نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4302، ص 3443
- نُشر
- 16 أيلول 1998
- المواد
- 42
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3443)
حياة القانون
النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت ساري
رقم 72 لسنة 1998 · 42 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3443، نُشر في 16 أيلول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي لجامعة آل البيت رقم 152 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل للنظام المالي لجامعة آل البيت رقم 152 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 42
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة آل البيت. المجلس :مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس : رئيس الجامعة. العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد أي …
المادة 3
المادة 4
الواجبات والمسؤوليات المادة 4- الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة وهو آمر الصرف في الجامعة طبقاً لموازنتها وقرارات المجالس واللجان المختصة فيها وله ان يفوض خطيا اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من نوابه او من العاملين في …
المادة 5
أ- الدائرة المالية في الجامعة ، مسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة بما في ذلك قبض أموال الجامعة ومتابعة تحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقاً لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها. ب- المدير …
المادة 6
أ- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية المنوطة بهم ، وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية ، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ب- كل موظف مالي في الجامعة ، مسؤول شخصياً عن أي خسارة مادية تلحق بالجامعة من …
المادة 7
الموازنة المادة 7- أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها تنظيم في أبواب وفصول ومواد تعد سنوياً وتتألف من ايرادات الجامعة ونفقاتها المقدرة عن السنة المالية التي تتعلق بها الموازنة. ب- تبدأ السنة المالية للجامعة في اليوم الأول من شهر كانون …
المادة 8
أ- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والوثائق والدراسات التي يجب ان ترفق بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد اعداده من الجهة المختصة إلى مجلس الامناء الذي يتولى دراسته ورفعه إلى …
المادة 9
أ- لا يجوز استعمال اي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او الملاحق. ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة. ج- يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السنوية ، وذلك …
المادة 10
يجوز نقل المخصصات في الموازنة بعد الاستئناس برأي المدير المالي حسب الصلاحيات التالية: أ- من باب الى آخر بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب المجلس. ب- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس. ج- من …
المادة 11
الايرادات المادة 11- يتم قبض أموال الجامعة بموجب ايصالات رسمية معتمدة يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الأموال في حساب الفصل والمادة المتعلقة بها في موازنة السنة الجارية ويصدر الرئيس التعلميات الخاصة باجراءات قبض أموال …
المادة 12
أ- تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ولا يجوز استعمال أموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الأسباب. ب- يحدد الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي ، الحد الأعلى للمبالغ النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها في الصندوق العام …
المادة 13
ترد الأموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية: 1- اذا اجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعلميات والقرارات الصادرة بموجبها. 2- اذا كانت الأموال قد استوفيت دون حق او خطأ ، ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة المدير المالي ، اذا لم …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية: أ- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها مثل العقود ، وأوامر الشراء ، ومستندات الاستلام ، والادخالات. ب- عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة 17
المادة 18
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد اللوازم ويستثنى من ذلك ما يلي: ا- السلف بجميع أنواعها. ب- الدفعة التي يتقرر صرفها مقدما في أي عقد مبرم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ان لا تزيد على عن …
المادة 19
أ- تصرف الرواتب والعلاوات قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر ، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات في الخارج ورواتب أي من العاملين خلال اجازتهم السنوية وفق التعلميات التي …
المادة 20
المادة 20 - يتم دفع المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ، ويجوز اجراء الحوالات دفعة واحدة او دفعات على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة0
المادة 21
يجوز للرئيس الموافقة على صرف أي نفقة لا تزيد قيمته على خمسمائة دينار في المرة الواحدة اذا تعذر تعزيزها بمستندات او إيصالات مالية على ان تكون معززة بشهادة خطية موقعة من منفقها تبين مقدار النفقة وانها صرفت لمصحلة الجامعة على الا يزيد مجموع …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
في حالة فقدان شيك صادر عن الجامعة ، يقدم المستفيد تعهداً للدائرة المالية باعادة الشيك عند العثور عليه وعدم تقديمه للصرف ، وعلى الدائرة المالية ان تبلغ البنك المسحوب عليه ضرورة وقف صرفه ويعطى المستفيد شيكاً بديلاً بعد أسبوعين على الأقل من …
المادة 25
المادة 26
السلف المادة 26- للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت إحالته ، لا تزيد على (15% ) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ، ويدرج فيها موافقته على …
المادة 27
للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لأي من الاغراض التالية:- أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر وذلك وفقاً لأنظمة الانتقال والسفر …
المادة 28
أ- للعميد او المدير حسب مقتضى الحال الموافقة على صرف سلفة دائمة او مؤقتة لأي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية: 1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مئة …
المادة 29
المادة 30
الامانات والتأمينات المادة30- أ- يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي جهة أخرى، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
الرقابة الداخلية والتقرير المادة 34- ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس ، وتحدد مهام هذا الجهاز وواجباته بموجب تعلميات يصدرها المجلس، على ان يقدم مديره التقارير الشهرية والسنوية عن أعماله الى الرئيس.
المادة 35
أ- يقدم المدير المالي للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة أشهر ، يبين فيه الوضع المالي للجامعة ، من حيث الايرادات والنفقات 0 ب- يقدم الرئيس الى مجلس التعليم العالي التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة …
المادة 36
أحكام عامة المادة 36- أ- يحددالرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب من المدير المالي ، الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ، وتحدد هذه التعلميات مقادير هذه الكفالات وشروطها. ب- يزود المدير المالي بنسخة عن كل عقد او اتفاق …
المادة 37
يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في أموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) ألف دنيار. ب- بقرار من المجلس اذا كان المبلغ يزيد على (1000) ألف دينار ، ولا يزيد على (5000) خمسة …
المادة 38
المادة 39
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد وتنظيم الامور المالية التالية: أ- مساهمة الجامعة في الأنشطة الطلابية المختلفة والمجالس والاتحادات الطلابية والجمعيات والنوادي. ب- نفقات الضيافة والحفلات الرسمية لكل كلية او وحدة في الجامعة وطريقة …
المادة 40
المادة 41
عند وقوع اختلاس او نقص في أموال الجامعة او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ان يعلم المدير المالي ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
المادة 42
اسأل مساعدك عن النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.