالاستناد الى المادة الخامسة من قانون رعاية الشباب المذكور ان الاتحاد الاردني لكرة القدم هيئات اه1987
لا تعتبر القرارات التي يصدرها الاتحاد الرياضي من عداد القرارات الادارية الصادرة عن سلطة ادارية او عن شخص من أشخاص القانون العام بالمعنى المقصود بالقرار الاداري القابل للطعن بالمادة (10) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وذلك لانه لا يوجد1992
مجلس ادارة النشاط الرياضي رقم 156 لسنة 19961996
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات الرياضية لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة: وزارة الشباب. الوزير: وزير الشباب. الامين العام:أمين عام الوزارة. الاتحاد: الهيئةالمشكلة وفق احكام هذا …

المادة 3

تتولى الوزارة تشكيل الاتحادات الرياضية وفق أحكام هذا النظام بحيث يكون لكل اتحاد مجلس يتألف من عدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على احد عشر وفقا لما يقرره الوزير الذي يعين من بينهم رئيسا للاتحاد ونائبا له.

المادة 4

المادة 4- يتألف المجلس من اعضاء ممثلين عن الاندية واعضاء معينين على الوجه التالي: - أ- ممثل عن كل من الناديين الفائزين بالمركز الاول والثاني ببطولة الدوري لاعلى الدرجات يسميه النادي. ب- ممثل عن كل ناد فائز بالمركز الاول لبطولة الدرجتين …

المادة 5

المادة 5- أ- على الرغم مما ورد في المادة 4 من هذا النظام للوزير ان يشكل اتحادا لنشاط رياضي معين ليس له اندية تمارسه وذلك حسب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- يجوز للاندية الرسمية ان تنتسب لاتحادات الالعاب الفردية فقط.

المادة 6

المادة 6- أ- مدة المجلس اربع سنوات تنتهي في جميع الحالات بانتهاء دورة الالعاب الاولمبية. ب- لا يجوز تسمية او تعيين عضو بعينه للمجلس أكثر من دورتين متتاليتين.

المادة 7

المادة 7- يشترط في عضو المجلس ما يلي: أ- ان يكون أردنيا اتم الخامسة والعشرين وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ب- ان لا يكون لاعبا او مدربا او حكما ممارسا ج- ان لا يجمع بين عضوية مجلس ادارة اتحادين

المادة 8

يجتمع المجلس مرة واحدة كل 15 يوما على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور اكثرية اعضائه وتتخذ القرارات فيه باجماع الحاضرين أو بأكثرية اصواتهم وعند تساوي الاصوات …

المادة 9

المادة 9- أ- يفقد العضو عضويته في المجلس بناء على تنسيب من المجلس وقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: - 1- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات متفرقة خلال سنة دون عذر مقبول. 2- اذا أقام خارج المملكة مدة تزيد عن ستة اشهر …

المادة 10

يتولى المجلس الاختصاصات والمهام والمسؤوليات التالية: - أ- ادارة الاتحاد والاشراف عليه والعمل من خلاله على نشر اللعبة بين جميع فئات المجتمع. ب- تشكيل المنتخبات الوطنية للعبته وفقا لفئة اعمار اللاعبين في كل منها والاشراف على اعدادها وتنظيم …

المادة 11

المادة 11- للوزير بناء على تنسيب لجنة تحقيق يؤلفها برئاسةالأمين العام حل مجلس أدارة أي اتحاد وتشكيل مجلس ادارة مؤقت يمارس صلاحيات المجلس للمدة التي يقررها الوزير على ان لا تزيد على سنة واحدة وذلك في أي من الحالات التالية: أ- فقدان النصاب …

المادة 12

المادة 12- تتكون الموارد المالية للاتحاد من المصادر التالية: - ا- رسم انتساب الاندية للاتحاد ورسوم الاشتراك فيه. ب- رسوم اعتماد الحكام وانتساب الفرق الرياضية للاتحاد ورسوم تسجيل اللاعبين فيه حسب لوائحه الداخلية. ج- الغرامات المالية التي …

المادة 13

المادة 13- أ- يتم الانفاق من أموال الاتحاد بقرار من المجلس وبموجب مطالبات مصدقة حسب الاصول وتوقع مستندات الصرف من رئيس الاتحاد او امين السر بالاضافة الى أمين الصندوق. ب- على الاتحاد اعلام الوزارة باسماء المفوضين بالتوقيع واسم البنك المعتمد.

المادة 14

المادة 14- لا يجوز للاتحاد الالتزام باية مبالغ اضافية تزيد عما ورد في خطته السنوية التي وضعها المجلس وتم اعتمادها من الوزير.

المادة 15

المادة 15- يتم قبض الاموال العائدة للاتحاد والصرف منها بموجب ايصالات رسمية ويجرى قيدها في السجلات المالية التي يترتب مسكها وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتخضع هذه السجلات للتدقيق من الوزارة.

المادة 16

المادة 16- يتحمل الاتحاد نفقات الاشخاص الذين يوفدون باسمه الى خارج المملكة ما لم يكن ايفادهم على حساب الجهة المضيفة على ان يخصص للموفد في جميع الحالات مبلغ اضافي عن كل ليلة مقداره سبعة دنانير لرئيس الوفد وخمسة دنانير لكل عضو من اعضائه.

المادة 17

المادة 17- يصدر الوزير تعليمات موحدة تتعلق بكيفية شراء اللوازم والادوات الرياضية الخاصة بالاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية و كيفية ادخال تلك اللوازم في قيود المستودعات والسجلات اللازمة لذلك وكيفية صرفها واخراجها من المستودعات وطريقة …

المادة 18

المادة 18- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذأحكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 19

المادة 19- يلغى نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي رقم 156 لسنة 1996.

اسأل مساعدك عن نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة 5 من قانون رعاية الشباب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية