نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1993
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، ص 1787)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ساري
رقم 19 لسنة 1990 · 12 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 43 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1993 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 43 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 18 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة الوزير: وزير الزراعة الأمين العام: الامين العام للوزارة. المساعد: مساعد الأمين العام المدير: …
المادة 3
المادة 3- الوزارة مسؤولة عن تحقيق الأهداف العامة للتنمية الزراعية في المملكة والتعاون في ذلك مع الجهات والهيئات المعنية الاخرى وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وتحقيقا لذلك تمارس الوزارة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة بما في ذلك ما …
المادة 4
المادة 4- تتألف الوزارة من: أ- المديريات في مركز الوزارة: 1- مديرية الانتاج النباتي. 2- مديرية الثروة الحيوانية. 3- مديرية البيطرة 4-مديرية الاقتصاد الزراعي. 5- مديرية التحريج والغابات. 6- مديرية وقاية المزروعات. 7- مديرية المشاريع. 8- …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- أ- يكون الأمين العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة شؤون الوزارة وعن تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وللوزير تعيين مساعد او اكثر للامين العام. ب- يعين مدير المركز الوطني …
المادة 7
أ- ينشأ في الوزارة مركز يسمى ( المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا ) ويرتبط بالوزير. ب- يتولى ادارة المركز الوطني مدير عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المركز وعن تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة به.
المادة 8
المادة 9
المادة 9-أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى - لجنة التخطيط على النحو التالي: 1- الوزير: رئيسا 2- الامين العام: نائبا للرئيس 3- مدير عام المركز الوطني عضوا 4- المساعدون: اعضاء 5- المديرون: اعضاء ب- تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية: 1- اقتراح …
المادة 10
المادة 10- أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاء اي مديرية او دمجها بغيرها من المديريات القائمة. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث مديريات الزراعة في المحافظات والالوية ، والاقسام والوحدات …
المادة 11
المادة 11- للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد الاعمال والمهام الخاصة بالمديريات في مركز الوزارة ومديريات الزراعية في المحافظات والالوية والاقسام والوحدات الادارية والمساعدين …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.