نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الصرف الصحي رقم 66 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 4011، ص 3117
- نُشر
- 17 كانون الأول 1994
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 2001
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الصرف الصحي ساري
رقم 66 لسنة 1994 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3117، نُشر في 17 كانون الأول 1994
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الصرف الصحي / صادر بموجب احكام المادة _32) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 رقم 74 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2001 نظام معدل لنظام الصرف الصحي / صادر بموجب احكام المادة _32) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 رقم 74 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المياه والري. الوزير: وزير المياه والري. السلطة: سلطة المياه. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الامين العام: الامين …
المادة 3
يحظر على اي شخص ان يعمل على تصريف الفضلات والسوائل غير الكساحة الى مجرى الصرف الصحي العام ، وتحدد السلطة بتعليمات تصدرها المواد والسوائل والفضلات التي ينطبق عليها حكم الحظر المنصوص عليه في هذه المادة، وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المادة 4
اذا تبين للسلطة ان السوائل او الفضلات التي تصرف الى مجرى الصرف الصحي العام تحتوي على اي من المواد المحظورة بموجب المادة الثالثة من هذا النظام فيحق لها اتخاذ الاجراءات التالية او اي منها. أ- اغلاق المجرى لمنع تصريف تلك السوائل. ب- تكليف …
المادة 5
المادة 6
يحظر على اي شخص ان يصرف الى مصادر المياه او اي مجرى طبيعي ، او اي مكان مكشوف اي فضلات سائلة او مياه ملوثة او عادية الا بعد د معالجتها واخذ الموافقة الخطية من السلطة على جواز تصريفها وتعتمد المواصفات القياسية الاردنية لهذه الغاية.
المادة 7
المادة 8
أ- اذا تعذر وصل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام لاي سبب كان فعلى المالك ان ينشىء على نفقته الخاصة وضمن حدود عقاره حفرة امتصاصية و/او حفرة تحليلية وفق التعليمات والمواصفات التي يقررها المجلس المحلي بالتنسيق مع السلطة في بعض …
المادة 9
أ- يعلن الامين العام بقرار ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين المنطقة او المناطق التي يتوجب العمل فيها من اجل ربط المجاري الخاصة بمشروع الصرف الصحي ويعتبر نشر القرار تبليغا لجميع المالكين في تلك المنطقة او المناطق المعلن عنها على ذلك …
المادة 10
اذا تخلف اي مالك عن توصيل عقار بمجرى الصرف الصحي العام ضمن المدة المحددة لذلك فللسلطة القيام بتوصيل المجرى الخاص بالمجرى العام واستيفاء الرسوم والاجور المستحقة منه بالاضافة الى مانسبته 20% نفقات ادارة واشراف. وتعتبر المبالغ المقدرة من …
المادة 11
أ - يستوفى من المالك الذي يربط عقاره بمشروع الصرف الصحي رسم توصيل بنسبة (25%) من القيمة التقديرية لبدل الايجار السنوي الصافي للعقار ، والذي تقدره السلطة وفق الاسس والمعايير التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس0 ب - يستوفى عن أي …
المادة 12
يستوفي من المالك رسم طلب توصيل العقار بالصرف الصحي على النحو التالي: أ- منطقة تنظيم سكن( أ) 20 ديناراً ب- منطقة تنظيم سكن(ب) 10 دنانير ج- منطقة تنظيم سكن - ج ، د ، هـ - ولكل وحدة من مشاريع الاسكان والتطوير والمخيمات 05 دنانير د- المناطق …
المادة 13
أ- يستوفى من مشغل العقار المتصل بمشروع الصرف الصحي اجور لقاء انتفاعه بالصرف الصحي وذلك مهما كانت الصفة التي يشغل العقار بها وتضاف هذه الاجور على مقطوعية كل متر مكعب من المياه التي يستهلكها في عقاره وتحدد هذه الاجور وتعدل بقرار من مجلس …
المادة 14
المادة 15
أ- للسلطة ان تمد المجرى العام او المجرى الخاص او صيانتها ضمن الطرق ويجوز لها اذا تعذر ذلك لاسباب فنية او اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان تعيد الحال الى ما كانت عليه . وان تقرر التعويض الواجب دفعه …
المادة 16
اذا تعذر تصريف المياه العادمة للعقار او اي جزء منه بالانسياب الطبيعي للربط على المجرى العام امام العقار او من خلال عقار مجاور له فيتوجب على المالك تركيب مضخة مناسبة وبالطريقة التي توافق عليها السلطة لرفع المياه العادمة الى منسوب المجرى …
المادة 17
أ- يجوز للسلطة الاشراف على اعمال انشاء مجرى الصرف الصحي الخاص وصيانته ومراقبته ومتابعة ابقائه صالحا للاستعمال او اجراء اي توسيع فيه او تغيير او ادخال اي تحسين عليه وذلك على نفقة المالك او المتسبب اذا تخلف اي منهما عن ذلك فللسلطة القيام …
المادة 18
المادة 19
لايحوز لاي شخص القيام باي عمل من الاعمال التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية. أ- توصيل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام او بالمجرى المخصص لمياه الامطار او اي اعمال تتعلق بمشروع الصرف الصحي دون تصريح من …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة عندما يتقرر ربط العقار بمشروع الصرف الصحي يتوجب على المالك توصيل كامل العقار وجميع الابنية العائدة له والمقامة على نفس قطعة الارض وفي نفس الوقت. ب- للامين العام السماح لبعض الابنية بالربط الجزئي …
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام الصرف الصحي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.