نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 1839
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 49
- آخر تعديل
- 2005
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 36 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1839)
حياة القانون
النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية ساري
رقم 36 لسنة 1987 · 49 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1839، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي للجامعة الأردنية رقم 66 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2005 نظام معدل للنظام المالي للجامعة الأردنية رقم 66 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل للنظام المالي في الجامعة الاردنية رقم 92 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 49
المادة 1
المادة 2
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الاردنية المجلس : مجلس عمداء الجامعة الرئيس : رئيس الجامعة العميد : أي عميد في الجامعة المدير : …
المادة 3
المادة 4
المادة (4) الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة ، وهو امر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها وله ان يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض وله …
المادة 5
المادة (5) وحدة الشؤون المالية في الجامعة، هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض اموال الجامعة وتحصيلها و ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبقاَ لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة …
المادة 6
أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة ، مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموال الجامعة والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام. ب- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية المنوطة …
المادة 7
المادة 8
المادة (8) أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول. ب- تنظم الموازنة في أبواب وفصول ومواد.
المادة 9
أ- يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس الامناء لاقرارها، وذلك بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في الجامعة. ج- …
المادة 10
المادة 11
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السنوية ، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الامناء ، على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية الجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء الأحكام …
المادة 12
المادة (12) يجوز نقل مخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- ا- من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة. ب- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس. ج- من مادة الى أخرى ضمن …
المادة 13
المادة 14
المادة (14) تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات سابقة).
المادة 15
المادة 16
المادة (16)-أ- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف، وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها. ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية، بعد تدقيقها واجازتها …
المادة 17
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، اما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كليا او جزئيا في الموازنة على ان …
المادة 18
المادة (18)أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ،ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعلميات التي يصدرها الرئيس …
المادة 19
المادة (19) للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت احالته لا تزيد على (15%) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة، ويدرج فيها موافقته على اعطاء …
المادة 20
المادة (20) - أ- يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على الحساب اودفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات …
المادة 21
المادة (21) اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات او ايصالات لأي سبب من الاسباب ، فعلى من قام بالانفاق ان يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الانفاق وانه صرف لمصلحة الجامعة …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة (24) يتم قبض الاموال لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية، ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة …
المادة 25
المادة (25) تودع اموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها ،على انه لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الاسباب.
المادة 26
المادة 27
المادة (27) ترد الاموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- 1- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. 2- اذا كانت الاموال قد استوفيت دون حق او خطأ ، ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة مدير الشؤون …
المادة 28
المادة (28) لمجلس الامناء ، بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من أموال الجامعة، لتغطية نفقات او خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ،على ان تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة او من موازنة السنة التالية.
المادة 29
المادة (29) للرئيس ، الموافقة على اصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:- ا- سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب- سلفة بعثة علمية …
المادة 30
المادة (30) أ- للعميد او المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة او مؤقتة لأي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية:- 1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) دينار ، …
المادة 31
المادة (31) يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما انفق منها للاغراض المحددة لها ، وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي ، وعلى مدير الشؤون المالية او من يفوضه …
المادة 32
المادة (32) أ- مع مراعاة ما نص عليه بغير ذلك في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية ، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة ، واذا لم يكن ذلك كافيا تسدد السلفة من راتب الشهر التالي. ب- اذا كان الموظف …
المادة 33
المادة(33) يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع الجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي جهة أخرى ، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه لأحكام هذا النظام ، واما …
المادة 34
المادة(34) كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة ، على ان يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة ، او بأية وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك …
المادة 35
المادة (35) أ- يحدد مدير الشؤون المالية انواع واشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط الشؤون المالية في الجامعة. ب- تنظم حسابات الجامعة وتحدد اصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة …
المادة 36
المادة (36) تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس، وله ان يوافق على تسليم أي من هذه السجلات او الوثائق الى …
المادة 37
المادة (37) ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس، وتحدد مهام وواجبات هذا الجهاز بموجب تعليمات يصدرها المجلس ،على ان يقدم مديره التقارير الشهرية والسنوية عن اعماله الى الرئيس.
المادة 38
أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر، يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث الايرادات والنفقات. ب- يقدم الرئيس الى مجلس الامناء التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة (41) يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية:- - بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لايزيد على ( 1000) الف دينار -بقرار من المجلس اذا كان المبلغ يزيد على (1000) الف دينار ، ولايزيد على …
المادة 42
المادة (42) يحدد الرئيس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي في منازل شاغليها ، وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك به ، اما اجور المكالمات الداخلية والخارجية فتحدد الجهة التي تتحملها بموجب …
المادة 43
المادة (43) يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي:- أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية، والثقافية ، وغيرها. ب- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة (46) عند وقوع اختلاس او نقص في أموال الجامعة او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ان يعلم مدير الشؤون المالية ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
المادة 47
المادة 48
المادة 49
اسأل مساعدك عن النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.