التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 73 لسنة 1999

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4316
نُشر
1 تشرين الثاني 1999
المواد
24
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 73 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4316)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية ساري

رقم 73 لسنة 1999 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4316، نُشر في 1 تشرين الثاني 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19992005201020152020اليوم
2003
2003بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية رقم 148 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 نظام معدل لنظام البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية رقم 148 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعة الهاشمية رقم 18 لسنة 1992ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظم (نظام البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: الجامعة الهاشمية. مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او …

المادة 3

المادة 3 - يطبق هذا النظام على جميع الاشخاص الذين توفدهم الجامعة في بعثات علمية، أو دورات تدريبية لمدة تزيد على ستة أشهر، سواء أكان ايفادهم على نفقة الجامعة، أم على نفقة أي جهة أخرى.

المادة 4

المادة 4- يهدف الايفاد الى رفد الجامعة بالكفاءات العلمية المؤهلة ورفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين فيها.

المادة 5

المادة 5- أ- يتم الايفاد للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب مجلس القسم المختص، ومجلس الكلية، وتوصية لجنة التعيين والترقية، شريطة أن يقدم الموفد استقالته من العمل في الجامعة اعتباراً من تاريخ …

المادة 6

المادة 6- يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: أ. أن يكون أردني الجنسية ب. أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية جـ. أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة، والشروط الأخرى المقررة للبعثة التي رشح لها. د. أن يكون قد أمضى مدة سنة واحدة …

المادة 7

المادة 7 - أ- يجب أن ينص قرار الايفاد على ما يلي: - 1) التخصص المطلوب. 2) المؤسسة التي يوفد المبعوث إليها. 3) مدة الايفاد. 4) الدرجة العلمية أو الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها، أو التدريب الذي يطلب إليه القيام به. 5) أي شروط أخرى …

المادة 8

المادة 8 - أ- تحدد مدة الايفاد كما يلي: 1. ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة. 2. أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة. 3. المدة التي يقررها مجلس العمداء، قبل الايفاد، …

المادة 9

أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل ، يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ، ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة ، وينظم العقد بعدد كاف من النسخ ، يحتفظ بنسخه منه لدى …

المادة 10

المادة 10- أ- يدفع لمن يوفد في بعثة علمية ما يلي: 1. أجور سفره بالدرجة السياحية وأجور سفر زوجته واثنين من أولاده دون سن الثامنة عشرة إلى مقر البعثة ذهاباً وإياباً، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته. 2. رسوم المؤسسة الموفد إليها. 3. تكاليف …

المادة 11

المادة 11- اذا تحملت أي جهة أخرى غير الجامعة نفقات الايفاد , المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام، تعتبر وكأنها مدفوعة من الجامعة، وإذ قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مقدار النفقات المقررة من الجامعة، تتحمل الجامعة مقدار …

المادة 12

المادة 12 - لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل أجر أو راتب طيلة مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوع التخصص ولا يعيق سير دراسته.

المادة 13

المادة 13- يقوم العميد أو المدير المختص بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته باستمرار، ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته، وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- أ- تنهي بعثة الموفد بقرار من الجهة التي أصدرت قرار الايفاد، وبالتسلسل نفسه، وذلك في أي من الحالات التالية:- 1) إذا اتخذت المؤسسة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته، واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء. 2) إذا دلت نتائجه السنوية …

المادة 15

المادة 15- إذا أخل الموفد بتعهده بالخدمة في الجامعة أو بالتزامه بتنفيذ شروط العقد، يترتب عليه وعلى كفيليه متكافلين متضامنين أن يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تكبدتها الجامعة، وتحسب هذه …

المادة 16

المادة 16- أ- إذا أنهيت البعثة لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة (14) من هذا النظام، يلتزم الموفد وكفيلاه برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافا اليها (50) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات، وذلك دون الحاجة …

المادة 17

المادة 17- إذا أصبح الموفد أو كفيلاه ملزمين برد النفقات إلى الجامعة، وفقاً لأحكام هذا النظام، وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة، فيجوز لأسباب اضطرارية يقدرها الرئيس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد على …

المادة 18

المادة 18- لا يجوز تغيير مكان الدراسة أو التخصص للموفد الا بقرار من الجهة التي اصدرت قرار الايفاد، وبالتسلسل نفسه حسبما ورد في المادة (5) من هذا النظام على أن يبقى الموفد ملتزماً بشروط العقد، وأن تبقى الكفالة المنصوص عليها في المادة (9) من …

المادة 19

المادة 19- يجوز إعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته، أو أي جزء منها، أو من أي التزام آخر يترتب عليه بموجب أحكام هذا النظام، إذا انقطع عن الدراسة لأسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة، أو إذا ثبت أن حالته الصحية …

المادة 20

المادة 20- أ- على الموفد أن يبلغ الجامعة بحصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد من أجله دون ابطاء. ب. إذا لم يباشر الموفد عمله المعين له في الجامعة خلال شهر من تاريخ انتهاء ايفاده دون عذر تقبله الجامعة، يعتبر مستنكفاً ويتحمل جميع الالتزامات …

المادة 21

المادة 21- مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم نفسه للجامعة رسمياً، يصبح الموفد وكفيلاه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى أحكام هذا النظام، وبموجب أي تعهد او …

المادة 22

المادة 22 - بالاضافة الى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد او عقد وقعه الموفد وكفيلاه مع الجامعة، تعتبر احكام هذا النظام جزءاً من الشروط والالتزامات المتربة على الموفد.

المادة 23

المادة 23- يبت مجلس العمداء في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 24

المادة 24- يصدر الرئيس، بتنسيب من مجلس العمداء، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام المالية.

اسأل مساعدك عن نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية