التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1951 (نظام الشؤون المالية). رقم 803 لسنة 1951

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1053، ص 946
نُشر
16 كانون الثاني 1951
المواد
6
آخر تعديل
1951
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1951 (نظام الشؤون المالية). رقم 803 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1053، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع غير ساري

رقم 803 لسنة 1951 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1053، ص 946، نُشر في 16 كانون الثاني 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19511960197019801990200020102020اليوم
1951
1951سنة صدوره

تعديلان

  • نظام معدل للنظام المالي رقم (1) لسنة 1951. رقم 2 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل للنظام المالي رقم (1) لسنة 1951. رقم 4 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1951 نظام معدل للنظام المالي رقم (1) لسنة 1951. رقم 2 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 نظام معدل للنظام المالي رقم (1) لسنة 1951. رقم 4 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

رسو البلديات قرر مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1951/3/25الموافقة على تعديل الرسوم التي تجبيها بلدية جرش على الصورة التالية والعمل بها من تاريخ 1951/5/1. المادة 1- رسوم اللوحات والعلامات يستوفى عن المتر المربع الواحد ديناراً …

المادة 2

رسوم الموزونات (القبان) يستوفى عشرة فلوس عن كل خمسين كيلوغراما او اي جزء منه فوق الخمسة كيلوغرامات عن الموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت.

المادة 3

رسوم البسطات والمظلات يستوفي رسم سنوي قدره ثلاثمائة فلس عن كل متر مربع او اي جزء منه عن كل بسطة او مظلة صرح المجلس البلدي باقامتها في اي شارع او رصيف او مكان او ميدان ضمن منطقة البلدية.

المادة 4

رسوم الفواكه والخضار الطازجة التي تباع في الاسواق العامة 1- يستوفى عن القفف التي لا يزيد وزنها عن الرطلين خمسة فلوس. 2- يستوفى عن القفف التي يزيد وزنها عن الرطلين ولا يتجاوز العشرة ارطال خمسة عشر فلساً. 3- يستوفى عن كل حمل بهيم ثلاثون …

المادة 5

رسوم المقاهي والملاهي والحانات 1- يستوفى عن المقاهي رسم قدره دينار واحد وخمسمائة فلس في السنة او في اي جزء منها. 2- يستوفى عن الملاهي رسم قدره ديناران وخمسمائة فلس في السنة او اي جزء منها. 3- يستوفى عن الحانات رسم قدره اربعة دنانير في …

المادة 6

يعمل بهذه التعريفة من تاريخ 1951/5/1.

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية