نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 98 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1724، ص 1628
- نُشر
- 1 كانون الأول 1963
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1967
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 98 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1724، ص 1628)
حياة القانون
نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية غير ساري
رقم 98 لسنة 1963 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1724، ص 1628، نُشر في 1 كانون الأول 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد رقم 41 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1967 نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد رقم 41 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 12 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 70 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 88 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية رقم 18 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام معدل لنظام علاوات الميدان الموحد رقم 68 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ- تسري احكام هذا النظام على: 1- جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الذين يقرر الوزير المختص او رئيس او مدير الدائرة اعطاء علاوات ميدان اليهم حسب طبيعة العمل الذي يقومون به. 2- الموظفين …
المادة 3
المادة 3- يستثنى من احكام هذا النظام القياسون والطوافون وفرق الحفارات والطهاة والخدم والحراس والمراقبون باستثناء المراقين العامين والمرشدين الريفين والزراعيين ومأموري المستنبتات ومفتشي الحراج وموظفي البحث العلمي وموظفي البيطرة.
المادة 4
المادة 4- أ- تعطى علاوات الميدان للموظفين والمستخدمين الذين يقضون ليلهم في الميدان وليس لهم مركز ثابت وساعات عملهم الرسمي تتوقف على ما يقتضيه عملهم في الميدان. ب- لا تؤدى علاوات الميدان للموظفين والمستخدمين الذين ينامون في ابنية تستأجرها …
المادة 5
تؤدى علاوات الميدان عن ايام العمل في الميدان بما في ذلك يوم العطلة الاسبوعية اذا قضى في الميدان وكذلك تؤدى هذه العلاوات عن مدة لا تتجاوز يومين اثنين عن ايام العطلة الرسمية والاجازات السنوية او المرضية على انه اذا اجتمعت ايام العطل …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة (9- مكررة):- يكون معدل علاوات الميدان يوميا لكل موظف ومستخدم في جهاز وزارة الاشغال العامة المشرف على تنفيذ طريق معان/ المدورة/ الحدود السعودية، كما يلي:- أ- الموظفون المصنفون فلس دينار 1- موظفو الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة. 000 …
المادة 9
المادة 9- 1- يكون معدل علاوات الميدان يومياً لكل موظف ومستخدم كما يلي: أ- الموظفون المصنفون فلس 1- موظفو الدرجة العاشرة والتاسعة 300 2- موظفو الدرجتين السابعة والثامنة 350 3- موظفو الدرجتين السادسة والخامسة 400 4- موظفو الدرجتين الرابعة …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يتقاضى موظفو ومستخدمو الميدان الذين يعملون في مناطق الاغوار (100) فلس يومياً علاوة على المقادير المعينة في المادة التاسعة من هذا النظام وذلك خلال المدة التي تبتدىء في بداية شهر ايار وتنتهي بنهاية شهر ايلول من كل سنة.
المادة 12
المادة 12- تلغى الانظمة التالية: أ - نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال لعامة (للطرق رقم 2) لسنة 1957 وتعديلاته. ب- نظام علاوات الميدان لموظفي دائرة الاراضي والمساحة وسلطة المياه المركزية رقم (2) لسنة 1954 وتعديلاته. ج- نظام علاوات الميدان …
اسأل مساعدك عن نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.