التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 28 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 623
نُشر
16 أيار 1966
المواد
18
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 28 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 623)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 28 لسنة 1973 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 623، نُشر في 16 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1973
1973سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التأمين الصحي رقم 105 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 نظام معدل لنظام التأمين الصحي رقم 105 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التأمين الصحي رقم 146 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (80) مخن قانون الصحة العامة المؤقت رقم (43) لسنة 1966غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير الفقرة (ب) من المادة الثالثة من نظام التأمين الصحي رقم 28 لسنة 19731973
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة وزارة الصحة الوزير وزير الصحة المشتركون أ- الوزراء والنواب والاعيان وجميع الموظفين المدنيين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة …

المادة 3

أ - الاشتراك الزامي لجميع المشتركين ب- بدل الاشتراك الشهري عن كل مشترك ومنتفعيه دينارا واحدا للوزراء والنواب والاعيان وموظفي الدرجة الخاصة والدرجة الاولى (أ) و(ب) والدرجة الثانية وكذلك الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية لا تقل نسبتها عن …

المادة 4

يعفى من بدل الاشتراك الشهري المشتركون الذين يقل دخلهم من رواتبهم وعلاواتهم عن (150) مائة وخمسون دينارا في السنة.

المادة 5

تدفع تكاليف المعالجة حسب الجدول رقم (أ) الملحق بهذا النظام.

المادة 6

تزود الوزارة كل مشترك ومنتفع وفقير ببطاقة تأمين صحي تدون فيها البيانات الكافية للتعريف بحاملها.

المادة 7

تصرف بطاقة المشترك والمنتفع بناء على البيانات التي تقدمها الوزارة او الدائرة او المؤسسة التابع لها.

المادة 8

أ تصرف بطاقة فقير لمن: 1 يتلقى مساعدات منتظمة من وزارة الشؤون الاجتماعية وسجل اسمه في سجلاتها. 2 تقرر اللجنة بعد دراسة وافية انه فقير لغايات هذا النظام. ب تكون بطاقة الفقير صالحة لمدة عامين وتحدد بقرار من اللجنة. ج لمدير الصحة او طبيب …

المادة 9

تلغى بطاقة التأمين الصحي في الحالات التالية:- أ- اذا ترك المشترك الخدمة في الدائرةالمختصة تلغى بطاقته وبطاقات منتفعيه ، وعلى دائرته ابلاغ الوزارة خلال شهر من تركه الخدمة واعادة البطاقة. ب- اذا توفي المشترك تلغى بطاقته وبطاقات منتفعيه وعلى …

المادة 10

لوزير الصحة عقد اتفاقيات مع الشركات والهيئات والمؤسسات التي لا يسري احكام هذا النظام على موظفيها للاستفادةمن خدمات التأمين الصحي بالاجور التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة 11

يعفى من اجور الفحص والمعالجة والاقامة والطعام في المستشفى والمركز الطبي الفئات والحالات التالية:- أ- المريض المصاب بمرض معد يستوجب العزل الصحي حسب لوائح تعدها الوزارة لهذا الغرض. ب- المريض المصاب بمرض نفسي. ج ا-لحجر الصحي. د- الامصال …

المادة 12

أ- تكون الاقامة في المستشفيات للمشتركين والمنتفعين كما يلي:- 1- الدرجة الخصوصي (غرفة ذات سرير واحد) للوزراء والنواب والاعيان وموظفي الدرجة الخاصة والدرجة الاولى (أ) و (ب) من هم في مرتبتهم من المشتركين. 2- الدرجة الاولى (غرفة ذات سريرين) …

المادة 13

تتألف موازنة التأمين الصحي من الموارد التالية:- أ- بدلات الاشتراك الشهري. ب- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية. ج- فوائد وارباح استثمار اموال التأمين الصحي المودعة في المصارف. د- الهبات والتبرعات والاعانات.

المادة 14

تحصل جميع الاموال المستحقة لحساب التأمين الصحي باسم الوزارة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 15

تحصل الاجور من رواتب المشتركين عن طريق دوائرهم الا اذا دفعت نقدا مقابل وصول رسمية.

المادة 16

تصرف اموال التأمين الصحي بقرار من الوزير او من ينيبه خطياً وفق موازنة خاصة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء ولا يجوز ان يتم الصرف على معالجةالمشتركين والمنتفعين خارج مستشفيات الوزارة ومراكزها الطبية الا وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 17

تقوم الدولة بمعالجة المشترك والفقير مجانا اما المنتفع والمواطن غير الفقير فبمقابل الاجور حسب الجدول (أ) الملحق بهذا النظام.

المادة 18

يلغى نظام التأمين الصحي رقم 146 لسنة 1966 على ان تبقى القرارات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذه وكأنها صدرت بمقتضى هذا النظام. 1973/3/18

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية