التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1980

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2961، ص 1568
نُشر
1 تشرين الأول 1980
المواد
22
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2961، ص 1568)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 73 لسنة 1980 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2961، ص 1568، نُشر في 1 تشرين الأول 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 33 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 33 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 59 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 50 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 73 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 7 لسنة 1993غير ساري
يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة رقم 22 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

الباب الاولالتسمية والتعارف

المادة 1

الباب الاول التسمية والتعارف المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام تنظيم الاداري لوزارة الصحة لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزراة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوكيل: وكيل الوزارة. المدير: مدير اية مديرية في مركز الوزارة. مدير …

الباب الثانياختصاصات الوزارة

المادة 3

المادة 3- تختص الوزارة برسم السياسة الصحية وتطبيقها في اطار متطلبات خطط التنمية بما في ذلك:- أ- تقديم الرعاية الصحية الاساسية ، بما يكفل الوقاية الصحية للمجتمع من الامراض والأوبئة وتحسين البيئة والنهوض بالصحة العامة. ب- الاشراف على الرعاية …

الباب الثالثالتنظيم الاداري للوزارة

المادة 4

الفصل الاول الهيكل التنظيمي المادة 4- يتكون الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة من:- أ- الوزير ب- الوكيل ج- مساعدالوكيل د- المديرين هـ- المستشار القانوني و- رئيس الديوان

المادة 5

المادة 5- ينشأ مكتب خاص باسم العلاقات الخارجية ويكون مرتبطا بالوزير مباشرة.
الفصل الثانيلجنة التخطيط

المادة 6

المادة 6- أ- تشكل لجنة التخطيط في الوزارة من:- 1- الوزير: رئيسا 2- الوكيل: نائبا للرئيس 3- مساعد الوكيل: عضوا 4- المديرين: أعضاء 5- المستشار القانوني: عضوا ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يسجل قراراتها ويتابع تنفيذها. ج- …

المادة 7

المادة 7- تناط باللجنة المهام التالية:- 1- القيام بالدراسات اللازمة لرسم الخطط الطويلة المدى والقصيرة لتطوير الخدمات الصحية وسبل تمويلها وتنفيذها. 2- وضع الأسس العامة الواجب اتباعها في تقديم الرعاية الصحية الأساسية. 3- دراسة التوسع في …

الباب الرابعالارتباطات والصلاحيات

المادة 8

المادة 8- أ- يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا عن ادارة الوزارة وتنفيذ سياستها والاشراف على جميع أعمالها وموظفيها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمولة بها. ب- يحق للوزير تعيين مساعد للوكيل لغايات الاشراف والتنفيذ على أعمال المناطق …

المادة 9

المادة 9- أ- يكون كل من المدير ومدير الصحة مرتبطا بالوكيل ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة شؤون المديرية وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها. ب- يكون رئيس القسم في اي مديرية مرتبطا بالمدير المختص ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة القسم وتنفيذ …

المادة 10

المادة 10- يكون المستشار القانوني ورئيس الديوان ورئيس العلاقات العامة مرتبطين بالوكيل ومسؤولين أمامه عن القيام بالمهام والواجبات المنوطة بهم.

المادة 11

المادة 11- يكون الموظفون في اي مديرية او قسم او وحدة ادارية اخرى في الوزارة مرتبطين بالرئيس المباشر. ويجري الاتصال الاداري بالوزارة حسب التسلسل في الوظيفة وفقا لاحكام الارتباط الوظيفي المنصوص عليه في هذا النظام.

الباب الخامسالاجهزة الادارية ومهامها وواجباتها الرئيسية

المادة 12

المديريات المادة 12- تنظم الوزارة في المركز على الوجه التالي:- أ- مديرية الرعاية الصحية الاولية وتتكون من الاقسام التالية:- 1- قسم النهوض بالصحة العامة ،ويشمل الشعب التالية:- - شعبة الصحة المدرسية - شعبة رعاية الامومة والطفولة - شعبة …

الباب السادسمديرية الصحة في المناطق

المادة 13

الباب السادس مديرية الصحة في المناطق المادة 12- تسهيلا لأعمال الوزارة ولغايات تطبيق الادارة اللامركزية تنشأ بقرار من الوزير مديرية صحة في كل منطقة.

المادة 14

المادة 13- أ- يكون مدير الصحة في المنطقة رئيسا لجميع موظفي الوزارة ومستخدميها في منطقته ومسؤولا عن تنفيذ برامج الوزارة فيها ب- يحق للوزير تعيين مساعدين لمدير الصحة خارج مركز المنطقة

المادة 15

المادة 14- يتكون مكتب المديرية من:- أ- مساعد المدير للرعاية الصحية الأساسية والخدمات الطبية. ب- مساعد المدير للشؤون الادارية والمالية ،ويشرف على الأمور التالية:- 1- شؤون الموظفين. 2- الشؤون المالية. 3- النقليات. 4- الأبنية. 5- الاحصاء …

المادة 16

المادة 15- أ- تشكل لجنة التنسيق في المنطقة على الوجه التالي:- أ- مدير الصحة: رئيساً 2- مساعدو مدير الصحة: أعضاء 3- مديرو مستشفيات المنطقة: أعضاء 4- ممثل عن الصيدلة في المنطقة: عضواً 5- ممثل عن التمريض في المنطقة: عضواً ويتولى رئيس الديوان …

الباب السابعاحكام عامة

المادة 17

الباب السابع احكام عامة المادة 16- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الغاء او احداث اية مديرية في الوزارة او دمجها في غيرها من المديريات.

المادة 18

المادة 17- للوزير بالتنسيق مع اللجنة:- أ- احداث او الغاء مديريات الصحة في مناطق المملكة. ب- احداث او الغاء الاقسام والشعب والفروع في مركز الوزارة او في مديريات الصحة في المناطق. ج- تشكيل مجالس للمستشفيات التابعة للوزارة.

المادة 19

المادة 18- يجوز عند الحاجة ان يرأس شخص واحد اكثر من قسم او شعبة في الوقت نفسه على ان تكون هذه الاقسام والشعب تابعة لرئيس مباشر واحد.

المادة 20

المادة 19- يجوز انشاء ديوان لاي مديرية في مركز الوزارة اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 21

المادة 20- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بالامور التالية:- أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المناطق وتوزيع الاختصاصات والاعمال …

المادة 22

المادة 21- يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم( 22 ) لسنة 1976.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية