نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1948، ص 1827
- نُشر
- 15 أيلول 1966
- المواد
- 38
- آخر تعديل
- 1979
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 106 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1948، ص 1827)
حياة القانون
نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة ساري
رقم 106 لسنة 1966 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1948، ص 1827، نُشر في 15 أيلول 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مركز التدريب الاحصائي الاردني رقم 68 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1979 نظام معدل لنظام مركز التدريب الاحصائي الاردني رقم 68 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام مركز التدريب الاحصائي الاردني. رقم 45 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950. رقم 25 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950. رقم 36 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1966. رقم 29 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 38
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني كلمة - الوزير - وزير الاقتصاد الوطني/ الاحصاءات العامة. ب- تعني كلمة- المدير مدير الاحصاءات العامة / مدير مركز التدريب …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- تكون مدة الدراسة في المركز علىالنحو التالي:- 1- سنة دراسية اولى يمنح الطالب الناجح في نهايتها شهادة المركز وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (16) من هذا النظام. 2- سنة دراسية ثانية تخضع الدراسة فيها للاجراءات المنصوص عليها في هذا …
المادة 6
المادة 6- للوزير ان يقبل بقرار منه بناء على تنسيب من المدير طلاباً من الموظفين والمستخدمين في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة ممن يرغبون في الدراسة في المركز ضمن الشروط التالية: أ- ان يكون الطالب حائزا على شهادةالدراسة الثانوية …
المادة 7
للوزير ان يقبل بقرار منه بناء على توصية المدير طلاباً من الاردنيين من غير الموظفين للدراسة في المركز على حسابهم الخاص او على حساب احدى البلديات او المؤسسات العامة او الخاصة، ومن غير الاردنيين على حساب احدى الحكومات العربية او الصديقة شريطة …
المادة 8
أ- ينظم المدير قائمة بالطلبات المقدمة ويبلغ صاحب الطلب موافقة الوزير او رفضه المعلل. ب- ينظم المدير خلال الاسبوع الاول من الدراسة قائمة باسماء الطلاب المقبولين والدوائر التي رشحتهم وترسل نسخة منها الى كل من رئيس الوزراء والوزير الذي رشح …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة (11): أ- يشتمل التدريس في السنة الاولى بالمركز على المواد التالية:- 1- مبادىء الاحصاء 2- الرياضيات 3- التنظيم الاحصائي والاحصاء التطبيقي بما فيه طرق التعداد والاستقصاء والاعمال التدريبية والميدانية. 4- اللغة الانجليزية. 5- مقدمة في …
المادة 12
أ- تعاون المدير لجنة استشارية للدروس مهمتها اقتراح مناهج الدروس والمحاضرات وجلسات البحث والامتحانات وعدد ساعات كل منها، وتتألف اللجنة من مدير المركز رئيسا وستة اعضاء اخرين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير بعد …
المادة 13
المادة 13- الامتحانات: أ- تجرى اثناء العام الدراسي امتحانات اسبوعية او شهرية او فصلية او سنوية، ويتوقف ذلك على طبيعة الموضوع المدرس والفترة الزمنية المخصصة للتدريس، وتحدد مواعيد هذه الامتحانات بتنسيب من معلم المادة ومساعد المدير وموافقة …
المادة 14
المادة 14- اسس النجاح تحدد علامات النجاح بما في ذلك العلامة الدنيا للنجاح والعلامة النهائية لاي موضوع وعلامة الامتحان السنوي والمعدل العام والتقدير العام وغير ذلك من اسس النجاح بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 15
المادة 15- اسس الرسوب والتقصير أ- اذا قصر الطالب في موضوع ما فعليه ان يعيد الامتحان في الموضوع الذي قصر فيه مرة ثانية في نهاية العام الدراسي وفي غضون فترة لا تتجاوز الشهرين بعد انتهاء العام الدراسي وفق برنامج خاص تعده ادارة المركز لهذه …
المادة 16
المادة 16 - منح الشهادة أ- يمنح الوزير الطلاب الناجحين شهادة المركز بناء على تنسيب المدير. ب- ان يقدم الطالب تعهداً بالعمل لمدة سنتين اذا انهى في المركز السنة الدراسية الاولى ولمدة اربع سنوات اذا انهى فيه السنة الثانية، وذلك في الوزارة او …
المادة 17
المادة 18
يساعد المدير في ادارة المركز احد المدرسين، يكلف بذلك بقرار من الوزير وبتنسيب من المدير من بين حملة الشهادات العالية، ويكون مسؤولا عن مراقبة سير التدريس واعمال تدريب الطلاب، وهو المرجع لجميع طلاب المركز.
المادة 19
المادة 20
المادة 21
يتقيد المدرسون والمحاضرون والمدربون بالتعليمات التي تصدر اليهم عن ادارة المركز، وبصورة خاصة ما يتعلق باعداد المحاضرات وتسليم نسخ منها الى الادارة، ووضع الخطط التدريسية ومراقبة سير الطلاب وغير ذلك من الواجبات التي تقع على عاتقهم.
المادة 22
تحدد رواتب وتعويضات الهيئتين الادارية والتدريسية الدائميتين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير، اما اعضاء لجان الامتحانات والمحاضرين والمدربين فيتقاضون تعويضات بناء على قرار من الوزير وتنسيب من اللجنة.
المادة 23
المادة 23- على الطلاب ان يحصروا جهودهم في اتمام اعمالهم وواجباتهم التي تعطى اليهم من المركز، وان يحترموا انظمة المركز، وان يثابروا على حضور جميع الدروس النظرية والعملية بانتظام، وان يقوموا بالجولات والاعمال الفنية التي تقررها ادارة …
المادة 24
اذا غاب الطالب بدون عذر شرعي يوما واحدا ينبه لاول مرة، واذا تكرر غيابه او كان غيابه من يومين الى اسبوع ينذر، واذا زاد غيابه على اسبوع وقل عن شهر يوبخ كما ان التغيب عن اربعة دروس او اجتماعات مهما كان نوعها يعتبر تغيب يوم واحد.
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
واذا اعتاد الطالب الكسل والتهاون في اداء واجباته او تكرر اخلاله بالنظام وعدم الطاعة رغم تنبيهه وانذاره وتوبيخه هدد خطيا بالطرد اذا لم يصلح احواله خلال شهر، وتتخذ الادارة قرار التهديد بالطرد من المركز.
المادة 29
يطرد الطالب نهائياً من المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير في الحالات التالية:- أ- اقتراف جرم يعاقب عليه جزائيا. ب- التجاوز على المدرسين وموظفي الدائرة. ج- الغش في الامتحانات د- التغيب عن المركز مدة تزيد عن شهر بدون اذن …
المادة 30
المادة 31
المادة 31- يعطى الموظفون الملتحقون بالمركز اجازة لمدة شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بعد انتهاء الدراسة في المركز مباشرة، على ان لا يستفيد هؤلاء - الموظفين من الاجازة السنوية المنصوص عليها في المادة (88) من نظام الخدمة المدنية خلال سنة …
المادة 32
يعفى الموظفون الملتحقون بالمركز من مهام وظائفهم الاصلية ويستوفون رواتبهم وعلاواتهم من دوائرهم المعينين فيها، وتحفظ لهم حقوقهم في الزيادة السنوية والترفيع والتقاعد وكأنهم على رأس عملهم على ان يكونوا خاضعين من الناحية المسلكية لانظمة المركز …
المادة 33
تعطى الاولوية في الترفيع للدرجة الاعلى مباشرة في الوظائف الشاغرة المناسبة للموظف الذي ينال شهادة المركز على غيره من الموظفين في دائرته ممن يتساوون معه في جميع الاعتبارات الاخرى المنصوص عليها في قواعد الترفيع في نظام الخدمة المدنية.
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
اسأل مساعدك عن نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني / صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16 من قانون الاحصاءات العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.