التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (17و134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1972

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1846
نُشر
1 أيار 1966
المواد
14
آخر تعديل
1984
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (17و134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1846)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (17و134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية غير ساري

رقم 64 لسنة 1972 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1846، نُشر في 1 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1984
1984بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 26 لسنة 1984 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1984 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 26 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 79 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 27 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 82 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 19 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 83 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني لسنة 1972) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. القائدالعام: تعني القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطياً بذلك. قائد السلاح: تعني قائد سلاح الجو الملكي الاردني او من يقوم …

المادة 3

المادة 3: تصرف العلاوات الشهرية التالية للضباط الطيارين: أ- طيار مقاتل طيار تحت التدريب 65 دينارا ملازم 75 دينارا ملازم اول 85 دينارا نقيب 95 دينارا رائد 110 دنانير مقدم فما فوق 120 دينارا ب- طيار مواصلات: طيار تحت التدريب 60 دينارا ملازم …

المادة 4

المادة 4: تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين ادناه: أ- ضابط هندسة الطيران: ملازم 46 دينارا ملازم اول 48 دينارا نقيب 56 دينارا رائد 65 دينار مقدم 70 دينارا عقيد 75 دينارا عميد فما فوق 80 دينارا ب- ضابط فني …

المادة 5

المادة 5- علاوات الاختصاص: أ- تصرف للمدرب علاوة اختصاص مقدارها عشرة دنانير شهرياً بالاضافة لعلاوة الطيران المبينة بالمادة الثالثة من هذا النظام شريطة مزاولة التدريب. ب- تصرف لضابط الصيانة الجوي علاوة مقدارها عشرة دنانير شهرياً بالاضافة لما …

المادة 6

المادة 6- منح علاوة الطيران والاختصاص: يستمر صرف علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام لكل طيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية الناتجة عن اصابته اثناء العمليات.

المادة 7

المادة 7- تخفيض علاوةالطيران والاختصاص: تخفض علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام عن كل ضابط طيار اوقف عن الطيران في الحالات المبينة ادناه وتقرر ابقاءه في سلاح الجو بقرار من قائد السلاح …

المادة 8

المادة 8- توقيف علاو الطيران والاختصاص:- توقف علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادةالثالثة والخامسة من هذا النظام كما يلي بموافقة القائد العام او من ينيبه وبتوصية من قائد سلاح الجو:- أ- كل طيار يتقاعس عن القيام بواجباته الرسمية …

المادة 9

المادة 9- المخالفات والاجراءات التأديبية:- أ- في حالةارتكاب الطيار مخالفة طيران يقوم قائد سلاح الجو باجراء التحقيق اللازم وفي حالة الثبوت للقائد العام أو من ينيبه ايقاف علاوةالطيران او الاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة …

المادة 10

المادة 10-أ- لا يجوز الجمع بين علاوة يتقاضاها الطيارون او ضباط المهن الفنية او اي ضابط آخر يموجب هذا النظام مع اية علاوة اخرى ينص عليها اي نظام آخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة المنصب وعلاوة خريجي كلية الاركان، اذ يجوز الجمع بينها وبين …

المادة 11

المادة 11- في جميع الحالات تدفع العلاوة المبينة في هذا النظام عند وجود الشاغر للمهنة المعينة في الموازنة المقررة.

المادة 12

المادة 12- للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13

المادة 13- اذا وجد اي خلاف في تطبيق هذا النظام فتشكل لجنة من ضباط فرعي السكرتير العسكري والمستشار الحقوقي والوحدة المعنية لاعطاء قرارها بالموضوع وعرضه على لجنة الضباط ورفعه للقائد العام او من ينيبه لتصديقه ويعتبر هذا القرار قطعيا بعد …

المادة 14

المادة 14- يلغي هذا النظام نظام علاوات سلاح الجو رقم 101 لسنة 1965 أو أي نظام آخر يتعارض مع احكامه.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (17و134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية