التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 88 لسنة 1975

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1714
نُشر
1 آذار 1971
المواد
15
آخر تعديل
1990
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 88 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1714)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني غير ساري

رقم 88 لسنة 1975 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1714، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اصدار النقد الاردني رقم 30 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1990 نظام معدل لنظام اصدار النقد الاردني رقم 30 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام اصدار النقد الاردني رقم 36 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام اصدار النقد الاردني / صادر بمقتضى المادة (28) والمادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 22 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم 74 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام اصدار النقد الاردني رقم 28 لسنة 1992 · صادر بمقتضى المادتين 28 و 65ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام اصدار النقد الاردني رقم 10 لسنة 1968 · صادر بمقتضى المادة (28)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اصدار النقد الاردني لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة (الوزير): وزير المالية في حكومة المملكة الاردنية …

المادة 3

المادة 3- يعتبر (الدينار) وحدة النقد الاردني ، ويقسم الى الف فلس.

المادة 4

المادة 4- يصدر البنك اوراق النقد الاردني بالفئات التالية: نصف دينار، دينار واحد، خمسة دنانير عشرة دنانير ، عشرون دينارا وتكون اوصافها ومواصفاتها كما يلي: الفئة اللون …

المادة 5

المادة 5- تكون الكتابة على الوجه من اوراق النقد باللغة العربية وبالتفاصيل التالية:- أ- تكتب عبارة (البنك المركزي الاردني) في منتصف القسم الاعلى من الوجه وتكتب تحتها عبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون البنك المركزي الاردني). ب- تزين صورة …

المادة 6

المادة 6- تكون الكتابة على الظهر من اوراق النقد باللغة الانجليزية بالتفاصيل التالية:- أ- تكتب عبارة (البنك المركزي الاردني) في منتصف القسم الاعلى من الظهر ب- تكتب فئة الورقة بالارقام في كل زاوية من زوايا الظهر بالكلمات في منتصف القسم …

المادة 7

المادة 7- يحتوي الورق المستخدم في طباعة اوراق النقد على خيط معدني رفيع.

المادة 8

المادة 8- يصدر البنك مسكوكات النقد الاردني المعدنية بالفئات التالية:- ربع الدينار (250 فلسا) ، الدرهم (100 فلس)، نصف الدرهم (50 فلسا) ، ربع الدرهم (25 فلسا) ، القرش (10 فلوس) نصف القرش (5 فلوس) الفلس.

المادة 9

المادة 9- يكون تركيب مسكوكات النقد الاردني المعدنية التي يصدرها البنك اوصافها ومواصفاتها الاخرى كما يلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن ربع الدينار 75 % نحاسا 34ملم 2.4 ملم 17 غم (250 فلسا) 25 % من النيكل الدرهم 75 % نحاسا 30 ملم …

المادة 10

المادة 10- يتشكل وجه مسكوكات النقد الاردني باستثناء فئة ربع الدينار الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش كما يلي:- أ- دائرة صغرى تظهر في اعلاها سنة الاصدار الهجرية ، وفي وسطها مبلغ الفئة وتظهر تحتها سنة الاصدار الميلادية …

المادة 11

المادة 11- يتشكل ظهر مسكوكات النقد الاردني المعدنية باستثناء فئة ربع الدينار كما يلي:- أ- دائرة صغرى يظهر فيها باللغة الانجليزية مبلغ الفئة بالارقام ويظهر حول اعلى الدائرة مبلغ الفئة بالكلمات وحول اسفل الدائرة سنة الاصدار الميلادية …

المادة 12

أ- يحمل ظهر المسكوكات من فئة ربع الدينار دائرة تظهر فيها صورة ترمز لاحد النشاطات الزراعية في المملكة وتحاط هذه الدائرة بنقوش هندسية وتكتب باللغة العربية قيمة الفئة والتاريخ الهجري وباللغة الانجليزية عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) وقيمة …

المادة 13

المادة 13- مسكوكات النقد الاردني المعدنية من فئات ربع الدينار والدرهم ونصف الدرهم وربع الدرهم تكون مسننة المحيط.

المادة 14

المادة 14- يلغى نظام اصدار النقد الاردني رقم (10 لسنة 1968) والتعديلات التي طرأت عليه ويشترط في ذلك ان تعتبر اوراق النقد والمسكوكات الصادرة بموجبه وبموجب اية تعديلات أدخلت عليه عملة قانونية مقبولة الى جانب اوراق النقد والمسكوكات التي تصدر …

المادة 15

المادة 15- رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية