نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1991
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 566
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 566)
حياة القانون
نظام ساري
رقم 10 لسنة 1991 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 566، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين رقم 66 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين رقم 66 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين رقم 57 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقابة المحامين النظاميين. المجلس: مجلس النقابة. الصندوق: صندوق التأمين الصحي المنشأ …
المادة 3
يسري هذا النظام على الفئات التالية: أ- المحامي الاستاذ- المسجل اسمه في سجل المحامين المزاولين المتفرغ لاعمال المحاماه ويمارسها بصورة فعلية. ب- المحامي المتدرب - المسجل في سجل المحامين المتدربين. ج- المحامي المتقاعد - المحال الى التقاعد.
المادة 4
ينشأ صندوق في النقابة يسمى - صندوق التأمين الصحي - يعمل على توفير المعالجة للمشتركين فيه ولافراد اسرهم المشمولين باحكام هذا النظام وباستثناء ما نص عليه فيه تشمل المعالجة المقصودة منه ما يلي:- أ- الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري …
المادة 5
1-يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى -لجنة التأمين الصحي- وتشكل على النحو التالي: 1- النقيب او من ينتدبه من اعضاء رئيسا المجلس في حالة غيابه. 2- أمين صندوق النقابة. عضوا 3- خمسة من أعضاء الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس من غير أعضائه ممن …
المادة 6
1- تتولى اللجنة التوصية للمجلس في الامور التالية: 1- الامور المتعلقة بالشؤون الادارية للصندوق. 2- الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات التي ترى اعتمادها لغايات تأمين المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام. 3-أي اقتراحات تراها ضرورية لتنفيذ …
المادة 7
أ- يكون الاشتراك في الصندوق للفئات من المحامين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا النظام الزاميا. وعلى المشترك تعبئة الانموذج المقرر من قبل المجلس لهذه الغاية وتقديمه للجنة مرفقا بالبيانات والوثائق التي تحددها، ولها تكليف المشترك بتقديم أي …
المادة 8
أ- يدفع المشترك للصندوق الاشتراكات السنوية التالية:- 60 دينارا عن نفسه. 36 دينارا عن زوجته او زوجها حسب مقتضى الحال وعن الوالد او الوالده. 12 دينارا عن كل ولد من اولاده. ب-يحدد المجلس بقرار يصدر عنه في نهاية كل سنة مالية مقدار اشتراك سنوي …
المادة 9
المادة 9- تتألف واردات الصندوق من المصادر التالية:- أ- بدل الاشتراكات السنوية للمشتركين وافراد اسرهم. ب- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس من خزانة التقاعد وصندوق التعاون لتغطية العجز في الصندوق. ج- التبرعات والهبات وريع استثمارات امواله …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ - لا يتحمل الصندوق كلفة أي معالجة يتكبدها المشترك أو أحد افراد اسرته المنتفعين خلال مدة الستة أشهر الاولى التي تلي تاريخ اول تسجيل له في النقابة. ب - يدفع الصندوق للمشترك وافراد اسرته المشمولين بالتأمين الصحي ما نسبته ( 80%) من كلفة …
المادة 13
لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:- أ-تقديم النظارات والسماعات الطبية ب- توفير الاطراف الصناعية ج- معالجة الاسنان وتقليح اللثة د- معالجة العاهات الخلقية هـ-عمليات التجميل و-الولادة الطبيعيه ومتابعة حالات …
المادة 14
افراد اسرة المشترك المشمولين بالمعالجة وفق احكام هذا النظام هم:- أ- الزوج او الزوجه. ب- الاولاد الذين لم يتجاوزو الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات حتى انتهائهم الدراسة او حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اذا تولت أي جهة أخرى دفع او تسديد كامل نفقات معالجة أي مشترك او منتفع تسري عليها أحكام هذا النظام فلا يحق له مطالبة الصندوق بنفقات المعالجة، اما اذا تحملت الجهة الاخرى جزءا من تلك النفقات فيتحمل الصندوق في هذه الحالة الفرق بين المبلغ الذي …
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.