نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1951 (نظام الشؤون المالية). رقم 803 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1053، ص 946
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1951
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1951
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1951 (نظام الشؤون المالية). رقم 803 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1053، ص 946)
حياة القانون
نظام الدفاع غير ساري
رقم 803 لسنة 1951 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1053، ص 946، نُشر في 16 كانون الثاني 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام معدل للنظام المالي رقم (1) لسنة 1951. رقم 2 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل للنظام المالي رقم (1) لسنة 1951. رقم 4 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1951 نظام معدل للنظام المالي رقم (1) لسنة 1951. رقم 2 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 نظام معدل للنظام المالي رقم (1) لسنة 1951. رقم 4 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
رسو البلديات قرر مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1951/3/25الموافقة على تعديل الرسوم التي تجبيها بلدية جرش على الصورة التالية والعمل بها من تاريخ 1951/5/1. المادة 1- رسوم اللوحات والعلامات يستوفى عن المتر المربع الواحد ديناراً …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
رسوم الفواكه والخضار الطازجة التي تباع في الاسواق العامة 1- يستوفى عن القفف التي لا يزيد وزنها عن الرطلين خمسة فلوس. 2- يستوفى عن القفف التي يزيد وزنها عن الرطلين ولا يتجاوز العشرة ارطال خمسة عشر فلساً. 3- يستوفى عن كل حمل بهيم ثلاثون …
المادة 5
رسوم المقاهي والملاهي والحانات 1- يستوفى عن المقاهي رسم قدره دينار واحد وخمسمائة فلس في السنة او في اي جزء منها. 2- يستوفى عن الملاهي رسم قدره ديناران وخمسمائة فلس في السنة او اي جزء منها. 3- يستوفى عن الحانات رسم قدره اربعة دنانير في …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.