التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 31 لسنة 1987

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 1633
نُشر
1 تموز 1985
المواد
14
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 31 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1633)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة ساري

رقم 31 لسنة 1987 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1633، نُشر في 1 تموز 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
2003
2003بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 127 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 127 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1 - يكون الدفع المثار من قبل وكيل المستدعى ضدهم برد الدعوى شكلا للجهالة وذلك لعدم ذكر الخصوص الموكل به مستوجب الرد حيث ان الوكالة تضمنت صراحة توكيل محام لاقامة دعوى ضد رئيس جامعة مؤتة ومجلس العمداء ومجلس الجامعة والمجلس التأديبي في الجامعة في القضية رقم 98 لسنة 19941994
01 ان الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد عن مجلس جامعة مؤتة كونه لم يصدر أو يشترك باصدار القرار المطعون به والمتضمن توجيه عقوبة الانذار النهائي للمستدعين هو دفع مقبول وذلك لان عدم نظر المجلس في الاعتراض المقدم من المستدعين لعدم اختصاصه ذلك لان اختصاصه يش رقم 163 لسنة 19951995
قيام طلبة جامعة مؤتة ( الجناح المدني ) بكلياتها المختلفة بمظاهرة داخل حرم الجامعة وحملهم ليافطات كتب عليها عبارات تندد بعملية السلام وحرقهم للعلمين الامريكي والاسرائيلي وتثبت لجنة التحقيق من ان المستدعين هم المحرضون على قيام المظاهرة والامتن رقم 531 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المدنيين المسجلين في جامعة مؤتة.

المادة 3

تعتبر الافعال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام: - أ- اي فعل ماس بالشرف او الاخلاق اومخل بحسن السيرة والسلوك او من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها سواء ارتكب هذا …

المادة 4

تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي: - أ- التنبيه. ب- اخراج الطالب من قاعة المحاضرات. ج- الانذار بدرجاته الثلاث الاول والثاني والنهائي. د- الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من الانشطة الطلابية. هـ- الحرمان …

المادة 5

اذا ادت المخالفة التي ارتكبها الطالب الى اتلاف اي من اموال الجامعة فيلزم بدفع قيمة ما اتلف او التعويض عما الحق من ضرر وذلك حسب تقدير رئيس الجامعة او من يفوضه.

المادة 6

أ- لعضو هيئة التدريس توقيع العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 4 من هذا النظام على اي طالب وله ان يعلم رئيس القسم بقراره ليتولى بدوره اعلام عميد شؤون الطلبة بذلك. ب- لعميد شؤون الطلبة رمان الطالب لمدة محدودة من …

المادة 7

يؤلف رئيس الجامعة في مطلع كل عام دراسي لجنة تحقيق اواكثر من ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ويعين احدهم رئيسا لها وتتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات الطلبة التي يحيلها اليها رئيس الجامعة ، ولها في سياق القيام باعمالها الاطلاع على …

المادة 8

أ- تجتمع لجنة التحقيق بدعوة من رئيسها ويستدعي الطالب المخالف للمثول أمامها بواسطة رئيس القسم الذي ينتسب اليه الطالب وعلى اللجنة أن تتيح للطالب الفرصة لمناقشة المخالفة المسندة اليه والرد عليها والسماح له بتقديم بيناته والدفاع عن نفسه لدحض …

المادة 9

أ- تقدم لجنة التحقيق نتائج اعمالها حول المخالفة وتوصياتها فيها الى رئيس الجامعة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وله في هذه الحالة فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات جـ، د، هـ من المادة 4 من هذا النظام على الطالب اذا رأى انها …

المادة 10

أ- يؤلف مجلس الجامعة في مطلع كل عام دراسي مجلسا تأديبيا للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة في الجامعة وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية فيها للنظر في المخالفات التي تحال اليه من قبل الرئيس وللمجلس تعيين عضو احتياطي ليحل محل رئيس المجلس او …

المادة 11

أ- كل طالب يضبط متلبسا بالغش في اي أمتحان او اختبار تجرية الجامعة يعطى صفرا في مادة ذلك الامتحان او الاختبار ويحال الى لجنة التحقيق لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه وفقا لاحكام هذا النظام. ولغايات هذه الفقرة يعتبر من الغش استعانة الطالب باي …

المادة 12

لرئيس الجامعة ان يوقع على اي طالب ايا من العقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام في حالة حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الجامعة ادى الى عدم انتظام الدراسة فيها او تبين له انه قد يؤدي الى ذلك مما يستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة. ويبلغ …

المادة 13

لا يعاقب الطالب عن المخالفة الواحدة باكثر من عقوبة تأديبية واحدة.

المادة 14

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يخالف احكامه او يتعارض معها.

اسأل مساعدك عن نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية