التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3117
نُشر
17 كانون الأول 1994
المواد
24
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3117)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الصرف الصحي ساري

رقم 66 لسنة 1994 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3117، نُشر في 17 كانون الأول 1994

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199420002005201020152020اليوم
2001
2001بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الصرف الصحي / صادر بموجب احكام المادة _32) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 رقم 74 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 نظام معدل لنظام الصرف الصحي / صادر بموجب احكام المادة _32) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 رقم 74 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

يستفاد من احكام المادة 16 من نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994 والصادر بمقتضى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 بأنه اذا تعذر تصريف المياه العادمة للعقار او اي جزء منه بالانسياب الطبيعي للربط على المجرى العام امام العقار او من خلال1988
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الصرف الصحي لسنه 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المياه والري. الوزير: وزير المياه والري. السلطة: سلطة المياه. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الامين العام: الامين …

المادة 3

يحظر على اي شخص ان يعمل على تصريف الفضلات والسوائل غير الكساحة الى مجرى الصرف الصحي العام ، وتحدد السلطة بتعليمات تصدرها المواد والسوائل والفضلات التي ينطبق عليها حكم الحظر المنصوص عليه في هذه المادة، وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

المادة 4

اذا تبين للسلطة ان السوائل او الفضلات التي تصرف الى مجرى الصرف الصحي العام تحتوي على اي من المواد المحظورة بموجب المادة الثالثة من هذا النظام فيحق لها اتخاذ الاجراءات التالية او اي منها. أ- اغلاق المجرى لمنع تصريف تلك السوائل. ب- تكليف …

المادة 5

للسلطة الحق ان تخضع جميع الفضلات والسوائل الجارية في اي مجرى خاص او عام من حين لاخر للفحص المخبري المعتمد.

المادة 6

يحظر على اي شخص ان يصرف الى مصادر المياه او اي مجرى طبيعي ، او اي مكان مكشوف اي فضلات سائلة او مياه ملوثة او عادية الا بعد د معالجتها واخذ الموافقة الخطية من السلطة على جواز تصريفها وتعتمد المواصفات القياسية الاردنية لهذه الغاية.

المادة 7

يحظر على اي شخص تصريف المياه السطحية ومياه الامطار الى مشروع الصرف الصحي.

المادة 8

أ- اذا تعذر وصل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام لاي سبب كان فعلى المالك ان ينشىء على نفقته الخاصة وضمن حدود عقاره حفرة امتصاصية و/او حفرة تحليلية وفق التعليمات والمواصفات التي يقررها المجلس المحلي بالتنسيق مع السلطة في بعض …

المادة 9

أ- يعلن الامين العام بقرار ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين المنطقة او المناطق التي يتوجب العمل فيها من اجل ربط المجاري الخاصة بمشروع الصرف الصحي ويعتبر نشر القرار تبليغا لجميع المالكين في تلك المنطقة او المناطق المعلن عنها على ذلك …

المادة 10

اذا تخلف اي مالك عن توصيل عقار بمجرى الصرف الصحي العام ضمن المدة المحددة لذلك فللسلطة القيام بتوصيل المجرى الخاص بالمجرى العام واستيفاء الرسوم والاجور المستحقة منه بالاضافة الى مانسبته 20% نفقات ادارة واشراف. وتعتبر المبالغ المقدرة من …

المادة 11

أ - يستوفى من المالك الذي يربط عقاره بمشروع الصرف الصحي رسم توصيل بنسبة (25%) من القيمة التقديرية لبدل الايجار السنوي الصافي للعقار ، والذي تقدره السلطة وفق الاسس والمعايير التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس0 ب - يستوفى عن أي …

المادة 12

يستوفي من المالك رسم طلب توصيل العقار بالصرف الصحي على النحو التالي: أ- منطقة تنظيم سكن( أ) 20 ديناراً ب- منطقة تنظيم سكن(ب) 10 دنانير ج- منطقة تنظيم سكن - ج ، د ، هـ - ولكل وحدة من مشاريع الاسكان والتطوير والمخيمات 05 دنانير د- المناطق …

المادة 13

أ- يستوفى من مشغل العقار المتصل بمشروع الصرف الصحي اجور لقاء انتفاعه بالصرف الصحي وذلك مهما كانت الصفة التي يشغل العقار بها وتضاف هذه الاجور على مقطوعية كل متر مكعب من المياه التي يستهلكها في عقاره وتحدد هذه الاجور وتعدل بقرار من مجلس …

المادة 14

عند ربط اي عقار بمشروع الصرف الصحي فان بيان حدود العقار يقع على عاتق مالكه ويتحمل مسؤولية اي اخطاء او اضرار تنجم عن ذلك ويتحمل جميع التكاليف المترتبة لتصويب الوضع.

المادة 15

أ- للسلطة ان تمد المجرى العام او المجرى الخاص او صيانتها ضمن الطرق ويجوز لها اذا تعذر ذلك لاسباب فنية او اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان تعيد الحال الى ما كانت عليه . وان تقرر التعويض الواجب دفعه …

المادة 16

اذا تعذر تصريف المياه العادمة للعقار او اي جزء منه بالانسياب الطبيعي للربط على المجرى العام امام العقار او من خلال عقار مجاور له فيتوجب على المالك تركيب مضخة مناسبة وبالطريقة التي توافق عليها السلطة لرفع المياه العادمة الى منسوب المجرى …

المادة 17

أ- يجوز للسلطة الاشراف على اعمال انشاء مجرى الصرف الصحي الخاص وصيانته ومراقبته ومتابعة ابقائه صالحا للاستعمال او اجراء اي توسيع فيه او تغيير او ادخال اي تحسين عليه وذلك على نفقة المالك او المتسبب اذا تخلف اي منهما عن ذلك فللسلطة القيام …

المادة 18

للامين العام ان يفوض ايا من موظفي السلطة باي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 19

لايحوز لاي شخص القيام باي عمل من الاعمال التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية. أ- توصيل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام او بالمجرى المخصص لمياه الامطار او اي اعمال تتعلق بمشروع الصرف الصحي دون تصريح من …

المادة 20

تحدد الاوجة والاغراض لاعادة استعمال المياه الخارجة من محطات التنقية بصورة لا تتعارض مع احكام قانون الصحة العامة وذلك بموجب تعليمات تصدرها السلطة لهذه الغاية وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 21

تحدد البدلات التي تتقاضاها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات المختلفة والمتعلقة بشبكات الصرف الصحي بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 22

أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة عندما يتقرر ربط العقار بمشروع الصرف الصحي يتوجب على المالك توصيل كامل العقار وجميع الابنية العائدة له والمقامة على نفس قطعة الارض وفي نفس الوقت. ب- للامين العام السماح لبعض الابنية بالربط الجزئي …

المادة 23

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لاتتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 24

يلغى نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة - رقم 41 لسنه 1988.

اسأل مساعدك عن نظام الصرف الصحي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية