نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 979 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1288، ص 1826
- نُشر
- 1 آب 1956
- المواد
- 36
- آخر تعديل
- 1968
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 979 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1288، ص 1826)
حياة القانون
نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات غير ساري
رقم 979 لسنة 1956 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1288، ص 1826، نُشر في 1 آب 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المسالخ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 16 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1968 نظام معدل لنظام المسالخ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 16 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام المسالخ صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 124 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام المسالخ المعدل صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ- يعين كل مجلس بلدي او مجلس قروي في البلدة او القرية التي يزيد عدد سكانها على عشرة الاف نسمة طبيبا بيطريا يوافق على تعيينه مدير دائرة البيطرة للاشراف على المسالخ ومحال الجزارة. ب- تعين الجهة المسؤولة عن ادارة المخيمات التي يتجاوز عدد …
المادة 5
المادة 6
1- يعطى جميع الجزارين وسائر الاشخاص الذين يشتغلون في المسالخ ويقومون بسلخ الذبائح رخصاً سنوية من قبل المجلس البلدي او مجلس القرية ويدفع كل منهم رسما سنوياً يقرره المجلس عن هذه الرخصة. ويشترط في ذلك ان لا يعطى الاشخاص الذين هم دون السادس …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
تجاز الذبائح واجزاؤها التي توجد سالمة وصالحة للاستهلاك وتدمغ بختم يفيد صلاحها للاكل غير انه اذا ظهر بعد فحص الذبيحة ان فيها قروحا او مرضا او احوالا اخرى يجعل لحمها واجزاءها الاخرى غير صالحة للاكل فتدمغ عندئذ بعلامة تفيد ذلك وتتلف.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
1- يكون قرار الطبيب البيطري فيما اذا كانت الذبيحة او اي قسم منها صالحا للاكل قابلا للاستئناس الى مدير البيطرة الذي يكون قراره بذلك نهائياً. 2- يستأنف قرار مفتش اللحوم الى الطبيب البيطري التابع للسلطة المحلية او الى احد الاطباء البيطريين.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- 1- اذا رغب جزار او شخص آخر في ذبح خنزير او جمل داخل منطقة المجلس البلدي او مجلس القرية فيقتضي عليه قبل ذبحه ان يستحصل على اذن خطي من المجلس البلدي او مجلس القرية يعين فيه مكان الذبح وتاريخه والوقت الذي يجري فيه الذبح. 2- تسري …
المادة 23
المادة 24
المادة 24- 1- يرتدي مستخدمو المسالخ العمومية الذين يعالجون اللحوم او اجزاءها ملابس خاصة مصنوعة من مادة يتيسر تنظيفها وتطهيرها بسرعة وعلى الجزارين ان يقتصروا على لبس الثياب النظيفة. 2- يجهز كل مسلخ بمراحيض وامكنة خاصة لحفظ ملابس المستخدمين …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- يقتضي على المستخدمين او الجزارين وسائر الذين عالجوا ذبائح مصابة بمرض او اي جزء من اجزائها ان ينظفوا ايديهم فورا مما علق بها من الشحم والدهن ويغطسوها في مطهر يعينه الطبيب البيطري ثم يغسلوها بماء نظيف قبل سلخ الذبائح السليمة من …
المادة 28
المادة 28- 1- ينبغي ان تحفظ جميع ادوات الجزارين وعددهم نظيفة وان تغسل بالماء الغالي والصابون قبل استعمالها. 2- ينبغي تطهير وتعقيم جميع الآلات المستعملة في سلخ الذبائح المريضة على الوجه التالي:- تغسل اولا بالصابون والماء الغالي الممزوج …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- تنقل اللحوم من المسالخ العمومية الى دكاكين الجزارين في صناديق او عربات نقل من طراز يوافق عليه وكيل وزارة الصحة وتقفل تلك الصناديق او العربات وتغطى بطريقة تكفل حفظ اللحوم نظيفة وتؤمن صيانتها من التلوث.
المادة 31
المادة 31- 1- تتلف جلود الحيوانات المحظور اكل لحومها بسبب اصابتها بمرض فرخ الجمر او التيتانوس او الكلب او التعفن الاسود او الوباء البقري او ذات الرئة والجنب. 2- يجوز نقل جلود الذبائح المحظور اكل لحومها بسبب اصابتها بمرض من غير الامراض …
المادة 32
يحظر نقل لحوم الحيوانات وسقطها ما عدا اللحوم المبردة او المطبوخة او المحفوظة من منطقة مجلس بلدي او مجلس قرية الى خارج تلك المنطقة او بالعكس ويشترط في ذلك:- 1- يجوز نقل الحيوانات المذبوحة الى منطقة المجلس البلدي او مجلس القرية من مسلخ يقع …
المادة 33
المادة 34
المادة 34- 1- يجوز لطبيب بيطري اللواء ان يدخل الى اي مسلخ عمومي لمعاينة الطريقة المتبعة في فحص الحيوانات قبل الذبح وبعده للتأكد من حسن القيام بما تتطلبه احكام هذا النظام او الاوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- يحق لطبيب بيطري الحكومة ان …
المادة 35
المادة 36
اسأل مساعدك عن نظام المسالخ لسنة 1956 صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.