التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1955

غير ساريمعدل
المواد
13
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 5 لسنة 1955 · 13 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19551960197019801990200020102020اليوم
1977
1977بعد 22 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مسالخ امانة العاصمة رقم 36 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 نظام معدل لنظام مسالخ امانة العاصمة رقم 36 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام سلخ الذبائح المعدل لسنة 1957 رقم 460 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام سلخ الذبائح المعدل لسنة 1957 رقم 879 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام سلخ الذبائح (المعدل) / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 400 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام سلخ الذبائح لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يجوز لاحد مباشرة سلخ الذبائح داخل مجزر عمان ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من طبيب بيطري امانة العاصمة.

المادة 3

لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغاً من العمر ( 18) سنة وثبتت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجربة لجنه تشكل من طبيب بيطري العاصمة رئيساً وطبيب بيطري أمانة العاصمة عضواً ومندوب تعينه وزارة الاقتصاد ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من امين …

المادة 4

يجب على طالب الرخصة ان بقدم طلباً ملصقاً عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً الى طبيب بيطري امانة العاصمة قبل شهر من الموعد المحدد للاختبار يبين فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنة وصناعته وجنسيبه ومحل اقامته.

المادة 5

تعطى الرخص مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة - تنتهي في 31 آ ذار من كل عام.

المادة 6

تعطى للعمال ومساعدي السلاخين اذا ثبتت لياقتهم طبياً رخص خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة ويعمل بها لمدة سنه تنتهي في 31 آذار من كل عام.

المادة 7

لا يجوز لأي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبيح كما لا يجوز لأي كان ان ينتزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.

المادة 8

اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقاً لعملية تصنيف الجلود المبينة في التعليمات التي يصدرها مجلس امانة العاصمة فيجوز لطبيب بيطري امانة العاصمة من تلقاء نفسه او بناء على طلب موظف وزارة الاقتصاد وقف السلاخ عن العمل مدة لا تزيد …

المادة 9

كل من:- أ - باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك او ب - فصل الجلد من الذبيح بالسكين او اية آلة أخرى ولم يكن سلاخاً او ج - انتزع اجزاء من البدن اللاصق للجلد او د - دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم بمقتضى المادة …

المادة 10

اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة لحكم المادة السابقة جاز لطبيب بيطري امانة العاصمة وقفه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع ، واذا تكررت المخالفة يجوز لطبيب بيطري امانة العاصمة سحب رخصته.

المادة 11

يقوم طبيب بيطري الامانة بعملية الاشراف وتدريب السلاخين على طريقة تحسين سلاخة الجلود.

المادة 12

يستوفي لمصلحة الامانة من مستلمي الجلود من المسلخ الرسوم التالية مقابل الخدمات المذكورة بالمادة (11) من هذا النظام: أ- خمسة فلسات عن كل جلد من جلود الضأن والماعز. ب- عشرة فلوس عن كل جلد من جلود الابل والبقر والجاموس.

المادة 13

يلغي اي نظام أردني أو فلسطيني تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام سلخ الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية