التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 979 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1288، ص 1826
نُشر
1 آب 1956
المواد
36
آخر تعديل
1968
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 979 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1288، ص 1826)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات غير ساري

رقم 979 لسنة 1956 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1288، ص 1826، نُشر في 1 آب 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1968
1968بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المسالخ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 16 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1968 نظام معدل لنظام المسالخ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 16 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام المسالخ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 124 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام المسالخ المعدل صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام المسالخ لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تنصرف لفظة (حيوان) في هذا النظام الى الابقار والخراف والماعز والخنازير والجمال.

المادة 3

على كل مجلس بلدي او قروي او مخيم للعائدين يزيد عدد سكانه على ثلاثة الاف نسمة ان ينشئ مسلخا عاما طبقا للمواصفات والمخططات التي تضعها وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع دائرة البيطرة.

المادة 4

أ- يعين كل مجلس بلدي او مجلس قروي في البلدة او القرية التي يزيد عدد سكانها على عشرة الاف نسمة طبيبا بيطريا يوافق على تعيينه مدير دائرة البيطرة للاشراف على المسالخ ومحال الجزارة. ب- تعين الجهة المسؤولة عن ادارة المخيمات التي يتجاوز عدد …

المادة 5

يستخدم المجلس البلدي او مجلس القرية عدداً كافياً من العمال لتأمين بقاء المسلخ العمومي في حالة صحية وصالحاً وفقاً لما يتطلبه وكيل وزارة الصحة.

المادة 6

1- يعطى جميع الجزارين وسائر الاشخاص الذين يشتغلون في المسالخ ويقومون بسلخ الذبائح رخصاً سنوية من قبل المجلس البلدي او مجلس القرية ويدفع كل منهم رسما سنوياً يقرره المجلس عن هذه الرخصة. ويشترط في ذلك ان لا يعطى الاشخاص الذين هم دون السادس …

المادة 7

1- لا يسمح لمن يكون دون السادس عشرة من عمره بدخول المسلخ. 2- خلا ما هو منصوص عليه في هذا النظام لا يسمح لشخص غير مرخص بدخول المسلخ العمومي.

المادة 8

لا يجوز ذبح الحيوانات التي يراد استهلاكها للاكل خارج المسلخ العمومي ويحظر عرض اللحوم للبيع ما لم تكن مدموغة بالختم الرسمي.

المادة 9

تعاين جميع الحيوانات قبل ذبحها و تعاين جميع الذبائح طبقاً للتعليمات التي يصدرها مدير البيطرة الى الاطباء البيطريين ومفتشي اللحوم المعنيين بمقتضى المادة الرابعة.

المادة 10

يؤتى بالحيوانات المراد ذبحها للمعاينة قبل ذبحها بثماني عشرة ساعة على الاقل وتحفظ في حظائر الابقار والخراف المجاورة للمسلخ.

المادة 11

تجري عملية الذبح والسلخ وتحضير الذبائح في فناء المسلخ فقط.

المادة 12

لا يسمح بدخول المسلخ العمومي لغير الجزارين والمستخدمين والحيوانات المعدة للذبح والاستهلاك.

المادة 13

تعاين جميع الحيوانات والذبائح وقت الذبح وتحفظ الذبيحة واحشاؤها واسقاطها واجزاؤها التي تستعمل في تحضير الطعام بشكل يتيسر معه تمييزها ومعرفة ما هيتها ريثما يتم فحص الذبيحة.

المادة 14

تجاز الذبائح واجزاؤها التي توجد سالمة وصالحة للاستهلاك وتدمغ بختم يفيد صلاحها للاكل غير انه اذا ظهر بعد فحص الذبيحة ان فيها قروحا او مرضا او احوالا اخرى يجعل لحمها واجزاءها الاخرى غير صالحة للاكل فتدمغ عندئذ بعلامة تفيد ذلك وتتلف.

المادة 15

تكون اختام اللحوم التي تستعملها المجالس البلدية او القروية لتمييز الذبائح المفحوصة من طراز يوافق عليه مدير البيطرة.

المادة 16

ينبغي ان يبقى جميع الاشخاص المرخصين خارج المسلخ او خارج محل المعاينة اثناء معاينة الذبائح.

المادة 17

1- يكون قرار الطبيب البيطري فيما اذا كانت الذبيحة او اي قسم منها صالحا للاكل قابلا للاستئناس الى مدير البيطرة الذي يكون قراره بذلك نهائياً. 2- يستأنف قرار مفتش اللحوم الى الطبيب البيطري التابع للسلطة المحلية او الى احد الاطباء البيطريين.

المادة 18

لا يدفع تعويض عما يتلف من الذبائح او اعضائها او اجزائها بمقتضى هذا النظام.

المادة 19

تنقل جميع الذبائح للمعاينة النهائية الى غرفة منفردة او الى اي مكان آخر يستعمل كغرفة معاينة اذا طلب ذلك الطبيب البيطري اومفتش اللحوم.

المادة 20

توضع فوراً جميع الذبائح او اجزاء الذبائح التي يحرم اكلها في حوض مخصوص وتتلف بحضور الطبيب البيطري او مفتش اللحوم او يتصرف بها حسب تعليمات وموافقة مدير البيطرة.

المادة 21

تدمغ عبارة (عوينت واجيزت) او موجز هذه العبارة على الذبائح المذبوحة في المسلخ العمومي والتي عاينها الطبيب البيطري او مفتش اللحوم وصرح بأنها صالحة للاكل.

المادة 22

المادة 22- 1- اذا رغب جزار او شخص آخر في ذبح خنزير او جمل داخل منطقة المجلس البلدي او مجلس القرية فيقتضي عليه قبل ذبحه ان يستحصل على اذن خطي من المجلس البلدي او مجلس القرية يعين فيه مكان الذبح وتاريخه والوقت الذي يجري فيه الذبح. 2- تسري …

المادة 23

المادة 23- يجبي الطبيب البيطري او مفتش اللحوم التابع للسلطة المحلية رسوم الذبيحة وتكون هذه الرسوم جزءاً من ايرادات المجلس البلدي او مجلس القرية.

المادة 24

المادة 24- 1- يرتدي مستخدمو المسالخ العمومية الذين يعالجون اللحوم او اجزاءها ملابس خاصة مصنوعة من مادة يتيسر تنظيفها وتطهيرها بسرعة وعلى الجزارين ان يقتصروا على لبس الثياب النظيفة. 2- يجهز كل مسلخ بمراحيض وامكنة خاصة لحفظ ملابس المستخدمين …

المادة 25

المادة 25- يمنع كل مستخدم او جزار مرخص او اي شخص آخر مصاب بمرض سار او معد من الدخول الى المسلخ العمومي.

المادة 26

المادة 26- على كل جزار مرخص او اي شخص آخر يقوم بذبح الحيوانات ان يتخذ التدابير والاحتياطات التي من شأنها ايقاع اقل ما يمكن من الالم بالحيوانات عند طرحها على الارض وربطها وذبحها.

المادة 27

المادة 27- يقتضي على المستخدمين او الجزارين وسائر الذين عالجوا ذبائح مصابة بمرض او اي جزء من اجزائها ان ينظفوا ايديهم فورا مما علق بها من الشحم والدهن ويغطسوها في مطهر يعينه الطبيب البيطري ثم يغسلوها بماء نظيف قبل سلخ الذبائح السليمة من …

المادة 28

المادة 28- 1- ينبغي ان تحفظ جميع ادوات الجزارين وعددهم نظيفة وان تغسل بالماء الغالي والصابون قبل استعمالها. 2- ينبغي تطهير وتعقيم جميع الآلات المستعملة في سلخ الذبائح المريضة على الوجه التالي:- تغسل اولا بالصابون والماء الغالي الممزوج …

المادة 29

1- يحظر نفخ الذبائح بالفم ولا يسمح بنفخها بغير الوسائل الميكانيكية. 2- يحظر البصق على المسن الحجري او الفولاذي عند سن السكاكين.

المادة 30

المادة 30- تنقل اللحوم من المسالخ العمومية الى دكاكين الجزارين في صناديق او عربات نقل من طراز يوافق عليه وكيل وزارة الصحة وتقفل تلك الصناديق او العربات وتغطى بطريقة تكفل حفظ اللحوم نظيفة وتؤمن صيانتها من التلوث.

المادة 31

المادة 31- 1- تتلف جلود الحيوانات المحظور اكل لحومها بسبب اصابتها بمرض فرخ الجمر او التيتانوس او الكلب او التعفن الاسود او الوباء البقري او ذات الرئة والجنب. 2- يجوز نقل جلود الذبائح المحظور اكل لحومها بسبب اصابتها بمرض من غير الامراض …

المادة 32

يحظر نقل لحوم الحيوانات وسقطها ما عدا اللحوم المبردة او المطبوخة او المحفوظة من منطقة مجلس بلدي او مجلس قرية الى خارج تلك المنطقة او بالعكس ويشترط في ذلك:- 1- يجوز نقل الحيوانات المذبوحة الى منطقة المجلس البلدي او مجلس القرية من مسلخ يقع …

المادة 33

المادة 33- يقتضي على كل مجلس بلدي او مجلس قرية ان يقدم الى مدير البيطرة التقارير والكشوفات والمعلومات التي يطلبها.

المادة 34

المادة 34- 1- يجوز لطبيب بيطري اللواء ان يدخل الى اي مسلخ عمومي لمعاينة الطريقة المتبعة في فحص الحيوانات قبل الذبح وبعده للتأكد من حسن القيام بما تتطلبه احكام هذا النظام او الاوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- يحق لطبيب بيطري الحكومة ان …

المادة 35

المادة 35- يجوز لكل مجلس بلدي او مجلس قرية ان يضع ما يراه مناسبا من التعليمات لادارة مذبح عمومي ادارة وافية منظمة على ان يقترن بموافقة مدير البيطرة.

المادة 36

المادة 36- تلغى انظمة المسالخ الاردنية والفلسطينية المعمول بها قبل صدور هذا النظام بالقدر الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية