التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 3 لسنة 1979

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 40
نُشر
16 آذار 1975
المواد
14
آخر تعديل
1991
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 3 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 40)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية ساري

رقم 3 لسنة 1979 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 40، نُشر في 16 آذار 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197919851990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الصناديق البريدية الخاصة رقم 2 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1991 نظام معدل لنظام الصناديق البريدية الخاصة رقم 2 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام الصناديق البريدية الخاصة رقم 47 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام الصناديق البريدية الخاصة لسنة 1979 ) ويعمل به اعتبارا من 1979/1/1.

المادة 2

الماده 2- يكون لكلمات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها في أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة المواصلات الوزير: وزير المواصلات او من ينيبه خطياً المدير: مدير مكتب البريد الصندوق: صندوق البريد الخاص …

المادة 3

الماده 3- أ - يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على نموذج خاص يمكن الحصول عليه مجانا من أي مكتب بريد. ب- تستوفى اجور الاشتراك سنويا خلال شهر كانون الثاني ولا يجوز الاشتراك لاقل من سنة. ج- للمدير قبول الاشتراك لمدة لا تزيد على خمس سنوات على ان …

المادة 4

المادة 4 - أ - ديناران ونصف الدينار رسم تأسيس الصندوق. ب - 1- خمسة دنانير رسم الاشتراك السنوي في الصندوق في مركز المحافظة. 2 - ديناران ونصف الدينار رسم الاشتراك السنوي في الصندوق في مركز اللواء. 3- ديناران رسم الاشتراك السنوي في الصندوق في …

المادة 5

الماده 5- أ - يعطى المشترك مفتاحا واحدا مجانا بعد دفع الرسم المبين في المادة الرابعة من هذا النظام. ب - يعطى المشترك مفتاحا اضافيا بناء على طلبه اذا دفع الرسم المقرر.

المادة 6

الماده 6- أ - على المشترك تسديد الاشتراك السنوي حتى نهاية كانون الثاني من كل عام واذا لم يسدد خلال هذا المدة فيمنح مهلة مدتها ثلاثة اشهر اخرى وفي هذه الحالة عليه ان يدفع الاشتراك مضافا اليه 50% من قيمة الاشتراك. ب- اذا تخلف المشترك عن دفع …

المادة 7

الماده 7- على المشترك المحافظة على مفتاح صندوقه ولا يجوز له صنع نسخة عنه وعليه ابلاغ المدير حال فقدانه.

المادة 8

الماده 8- يمنع أي شخص يتعاطى صنع المفاتيح من صنع أي مفتاح كان لصندوق البريد الا بعد اخذ موافقة الوزير خطيا واذا خالف ذلك تتخذ بحقة الاجراءات القانونية.

المادة 9

الماده 9- لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي ان يتنازل عن اشتراكه في الصندوق لأي كان واذا تم التنازل فيعتبر الاشتراك لاغيا ويسقط حق المشترك من رصيد الرسم المدفوع.

المادة 10

الماده 10- لا يجوز للمشترك الاحتفاظ بأية رسالة وجدت خطأ في صندوقه او يعبث بالطوابع الملصقة عليها او ينتزعها وعليه اعادتها الى ادارة مكتب البريد.

المادة 11

الماده 11- على المشترك اعلام المدير خطيا عند تغيير عنوانه او رقم هاتفه.

المادة 12

الماده 12- تعفى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والهيئات الدبلوماسية من رسم التأمين الوارد في الماده (4) من هذا النظام.

المادة 13

الماده 13- لادارة البريد وحدها نشر اسماء المشتركين وارقام صناديقهم في دليل صناديق البريد او في أي نشرة رسمية أخرى قد تصدر في المستقبل.

المادة 14

الماده 14- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية