نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 28 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 1920، ص 623
- نُشر
- 16 أيار 1966
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 28 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 623)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة غير ساري
رقم 28 لسنة 1973 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 623، نُشر في 16 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأمين الصحي رقم 105 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 نظام معدل لنظام التأمين الصحي رقم 105 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة وزارة الصحة الوزير وزير الصحة المشتركون أ- الوزراء والنواب والاعيان وجميع الموظفين المدنيين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة …
المادة 3
أ - الاشتراك الزامي لجميع المشتركين ب- بدل الاشتراك الشهري عن كل مشترك ومنتفعيه دينارا واحدا للوزراء والنواب والاعيان وموظفي الدرجة الخاصة والدرجة الاولى (أ) و(ب) والدرجة الثانية وكذلك الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية لا تقل نسبتها عن …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ تصرف بطاقة فقير لمن: 1 يتلقى مساعدات منتظمة من وزارة الشؤون الاجتماعية وسجل اسمه في سجلاتها. 2 تقرر اللجنة بعد دراسة وافية انه فقير لغايات هذا النظام. ب تكون بطاقة الفقير صالحة لمدة عامين وتحدد بقرار من اللجنة. ج لمدير الصحة او طبيب …
المادة 9
تلغى بطاقة التأمين الصحي في الحالات التالية:- أ- اذا ترك المشترك الخدمة في الدائرةالمختصة تلغى بطاقته وبطاقات منتفعيه ، وعلى دائرته ابلاغ الوزارة خلال شهر من تركه الخدمة واعادة البطاقة. ب- اذا توفي المشترك تلغى بطاقته وبطاقات منتفعيه وعلى …
المادة 10
المادة 11
يعفى من اجور الفحص والمعالجة والاقامة والطعام في المستشفى والمركز الطبي الفئات والحالات التالية:- أ- المريض المصاب بمرض معد يستوجب العزل الصحي حسب لوائح تعدها الوزارة لهذا الغرض. ب- المريض المصاب بمرض نفسي. ج ا-لحجر الصحي. د- الامصال …
المادة 12
أ- تكون الاقامة في المستشفيات للمشتركين والمنتفعين كما يلي:- 1- الدرجة الخصوصي (غرفة ذات سرير واحد) للوزراء والنواب والاعيان وموظفي الدرجة الخاصة والدرجة الاولى (أ) و (ب) من هم في مرتبتهم من المشتركين. 2- الدرجة الاولى (غرفة ذات سريرين) …
المادة 13
تتألف موازنة التأمين الصحي من الموارد التالية:- أ- بدلات الاشتراك الشهري. ب- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية. ج- فوائد وارباح استثمار اموال التأمين الصحي المودعة في المصارف. د- الهبات والتبرعات والاعانات.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
تصرف اموال التأمين الصحي بقرار من الوزير او من ينيبه خطياً وفق موازنة خاصة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء ولا يجوز ان يتم الصرف على معالجةالمشتركين والمنتفعين خارج مستشفيات الوزارة ومراكزها الطبية الا وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.