التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 43 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 630
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
12
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 43 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم غير ساري

رقم 43 لسنة 1971 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 630، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تعليم الكبار ومحو الامية صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 91 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 نظام معدل لنظام تعليم الكبار ومحو الامية صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 91 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام تعليم الكبار ومحو الأمية رقم 120 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة (4)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

الفصل الاولتعاريف واحكام

المادة 1

الفصل الاول تعاريف واحكام المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تعليم الكبار ومحو الامية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ - تعني كلمة الوزير: وزير التربية والتعليم ب - تعني كلمة الوزارة:وزارة التربية والتعليم ج- تعني عبارة (اللجنة العليا): مجموعة ممثلي …

الفصل الثانيالتنظيمات الادارية

المادة 3

المادة 3- أ - تتألف اللجنة العليا لتعليم الكبار ومحو الامية من: 1 - وزير التربية والتعليم رئيسا 2- اربعة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم من بينهم المسؤول عن تعليم الكبار ومحو الامية ويكون مقررا للجنة 3 - ممثل عن وزارة العمل 4- ممثل عن …

المادة 4

تكون مهام اللجنة العليا ما يلي:- أ - وضع السياسة التخطيطية العامة لتعليم الكبار ومحو الامية ب - بحث وتوفير وسائل تمويل مشروعات تعليم الكبار ومحو الامية ج- العمل مع الجهات المعنية وربط مشاريع محوالامية بمشاريع التنمية د- تنسيق الجهود التي …

المادة 5

ينشأ في وزارة التربية والتعليم جهاز لتعليم الكبار ومحو الامية يقوم باعداد مشاريع الخطط المتعلقة بمحو الامية وتعليم الكبار ومتابعة تنفيذها وتقويمها.

المادة 6

أ - تشكل في كل محافظة او لواء او لجنة محلية لتعليم الكبار ومحو الامية من: 1 - مدير التربية والتعليم: رئيسا 2 - المساعد الفني: عضواً 3- مساعد المحافظ او المتصرف او مدير القضاء: عضوا 4- رئيس البلدية او نائبه: عضوا 5- احد الاهلين المهتمين: …

الفصل الثالثمراكز تعليم الكبار ومحو الامية

المادة 7

المادة 7- تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الامية وفقا للخطة المقررة ويحق لها: أ - استعمال ابنية الدوائر الحكومية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات التعليمية الخاصة والاهلية. ب - تكليف المعلمين المؤهلين للتدريس في هذه المراكز من …

المادة 8

أ - يشمل منهاج تعليم الكبار ومحو الامية مواضيع القراءة والكتابة والحساب والثقافة العامة (الدينية والاجتماعية والصحية والمهنية)وما يتطلبه تطبيق خطة تعليم الكبار. ب - تنظيم برامج تدريبية في المجالات المهنية والفنية حيثما امكن ذلك.

المادة 9

أ - مدة الدراسة في المراكز للوصول الى المستوى الوظيفي (وهو مستوى نهاية الصف الرابع الابتدائي) سنتان دراسيتان مدة كل منهما (8) اشهر. ب - مدة الدراسة في مرحلة المتابعة سنتان دراسيتان للوصول الى المستوى نهاية الصف السادس الابتدائي. ج- مدة …

المادة 10

تجري مديرية التربية والتعليم امتحانات الدارسين في المراكز حسب التعليمات التي تضعها الوزارة.
الفصل الرابعالشؤون المالية

المادة 11

المادة 11- تتكون موازنة تعليم الكبار ومحو الامية من: أ - ما يرصد في الموازنة العامة للدولة. ب - امانات المعونات والتبرعات والهيئات لتعليم الكبار ومحو الامية. ج- اية اموال تجمع بموجب اي نظام تشريعي يوضع لهذه الغاية.

المادة 12

تعطى المكافآت للعاملين في تعليم الكبار ومحو الامية كما يلي: أ - لرئيس وعضو اللجنة العليا عن كل جلسة (2) دينارين على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه الشخص الواحد عن 25 ديناراً في السنة. ب - لرئيس او عضو اللجنة المحلية لتعليم الكبار ومحو الامية …

اسأل مساعدك عن نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية