التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنه 1967 رقم 5 لسنة 1971

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 51
نُشر
2 تشرين الثاني 1968
المواد
40
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنه 1967 رقم 5 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت ساري

رقم 5 لسنة 1971 · 40 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 51، نُشر في 2 تشرين الثاني 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام البنك التعاوني/ صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون رقم (20) لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 نظام معدل لنظام البنك التعاوني/ صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون رقم (20) لسنة 1971 رقم 16 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام البنك التعاوني / صادر بموجب المادة (32/ د)من قانون التعاون رقم (20) لسنة 1931 رقم 114 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 40

المادة 1

اسم النظام وتعريف الاصطلاحات المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام البنك التعاوني لسنه 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:- تعني كلمة (البنك): البنك التعاوني. تعني كلمة (المدير): مدير البنك التعاوني. تعني عارة (اللجنة): اللجنة الاستشارية للبنك …

المادة 3

يكون مركز البنك في عمان ويجوز فتح فروع له وتعيين وكلاء في المملكة وذلك بقرار من المجلس.
الفصل الاولغايات البنك

المادة 4

المادة 4- غايات البنك هي:- أ- دعم وتنمية الحركة التعاونية في المملكة. ب- تشجيع الصناعات الخفيفة وعلى الاخص الريفية منها وتنمية الحرف اليدوية عن طريق منح قروض للجمعيات الخاصة بها. ج- تمويل المشاريع بمنح القروض / الجمعيات الزراعية. د- تشجيع …

المادة 5

يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:- أ- قبول الودائع من الجمعيات والاعضاء التعاونيين والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات. ب- صرف القروض للجمعيات التعاونية الرزاعية وذلك بقصد تنمية الحركة التعاونية في المملكة وتشجيع الصناعة والحرف اليدوية على …

الفصل الثانيرأس مال البنك واحتياطاته

المادة 6

الفصل الثاني رأس مال البنك واحتياطاته المادة 6- أ- يتألف رأس مال البنك من (200 الف دينار اردني ). ب- للمجلس ان يقرر زيادة رأسمال البنك من وقت الى آخر.

المادة 7

يتعاطى البنك اعماله على اسس تعاونية وتسدد نفقاته من ايراداته ويستوفي فائدة وعمولة على القروض التي يصرفها والعمليات التي يقوم بها وفقا لاحكام هذا النظام وقرارات المجلس.
الفصل الثالثتنظيم البنك وادارته

المادة 8

الفصل الثالث تنظيم البنك وادارته المادة 8- يكون المجلس مسؤولا عن تنظيم شؤون البنك ورسم السياسة العامة له.

المادة 9

يعين المجلس المدير ويكون مسؤولا امام المدير العام ويعتبر المدير المنفذ الرئيسي لعمليات البنك ومسؤولا عن تنسيق عمليات الاقسام والاشراف عليها.

المادة 10

يتألف البنك من الاقسام التالية:- قسم الشؤون الادارية. قسم العمليات المصرفية. قسم القروض.

المادة 11

المادة 11 - يصدر المدير العام التعليمات الداخلية التي تنظم اعمال كل قسم من اقسام البنك وموظفيه.

المادة 12

يراعى مبدأ المراقبة الثنائية في البنك.

المادة 13

أ- توقع الوثائق التي تشكل التزاما مباشرا او غير مباشر على البنك او التي تؤدي الى تغيير في موجوداته او الى تبديلها او رهنها بتوقيعين من الدرجة الاولى (أ) او بتوقيع من الدرجة الاولى مع توقيع من الدرجة الثانية (ب). ب- يخول المجلس من وقت لآخر …

الفصل الرابعالحسابات والتقارير والارباح

المادة 14

أ- يحتفظ البنك بسجلات ويملك حسابات طبقا للقواعد التجارية المتعارف عليها ويجري تدقيق السجلات من قبل مراقبة الحسابات في المنظمة. ب- تخضع السجلات وحسابات البنك والمعاملات لتدقيق لاحق من قبل ديوان المحاسبة.

المادة 15

تبتدئ سنة البنك المالي في (1) كانون الثاني وتنتهي في (31) كانون الاول من كل سنة.

المادة 16

يقدم المدير للمجلس خلال شهرين من انتهاء كل سنة مالية تقريراً عن اعماله وكشفا بموجوداته ومطلوباته وحساب ارباحه وخسائره مصدقا من مدقق المنظمة.

المادة 17

في نهاية كل سنة مالية تخصص احتياطات كافية للديون الهالكة او المشكوك فيها بموافقة المجلس وينقل صافي الارباح لحساب الارباح المتجمعة لدى المنظمة.
الفصل الخامسالقواعد التي يجب اتباعها في قسم العمليات المصرفية

المادة 18

المادة 18- يحتفظ قسم العمليات المصرفية:- أ- بطاقة لكل صاحب ( حساب وديعة ) لدى البنك تسمى بطاقة الودائع تبين حركة الحساب ورصيده في اي وقت وتدخل في الحساب جميع معاملات المودع لدى البنك ويكون مجموع البطاقات هذه ( سجل الودائع ). ب- بطاقة خاصة …

المادة 19

تجري القيود في بطاقات حسابات الودائع بموجب شيكات او مستندات قيد اصولية مستندة لتعليمات صاحب الحساب.

المادة 20

لا يسمح بالسحب اكثر من رصيد الوديعة.

المادة 21

أ- تعتبر بطاقات حسابات الودائع والحسابات الاخرى في القسم " كأشياء ثمينه " وتخضع للمراقبة الثنائية. ب- تحفظ الاوراق القابلة للتداول والمستندات الاخرى ذات القيمة كمستندات القيد في خزانة امينه تحت المراقبة الثنائية.

المادة 22

أ-يحفظ النقد في البنك في غرف محصنة او خزائن فولاذية تحت المراقبة الثنائية. ب- تجري عمليات القبض نقدا عن طريق صندوق البنك او بواسطة البنوك المرخصة بالمملكة وتجري عمليات الصرف من صندوق البنك نقداً او بموجب شيكات مسحوبة على البنوك. ج- يصدر …

المادة 23

يحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة سعر الفوائد التي تدفع للمودعين العمولات التي يتقاضاها البنك على عملياته وكيفية احتسابها.
الفصل السادسالقواعد التي يجب اتباعها في قسم القروض.

المادة 24

المادة 24- أ- تقدم طلبات القروض من المنظمة على نماذج خاصة يصدرها البنك. ب- يحق للبنك صرف أي قرض بعد الحصول على ايه معلومات يراها ضرورية لاغراض القرض وعليه ان يحافظ على سرية هذه المعلومات والمصادر المستقاه منها.

المادة 25

يرفق بطلب القرض ما يلي: أ- تعهد بدفع مبلغ القرض والفوائد المستحقة عليه موقع من اشخاص مفوضين بالتوقيع عن الجمعية الطالبة. ب- اسناد صادرة عن اعضاء الجمعية لصالحا بقيمة السلف التي حصلوا عليها والفوائد المترتبة عليها مظهره من الجمعية …

المادة 26

أ- تختص اللجنة المالية بالنظر والبت في طلبات القروض على اختلاف انواعها في ضوء القروض المخصصة من قبل مجلس ادارة المنظمة التعاونية واسس وتعليمات الاقراض التي يضعها المجلس وتتألف اللجنة المالية على النحو التالي:- الميدر العام: رئيسا عضو مجلس …

المادة 27

المادة 27 - لا تصرف القروض مالم تتأكد اللجنة المالية من توفر الضمانات الكافية لتسديدها مع الفوائد في المواعيد المقررة.

المادة 28

أ- يعطي البنك القروض للجمعيات التعاونية ولا يحق له صرف قروض لاعضاء هذه الجمعيات عن غير طريق الجمعية. ب- يجب ان يكفل اعضاء الجمعية التعاونية مجتمعين او من يمثلهم كل قرض يعطي لجمعيتهم. ج- يجوز للجمعية المقترضة ان تقرض المبالغ التي اقترضتها …

المادة 29

المادة 29: أ- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض التي تحصل عليها ايه جمعية تعاونية في اي وقت من الاوقات على (5%) من رأس مال المنظمة واحتياطياتها باستثناء الاتحادات التعاونية والجمعيات الثانوية والجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الاغراض، …

المادة 30

لا يجوز للبنك ان يمنح قروضاً لجمعية ليس لها حساب جار فيه.

المادة 31

لا يجوز صرف قرض للجمعية قبل تسديد قيمه الاسهم المترتبة عليها بموجب القانون.

المادة 32

تكون قروض الجمعيات الغير زراعية في حدود مسؤلياتها وحسب الضمانات التي تقدمها.

المادة 33

تخضع جميع القروض التي يصدرها البنك لمراقبة واشراف المنظمة وعليها التأكد باستمرار ان القرض يصرف في الغايات المحددة له.

المادة 34

أ- قبل صرف القرض على الجمعية ان تزود البنك بشهادة تأمين على الحياة لكل مقترض لا يقل مقدارها عن مبلغ القرض وفوائده. ب- يجوز للمنظمة التعاونية ان تؤمن على قروض الاعضاء شريطة ان لا تزيد قيمة قرض العضو المؤمن عليه على مئتي دينار.

المادة 35

اذا تقرر الموافقة على القرض فيعطى له رقم متسلسل ويفتح له ملف خاص.

المادة 36

يحتفظ قسم القروض بالسجلات والقيود التالية:- أ- سجل اليومية: تسجل فيه جميع عمليات القروض. ب- سجل استاذ مساعد: يحتفظ فيه ببطاقة لكل جمعية تعاونية مدون فيه حركة القروض. ج- سجل استحقاق: يحتفظ فيه ببطاقة توضح موعد استحقاق كل قرض. د- ايه سجلات …

المادة 37

يحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة المالية اسعار الفوائد على قروض وطريقة احتسابها.

المادة 38

لا يصرف قرض لأي جمعية مالم تكن قد سددت ماعليها من قروض الا بقرار من المجلس.
الفصل السابعتحصيل مطاليب المنظمة

المادة 39

المادة 39- أ- يرسل البنك اشعارا الى الجمعية المدينة باستحقاق مبلغ من القرض خلال مدة لا تقل عن شهر قبل تاريخ الاستحقاق، على ان عدم قيام البنك بذلك لا يكون عذراً مقبولا للجمعية المدينة بعدم الدفع كما انه لا يجوز التحصيل. ب- تعتبر جميع الديون …

الفصل الثامنمواد عامة

المادة 40

الفصل الثامن مواد عامة المادة 40- اذا قصر الموظف المسؤول في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل ديون البنك فتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية.

اسأل مساعدك عن نظام البنك التعاوني/ صادر بموجب احكام المادة 32 /د من قانون التعاون المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية