التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 69 لسنة 1970

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1516
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
12
آخر تعديل
1982
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 69 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1516)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 69 لسنة 1970 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1516، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1982
1982بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام معهد الدراسات المصرفية رقم 6 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1982 نظام معدل لنظام معهد الدراسات المصرفية رقم 6 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام معهد الدراسات المصرفية/ صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 147 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام معهد الدراسات المصرفية/ صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 87 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام معهد الدراسات المصرفية رقم 2 لسنة 2015 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (37)ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

استقر الاجتهاد على ان الموظف العمومي هو الشخص الذي يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام يسيره احد اشخاص القانون العام وبما ان هذا التقرير ينسحب الى موظفي المرافق التي تديرها الدولة ممثلة في سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية كما ان رقم 244 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام معهد الدراسات المصرفية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: - تعني كلمة المعهد: معهد الدراسات المصرفية. تعني كلمة المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني. تعني عبارة مجلس …

المادة 3

المادة 3 - ينشأ في المملكة الاردنية الهاشمية معهد للدراسات المصرفية مركزه مدينة عمان وله شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وادارياً.

المادة 4

المادة 4 - يهدف المعهد الى رفع المستوى الفني والمهني لموظفي البنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة ونشر العلوم المصرفية النظرية والتطبيقية وتطوير اساليب الخدمة المصرفية في المملكة.

المادة 5

أ - يعتبر البنك المركزي الاردني والبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة اعضاء مؤسسين للمعهد وتكون تكاليف مساهمة كل منها في تكاليف تأسيس المعهد وادارته على النحو التالي:- البنك المركزي الاردني 40%. البنوك المرخصة 55%. مؤسسات الاقراض …

المادة 6

المادة 6 - أ - يتولى ادارة المعهد مجلس ادارة مكون من: - - المحافظ او نائبه رئيسا. - ثلاثة ممثلين عن البنوك المرخصة يعينون دورياً باتفاق البنوك ولمدة سنتين. - ممثل عن مؤسسات الاقراض المختصصة يعين دورياً باتفاق هذه المؤسسات لمدة سنتين. -ممثل …

المادة 7

المادة 7 - أ - يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة الرئيس ويجب ان يعقد الاجتماع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتألف النصاب القانوني بحضور اربعة اعضاء احدهم المحافظ او نائبة. ب- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحضور ، ولرئيس المجلس صوت مرجح …

المادة 8

المادة 8 - يمارس المجلس اوسع الصلاحيات في ادارة المعهد وتتناول اختصاصاته بصورة خاصة ما يلي: - أ - اقرار المناهج الدراسية في المعهد على ان ترفع لمجلس التربية والتعليم للموافقة عليها. ب- اقرار البرامج التدريبية والوان النشاط الاخرى في …

المادة 9

المادة 9 - أ - يقبل في المعهد الموظفون من حملة شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها شريطة توافر خبرة عملية لديهم لا تقل عن سنتين. ب- يحدد المجلس مدة الدراسة اللازمة لنيل شهادات التخرج التي يمنحها. ج- بانتهاء فترة الدراسة واجتياز الفحوص …

المادة 10

يعطى حملة شهادات المعهد ، لدى المؤسسات التي يعملون فيها زيادات في المرتب تحددها هذه المؤسسات بناء على اقتراح من المجلس على ان لا تقل عن زيادة سنوية واحدة بالنسبة للموظف المتخرج.

المادة 11

المادة 11 - أ - يتولى المدير مهمة ادارة المعهد وتنفيذ المناهج والبرامج المقررة له وفقا لاحكام هذا النظام وتعليمات المعهد وقرارات المجلس. ب- يقدم الى المجلس المقترحات والتنسيبات التي يراها ضرورية لحسن سير اعمال المعهد. ج- يقدم الى المجلس …

المادة 12

المادة 12 - في حالة انتقاء مدير المعهد او موظفيه من بين موظفي الاعضاء المؤسسين ، وصدور الموافقة على اعارتهم للمعهد ، تحتفظ المؤسسة ذات العلاقة بوظيفة الشخص المعار وسائر حقوقه لديها الى حين انتهاء مدة اعارته.

اسأل مساعدك عن نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية