نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1945، ص 1698
- نُشر
- 1 أيلول 1966
- المواد
- 51
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1698)
حياة القانون
نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات ساري
رقم 101 لسنة 1966 · 51 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1945، ص 1698، نُشر في 1 أيلول 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بلدية الزرقاء رقم 72 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام بلدية الزرقاء رقم 72 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام بلدية الزرقاء رقم 68 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 51
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية والمخصصة لنقل الركاب او البضائع ويدخل ضمن ذلك سيارات البيك اب التي لا تزيد حمولتها عن طن وسيارات الشحن الاخرى والدراجات النارية …
المادة 4
المادة 5
يستوفي المجلس رسما سنويا لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية حسب الفئات التالية وتحصل هذه الرسوم دفعة واحدة عند الترخيص . أ- اثنا عشر دينارا عن كل مركبة عمومية مستعملة لنقل الركاب والبضائع . ب- ثلاثة دنانير عن كل مركبة خصوصية مخصصة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
الفصل الثاني/تجدير وتسوير الساحات والاراضي تعني عبارة (ساحة او ارض) أية ساحة من الارض او عرصة او فناء غير مبنية كائنة ضمن منطقة البلدية وكذلك تعني أي مساحة من الارض مبنية بشكل غير لائق او مهدمة جزئياً او كلياً او مقام عليها انشاءات لا يرضى …
المادة 11
أ- اذا رأى المجلس ان وجود اية ساحة او ارض بالمعنى المقصود في المادة السابقة من شأنه الاساءة الى مظهر المدينة او الى الذوق العام او الصحة العامة او يشكل مكرهة او لاي سبب اخر فله ان يأمر مالك هذه القطعة او الارض او الساحة بتسويرها او تجديرها …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
الفصل الرابع/تشجير وتجميل مدينة الزرقاء تعني كلمة (اشجار) اية نبتة او غرسة او شجرة او نبات للزينة والتجميل او للازهار تغرسها في الاماكن المخصصة بالشوارع او على الارصفة او في الحدائق العامة وفي مداخل ومخارج المدينة حسب مقتضى الحال . وتعني …
المادة 17
كل من الفى مياها قذره او اية مواد سائلة او نفايات وكل من اضر باية وسيلة كانت بالاشجار والاحواض والسياجات وكل من سمح لاية دابة او ماشية او مركبة هوائية او ميكانيكية تخصه بالاضرار بها يعتبر انه ارتكب جرماً ويلزم باعادة الحال لما كانت عليه
المادة 18
المادة 19
المكتبة مؤسسة اهلية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية:- أ- رفع مستوى الثقافة لابناء منطقة البلدية والمقيمين فيها والزائرين واتاحة فرص التثقيف لجميع المواطنين الراغبين في المطالعة والثقافة ب- …
المادة 20
ولتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (19) يراعى تطبيق المباديء والاجراءات التالية ما امكن ذلك: أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء وتضم المكتبة من مواد المطالعة والوان النشاط الثقافي ما يناسب مختلف المستويات العلمية والثقافة …
المادة 21
يشرف على وضع السياسة العامة مجلس امناء مستقل يؤلف من رئيس البلدية ومن ستة اعضاء اخرين يختارهم متصرف اللواء من قائمة باسماء اثنى عشر شخصا على الاقل ينسبها المجلس البلدي من المواطنين البارزين المثقفين القاطنين في المدينة وتكون مدة العضوية …
المادة 22
المادة 23
يتم نصاب المجلس القانوني بالاكثرية المطلقة وتكون القرارات ملزمة ونهائية اذا اقرتها اكثرية الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . واذا تغيب عضو عن ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي يعتبر فاقدا عضويته
المادة 24
المادة 25
المادة 26
يضع مجلس الامناء تعليمات مفصلة شاملة للشروط الادارية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامناء واصول التصرف في محتويات المكتبة وشروط الاعارة والتأمينات وبدلات الانتساب وجميع الامور الاخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل الاستفادة من …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
يقدم مجلس الامناء للمجلس البلدي سنويا مع اقتراح الموازنة الجديدة تقريراً عاماً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطاتها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الامور التي توضح عمل المكتبة وما حققته من اهداف في العام المنصرم …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
يجب على كل من يشغل دارا او مكانا آخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد صندوقا او اكثر بحسب الحاجة من الطراز والحجم والشكل والنوع والتركيب الذي يقرره ويوافق عليه المجلس لوضع النفايات الجافة فيها ويجب الاعتناء بهذه الصناديق والمحافظة …
المادة 34
أ- يحظر وضع نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة التي يعني قسم التنظيفات في البلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها ولا يجوز وضع صناديق النفايات في الشوارع او الطرق بل ينبغي وضعها في الاماكن الخصوصية التي يوافق عليها طبيب البلدية او …
المادة 35
المادة 36
الفصل السابع/تنظيم المقابر ودفن الموتى: المادة 36- تعني كلمة (الرئيس) رئيس بلدية الزرقاء او من يقوم مقامه . تعني كلمة (مقبرة) كل مقبرة لدفن الموتى في الزرقاء لأي طائفة كانت . تعني عبارة (رئيس ديوان) رئيس ديوان البلدية او كاتب المدينة في …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
أ- يؤسس في دائرة البلدية مكتب يسمى (مكتب دفن الموتى) . ب- يتالف المكتب موظف او اكثر يجري تعيينهم وفقاً لاحكام نظام موظفي البلديات . ج- يعين المجلس ناظراً يتولى الاشراف على حفر القبور ودفن الموتى والمحافظة على المقابر وتسجيل الموتى الذين …
المادة 41
يقوم المكتب بواسطة مستخدميه وعماله بالامور التالية:- 1- تأمين مكان للقبر والاشراف على حفره . 2- تأمين نقل الموتى من البيوت الى أماكن الصلاة ثم الى المقبرة . 3- تؤدي البلدية جميع النفقات اللازمة لذلك .
المادة 42
1- يعتبر ذوو المتوفي ثلاث فئات وتحدد الاجور الواجب استيفاؤها منهم كما يلي:- أ- الفئة الاولى وهم ذوو اليسار 7دنانير . ب- الفئة الثانية وهم متوسطو الحال 5دنانير . ج- الفئة الثالثة وهم دون متوسطي الحال 3دنانير . 2- يحسم للاطفال الذين لا تزيد …
المادة 43
المادة 44
يقوم ذوو المتوفي المسؤولون عنه فور حدوث الوفاة بتقديم طلب معفى من الطوابع الى رئيس البلدية وفق نموذج يعد لهذا الخصوص ويرفق بالطلب الاجر المبين في المادة (47) اعلاه ويعطى به وصلا اصوليا وكذلك يرفق معه رخصة دفن من دائرة الصحة في المدينة ثم …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
تحدد الاوزان والمقاييس والمكاييل المعتمدة كما يلي :- أ- المتر - لقياس الاطوال ويكون طوله طول المتر الدولي 0 ب- الكيلو غرام - لتقدير الوزن وتكون زنته زنة الكيلو غرام الدولي 0 ج- اللتر - لكيل السعة وتكون سعته سعة اللتر الدولي النظامي 0
المادة 49
يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغ او معاينة كل قطعة تستعمل للوزن او الكيل او القياس حسب النسب التالية :- فلس دينار ----------- 000 1 عن دمغ او معاينة كل قبان خاصا كان او عاما 0 100 عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس والمكاييل 0 050 …
المادة 50
المادة 51
اسأل مساعدك عن نظام بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.