التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 390
نُشر
1 نيسان 1962
المواد
47
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 26 لسنة 1962 · 47 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 390، نُشر في 1 نيسان 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1965
1965بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام التشكيلات الادارية المعدل رقم 58 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1965 نظام التشكيلات الادارية المعدل رقم 58 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التشكيلات الادارية لسنة 1962) ويعمل به ابتداء من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء.

المادة 2

المادة 2- تقسم المملكة الاردنية الهاشمية الى محافظات والوية واقضية ونواح وفق نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المادة 3

المادة 3- تشمل كلمة (محافظ) الواردة في هذا النظام (اللواء) كما تشمل كلمة (محافظ) المتصرف.

المادة 4

المادة 4- يرأس المحافظ حافظ ، واللواء متصرف ، والقضاء قائمقام ، والناحية مدير ناحية ، وتدار المدن والقرى وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة.

المادة 5

المادة 5- تحدث المحافظات والالوية والاقضيةوالنواحي وتغير مراكزها وتعدل حدودها بنظام.
الفصل الاولالمحافظ واختصاصه

المادة 6

المادة 6- 1- المحافظ هو ممثل الحكومة في محافظته وهو رئيس الادارة العامة والأمن العام فيها ، وله حق الرقابة على كافة فروع الادارات الحكومية والمحلية في محافظته باستثناء المحاكم. 2- للمحافظ اعلام الوزارة المختصة عن سلوك الموظفين التابعين …

المادة 7

المادة 7- تعتبر الامور التالية من الخدمات المحلية العامة في المحافظة ، التي للمحافظ صلاحيةالاشراف عليها ورعايتها والعمل على تحقيقها بالاشتراك والتعاون مع السلطات والهيئات المختصة وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. 1-فتح الطرق …

المادة 8

المادة 8- يجوز تعيين مساعدين للمحافظين والمتصرفين من ملاك وزارة الداخلية بمرتب لا يقل عن مرتب قائمقام ويمارسون الاعمال التي يعهد اليهم بها المحافظون والمتصرفون.

المادة 9

المادة 9- في حالة شغور وظيفة المحافظ أو غيابه بالاجازة ينتدب وزير الداخلية من يقوم مقامه لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 10

المادة 10- يجوز للوزير المختص ان يفوض الى المحافظ بعض الاختصاصات التي انيطت به في حدود القوانين والانظمة المرعية.

المادة 11

المادة 11- يعمل المحافظ على تحقيق الامور التالية:- 1- تطبيق قواعد الحريات الدستورية العامة وصونها. 2- المحافظة على الامن العام والصحة والاخلاق والراحة العامة. 3-صيانة الحقوق والسلامة الشخصية. 4- تهيئة الاسباب التي تؤدي الى الرقي الاقتصادي …

المادة 12

المادة 12- قوى الامن الداخلي في المحافظة مكلفة بتنفيذ تعليمات واوامر المحافظ في حدود القوانين والانظمة المرعية، وللمحافظ ان يعطي تعليماته لاي ضابط من قوات الامن في محافظته فيما يتعلق بأية مسألة لها علاقة بحفظ السلام وصيانة النظام ، وله ان …

المادة 13

المادة 13- على قائد المنطقة ان يزود المحافظ بنسخة من التقارير الدورية العامة التي يرفعها الى مديرية الامن العام.

المادة 14

المادة 14- للمحافظ حق تفتيش السجون ومراكز الامن العام في محافظته وابداء ملحوظاته الى المرجع المختص.

المادة 15

المادة 15- تعين لجنة برئاسة المحافظ وعضوية كل من قائد المنطقة وممثل وزارات الاشغال العامة والزراعة والصحة لتعين الطرق القروية الواجب فتحها او تعبيدها للقرى وتنسيب رصد المخصصات الضرورية لذلك وانفاقها طبقاً للسياسة العامة التي يقررها مجلس …

المادة 16

المادة 16- لا يجوز لرؤساء الدوائر في المحافظة مغادرة مراكز اعمالهم الى خارج حدود المحافظة الا بعد ان يحيطوا المحافظ علماً بذلك وبالجهة التي ينوون الذهاب اليها.

المادة 17

المادة 17- على موظفي الدولة الموفدين بمهمة رسمية الى المحافظة ان يعلموا المحافظ بمهمتهم وان يزودوه بالتقارير التي يهمه الاطلاع عليها.
الفصل الثانيالمجالس الاهلية الاستشارية

المادة 18

المادة 18- على المحافظ ان يؤلف حيثما أمكن بموافقة وزير الداخلية مجلساً اهلياً استشارياً في المحافظة على ان يراعي في تأليف هذا المجلس تمثيل الهيئات التالية:- 1- المجالس البلدية والقروية. 2- الغرف التجارية. 3- المؤسسات الصناعية. 4- الجمعيات …

المادة 19

المادة 19- تكون مدة عضوية المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة 20

المادة 20- يجتمع المجلس برئاسة المحافظ وبناء على دعوته في المكان والزمان المعين بالدعوة ، بحضور اكثرية الاعضاء ويجوز للمحافظ ان يدعو أي موظف من موظفي الحكومة في اللواء والقضاء لحضور اجتماع المجلس كمستمع للاشتراك في أبحاثه على ان لا يكون له …

المادة 21

المادة 21- يتداول المحافظ مع المجلس المذكور في جميع الشوؤن المتعلقة بالمحافظة في الامور المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا النظام.

المادة 22

المادة 22- للمجلس ان يبحث ويتناقش في أي أمر من الامور المبينة في المادة السابقة بناء على اقتراح رئيسه أو أي عضو من أعضائه.

المادة 23

المادة 23- للمجلس اذا رأى ضرورة لذلك أن يفوض بحث أية مسألة من المسائل المعروضة عليه على لجنة فرعية مختصة.

المادة 24

المادة 24- يعرض تقرير اللجنة الفرعية على المجلس فأما أن يقره او ان يعدله أو أن يرفضه.

المادة 25

المادة 25- تتخذ قرارات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ويكون لرئيس المجلس صوتاً مرجحاً عند تساوي الاصوات.

المادة 26

المادة 26- تعتبر القرارات التي يتخذها المجلس تواصي للجهات الرسمية المختصة يتولى المحافظ تبليغها اليها بواسطة وزير الداخلية.

المادة 27

المادة 27- تعمل الجهات الرسمية المختصة على تنفيذ التواصي المرفوعة اليها والعمل بمقتضاها ، فاذا تعذر ذلك فانها تبلغ وزير الداخلية بالاسباب التي حالت دون تنفيذ تلك التواصي ليقوم بدوره بابلاغها للمجلس بواسطة رئيسه.

الفصل الثالثالقائمقام واختصاصه

المادة 28

الفصل الثالث القائمقام واختصاصه المادة 28- القضاء وحدة ادارية ويشرف عليها القائمقام.

المادة 29

المادة 29- يمثل القائمقام الحكومة في القضاء ويتقدم جميع موظفيه وهو مسؤول عن الادارة العامة فيه ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة ويقوم بجميع الوظائف التي تخوله اياها ، ويحفظ على حقوق الدولة والمواطنين وينفذ جميع التعليمات المحافظ وهو ملزم …

المادة 30

المادة 30- في حال شغور وظيفة القائمقام اوغيابه بالاجازة ينتدب وزير الداخلية من يقوم مقامه لمدة اقصاها ثلاثة شهور.

المادة 31

المادة 31- على القائمقام ان يقدم تقارير شهرية للمحافظ حول الشؤون الواردة في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من هذا النظام ضمن قضائه.

المادة 32

المادة 32- علاقة القائمقام بقوى الامن الداخلي في القضاء هي ذات العلاقة الموضحة في المادة (22) من هذا النظام.

المادة 33

المادة 33 - اتباعاً لقاعدة التسلسل الاداري على القائمقام ان يوجه مخابراته عن طريق المحافظ بصفته رئيسه المباشر.

المادة 34

المادة 34- على القائمقام ان يؤازر مراقبي الضرائب والرسوم وان يسهر على جباية الضرائب وهو مسؤول عن سرعة أعماله الجباية وملاحقة المدينين للخزينة.

المادة 35

المادة 35- يمارس القائمقام اختصاصاته فيما يتعلق بادارة القرى والبلديات وبوجه عام مختلف الوظائف والمهام المنوطة بها بموجب القوانين والانظمة المرعية.

المادة 36

المادة 36- على موظفي الدولة الموفدين بمهمة رسمية الىالقضاء ان يعلموا القائمقام عن مهمتهم و أن يزوده بالتقارير التي يهمه الاطلاع عليها.

المادة 37

المادة 37- يدعو القائمقام مرة واحدة في الشهر مدراء النواحي في القضاء الى اجتماع يعقده برئاسته لدرس المسائل المتعلقة بالقضاء ولا سيما ما كان متعلقاً منها بتقديم القرى صحياً واقتصادياً واجتماعياً ويرسل تقارير عن ذلك الى المحافظ المرتبط به …

المادة 38

المادة 38- يطبق على القضاء ما جاء في المواد من (18-27) ويحل القائمقام محل المحافظ بالنسبة لمجلس القضاء.
الفصل الرابعفي النواحي

المادة 39

الفصل الرابع في النواحي المادة 39- الناحية وحدة ادارية ويشرف عليها مدير الناحية.

المادة 40

المادة 40- يمثل مدير الناحية الحكومة في الناحية وهو رئيس الادارة العامة فيها وعليه ان يؤمن تعميم القوانين والانظمة فيها وان يمارس الاختصاصات والسلطات التي تخولها اياها لقوانين والانظمة المرعية.

المادة 41

المادة 41- لا يجوز لمديري النواحي مغادرة مناطق عملهم الا بعد الاستئذان من المرجع الاداري المرتبطين به مباشرة.

المادة 42

المادة 42- يستمع مدير الناحيةالى طلبات الأهلين وشكواهم ويقوم باجراء المقتضى بشأنها.

المادة 43

المادة 43- يقوم مدير الناحية بمراقبة القرى في ناحيته وتفتيشها وفقاً لاحكام قانون ادارة القرى.

المادة 44

المادة 44- على مدير الناحية ان يقوم بجولات تفتيشية في ناحية للاشراف على شؤونها ويقدم الى السلطات المسؤولة التابع لها تقريراً عن نتيجة جولاته.

المادة 45

المادة 45- يوجه مدير الناحية مخابراته الرسمية عن طريق رئيسه المباشر سواء كان القائمقام أو المحافظ.
الفصل الخامساحكام ختامية

المادة 46

المادة 46- لا يعين في وظيفة محافظ او متصرف الا من كان:- 1- يحمل شهادة جامعية او دراسة اربع سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية التامة. 2- اجتاز فحص مقابلة تنظمه لجنة ترفيع وانتقاء الموظفين المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة (17) …

المادة 47

المادة 47- يلغى أي نظام او بلاغ اداري سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية